الاتحاد البرلماني العربي

النظام الأساسي للعاملين في الاتحاد البرلماني العربي

شعار الاتحاد البرلماني العربي
- الفصـل الأول: أحكـام عـامة
- الفصـل الثاني: تصنيف الوظائـف
- الفصـل الثالث: تعيين الموظفين
- الفصـل الرابـع: الامتيازات والحصانة
- الفصـل الخامـس: واجبات الموظفين
- الفصـل السادس: العـلاوات والنقل
- الفصـل السابع: النـدب والإعـارة
- الفصـل الثامن: الإجــازات
- الفصـل التاسع: الرواتـب والتعويضات
- الفصـل العاشر: التأديب
- الفصـل الحـادي عشر: انتهـاء الخـدمة
- الفصـل الثاني عشر: الضمـان الصحي ومكافأة نهاية الخدمة
- الفصـل الثالث عشر: شؤون المـوظفـين
- الفصـل الرابع عشر: أحكـام مختلفة
- مرفق رقم 1: ملاك العاملين في الاتحـاد البرلمـاني العـربي

الفصــل الأول
أحكـام عامة

المـــادة 1 :
يسمى هذا النظام ، النظام الأساسي للعاملين في الاتحاد البرلماني العربي ويتضمن المبادئ والأحكام الأساسية المنظمة لوظائف وأوضاع جميع العاملين في الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي .

المـــادة 2 :
تكون للمسميات التالية الدلالات الواردة قرين كل منها

    1 – الاتحاد ( الاتحاد البرلماني العربي )
    2- الشعب الأعضاء ( الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي )
    3- الميثاق ( ميثاق الاتحاد البرلماني العربي )
    4- النظام الداخلي ( النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي )
    5- اللجنة التنفيذية ( اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي )
    6- المؤتمر ( مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي )
    7 - رئيس الاتحاد ( رئيس الاتحاد البرلماني العربي )
    8- الأمين العام ( الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي )
    9- الأمانة العامة ( الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي )
    10- المقر ( مقر الاتحاد البرلماني العربي بدمشق)
    11 - العاملون في الاتحاد ( جميع من يعمل في الاتحاد البرلماني العربي حسب النصوص الواردة في هذا النظام.)
    12- موظفو الاتحاد ( العاملون المتفرغون الذين يتقاضون كامل رواتبهم من الاتحاد مهما كانت صفتهم)
    13- الموازنة ( هي الوثيقة المعبرة عن الجانب المالي لتنفيذ خطة الاتحاد البرلماني العربي وأهدافه لسنة مالية ، وتتضمن الموارد الممولة للاتحاد البرلماني العربي والتخصيصات المعتمدة لمواجهة متطلبات تنفيذ خططه و أهدافه.)
    14- السنة المالية ( هي المدة التي تنفذ خلالها الموازنة وتبدأ في الأول من كانون الثاني ـ يناير ـ من كل سنة وتنتهي في 31 كانون الأول ـ ديسمبر ـ للسنة نفسها.)
    15 - الراتب المقطوع ( المرتب الأساسي دون التعويضات )
    16- الراتب الإجمالي (المرتب الأساسي مضافا إليه التعويضات)
    17- التعويضات ( مجموع ما يستحقه الموظف من تعويضات (تعويض عائلي ـ تعويض إضافي ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض تدفئة ـ تعويض غلاء معيشة ...الخ ).
    18- الخبير ( من يستعين به الاتحاد لفترة مؤقتة لمهمة محددة.)
    19- الموظف المؤقت (من يعين لفترة محددة على وظيفة مصدقة أو على الاعتماد المخصص بالموازنة.)

^ فهرس النظام الأساسي
الفصــل الثاني

تصنيف الوظائــف

المـــادة 3
    أ - بالإضافة إلى وظيفة الأمين العام تصنف الوظائف الى الفئات الآتية :
      الفئة الأولى : وتشمل وظائف الأمناء العامين المساعدين .
      الفئة الثانية : وتشمل وظائف المدراء.
      الفئة الثالثة : وتشمل وظائف ( معاون المدير المالي ـ رئيس الديوان ـ اختصاصي في شؤون المعلوماتية – باحث – صحفي - مترجم ـ رئيس قسم السكرتارية ).
      الفئة الرابعة : وتشمل وظائف ( سكرتير ـ كاتب ).
      الفئة الخامسة : وتشمل وظائف ( سائق ـ مراسل ـ آذن )
    ب . يحدد ملاك العاملين في الاتحاد بما في ذلك الوظائف ومسمياتها وفقا للجدول الملحق بهذا النظام . ولرئيس الاتحاد بناء على اقتراح الأمين العام أن يعدل هذا الملاك بقرار منه.
    ج . يحدد في الموازنة عدد الوظائف التي ينتظر إشغالها تبعا لمقتضيات العمل.
    د . يضع رئيس الاتحاد بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنفيذية خاصة بتصنيف الوظائف وفق التقسيم الوارد في الفقرة ( أ ) من هذه المـــادة . و تتضمن هذه اللائحة وصف كل وظيفة من حيث تحديد فئتها ومرتبها الأساسي وعلاواتها الدورية و واجباتها ومسؤولياتها وشروط إشغالها.

المـــادة 4:
    أ . تعدل اختصاصات الوظائف بقرار من رئيس الاتحاد باقتراح من الأمين العام مع وضع الموجبات التي دعت إلى هذا التعديل.
    ب . يجوز للأمين العام عند الاقتضاء أن يوكل إلى أي موظف أعمالا من مستوى وظيفته أو من مستوى أعلى ، وذلك بصفة مؤقتة وإضافة إلى عمله الأصلي ، ويقوم الموظف بهذه الأعمال دون أن يتقاضى عنها تعويضا إضافيا.
    ج . يجوز للأمين العام عند الاقتضاء أن يندب موظفا لشغل وظيفة شاغرة أعلى من وظيفته مباشرة لمدة أقصاها سنة على أن يحتفظ بوظيفته الأصلية ، ويقوم الموظف بهذا العمل دون أن يتقاضى عنها تعويضا إضافيا.

^ فهرس النظام الأساسي
الفصــل الثالـث
تعيين الموظفين

المـــادة 5 :
يشترط في قبول المرشح للتعيين في إحدى الوظائف الشاغرة أن يكون :

    أ . متمتعا بجنسية إحدى البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد ، ومن أبوين عربيين أصلا وغير متمتع بجنسية إحدى البلدان الأجنبية.
    ب . قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة . وألا يكون قد تجاوز سن الخامسة والخمسين.
    ج . سالما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفية
    د . حسن السيرة والأخلاق
    هـ . لم يسبق أن حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالشرف أو الأمانة أو وقع فصله من وظيفة سابقة لأسباب تأديبية.
    و . غير متزوج من أجنبية ما لم تكن من أصل عربي.
    ز . ألا يكون زوجا أو زوجة أو أبا أو ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا لأحد الموظفين العاملين في الاتحاد.

المـــادة 6 :
بالإضافة إلى شروط التعيين العامة يجب أن تتوفر في المرشح لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المـــادة الثالثة من هذا النظام الشروط التالية :
    أ . أن يكون حائزا على مؤهل جامعي وذلك بالنسبة إلى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، وفق ما يحدده نظام تصنيف الوظائف ، ويفضل من تتوفر فيه خبرات تتصل بالوظيفة المرشح لها بالإضافة إلى المؤهل الجامعي المطلوب
    ب . أن يكون حائزا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بالنسبة إلى وظائف الفئة الرابعة.
    ج . أن يكون حائزا على مستوى التعليم الذي تستلزمه طبيعة عمله بالنسبة إلى موظفي الفئة الخامسة.

المـــادة 7:
    أ . يعلن الأمين العام للشعب الأعضاء عن الوظائف المطلوب شغلها من وظائف الفئتين الأولى والثانية ويبين الإعلان الشروط الواجب توفرها فيمن يرشح لشغل تلك الوظائف ومهام الوظيفة ومزاياها المالية وذلك قبل النظر في التعيين بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
    ب . يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة أو المشغولة بموظفين مؤقتين وذلك قبل انتهاء مدة تعيينهم بوقت كاف . ويتم التعيين في الوظائف :
    1. بالتعيين المباشر بالنسبة إلى وظائف الفئة الأولى.
    2. بالاختبار الشخصي بالنسبة إلى وظائف الفئة الثانية.
    3. بمقابلة من قبل لجنة شؤون الموظفين وذلك بالنسبة إلى وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

المـــادة 8 :
    أ . مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 10 ـ 11 ) لا يعتبر تعيين الموظف نهائيا ما لم يقدم خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار تعيينه المستندات التي تثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في المادتين ( 5 ـ 6 ) من هذا النظام وإلا اعتبر التعيين لاغيا.
    ب . يحدد الأمين العام المستندات اللازمة للتعيين وفقا لأحكام المادتين ( 5 ـ 6 ) من هذا النظام بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.

المـــادة 9 :
    أ . يعين الأمين العام وفقا لأحكام ميثاق الاتحاد.
    ب . يعين الأمناء العامون المساعدون وفقا لأحكام ميثاق الاتحاد.
    ج . يعين رئيس الاتحاد بترشيح من الأمين العام موظفي الفئة الثانية ويتم ذلك بالاختبار الشخصي من قبل الأمين العام بناء على الترشيحات التي تتلقاها الأمانة العامة من الشعب البرلمانية الأعضاء.
    د . يعين الأمين العام موظفي الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.

المـــادة 10 :
يتم تعيين الموظفين بصفة مؤقتة بالنسبة لموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. ولا يجوز التعيين بصفة دائمة إلا بعد قضاء فترة اختبار لمدة أقصاها سنة . وتعتبر هذه المدة ضمن مدة التعيين والخدمة الفعلية.

المـــادة 11 :

يتم تعيين الموظف المؤقت والخبير بقرار من الأمين العام ، وذلك للقيام بأعمال مؤقتة تتصل ببرنامج محدد مرفق بعقد يشتمل على الأمور التالية:
    أ . مدة التعاقد بما فيها فترة الاختبار.
    ب . الفئة الوظيفية للموظف المؤقت أو الخبير.
    ج . المهام والأعمال التي سيقوم بها الموظف المؤقت أو الخبير.
    د . المكافأة الشهرية والمزايا والاستحقاقات المالية الأخرى.
    هـ . حقوق و واجبات الموظف المؤقت أو الخبير.
    و . تاريخ انتهاء العقد.
المـــادة 12 :
    أ . يتلقى كل موظف عند تعيينه كتابا موقعا من الأمين العام يتضمن مهامه والقواعد والشروط الخاصة بالوظيفة المعين فيها.
    ب . يكون كل موظف مسؤولاً أمام الأمين العام و أمام رئيسه المباشر عن كل ما يتعلق بأعمال وظيفته في حدود الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

المـــادة 13 :
    أ . يكون التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا للقواعد المحددة في هذا النظام وفي حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة ويسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بعد صدور قرار التعيين .
    ب . يتم تعيين الموظفين في أول مربوط الدرجة الشاغرة.

^ فهرس النظام الأساسي

الفصــل الرابع
الامتيازات والحصانة

المـــادة 14

يتمتع الأمين العام وموظفو الفئتين الأولى والثانية من غير مواطني دولة المقر بالامتيازات والحصانة الديبلوماسية وفق قوانين دولة المقر.

^ فهرس النظام الأساسي

الفصــل الخامـس
واجبات الموظفين

المـــادة 15 : موظفو الاتحاد موظفون دوليون يلتزمون بالقيام بمهامهم وفقا لما تقتضيه مصلحة الاتحاد وميثاقه ، وعلى أساس النزاهة والحياد

المـــادة 16 :
يتعين على موظف الاتحاد الالتزام بما يلي :

    أ . أن يؤدي أعمال الوظيفة المناطة به بدقة وإخلاص.
    ب . أن يلتزم بالقيام بمهامه وفقا لما تقتضيه مصلحة الاتحاد ، وأن يسهر على تطبيق الأنظمة النافذة ، دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.
    ج . أن يكون سلوكه متفقا مع ما يقتضيه عمله من شرف ونزاهة وحياد وأمانة وأن يحافظ على المستوى اللائق بوظيفته.
    د . أن يؤدي بنفسه العمل المناط به ، وأن يتحمل شخصيا مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.
    هـ . أن يتعاون مع زملائه لتأمين حسن سير العمل وانجازه في مواعيده.
    و . أن يقدم العون والمشورة لرؤسائه ، وأن يتحمل مسؤولية تنفيذ المهام المناطة بعهدته ويكون مسؤولا تجاه رؤسائه عن تنفيذ الأوامر المعطاة له ، دون أن يؤدي ذلك إلى إعفاء الرئيس من تحمل المسؤولية المترتبة عليه.
    ز . أن ينفذ أوامر وتعليمات رئيسه إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للنظام بصورة واضحة وصريحة ، أو إذا رأى أن تنفيذها غير مناسب أو مضر بمصلحة الاتحاد ، وفي هذه الحالة على الموظف أن يبلغ رئيسه خطيا بالمخالفة الحاصلة أو الضرر المحتمل ولا يلتزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها له الرئيس خطيا ، وما لم تكن مخالفة للتشريعات الجزائية أو للنظام العام.
    ح . أن يحترم ويتقيد بمواعيد العمل التي يحددها الأمين العام في مقر الأمانة العامة وأن يخصصها لأداء واجبات وظيفته ، وعليه العمل في غير هذه المواعيد إذا ما طلب إليه ذلك لقاء تعويض.
    ط . أن يحافظ على أموال الاتحاد وممتلكاته و وثائقه.

المـــادة 17:
يحظر على موظف الأمانة العامة في أدائه لواجباته الوظيفية :
    أ . طلب أو تلقي تعليمات من أية جهة غير الاتحاد.
    ب . الإدلاء بتصريح أو حديث في وسائل الإعلام يتعلق بأمور الاتحاد ، ما لم يكن ذلك بحكم عمله وبموافقة من الأمين العام.
    ج . الاحتفاظ لنفسه بأية وثيقة من الوثائق الرسمية للاتحاد غير مسموح بتداولها.
    د . إفشاء المعلومات السرية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء خدمته.
    هـ . ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي يتعارض مع حياد واستقلالية الوظيفة في الاتحاد.
    و . الجمع بين وظيفته وبين عمل آخر إلا في الحالات الاستثنائية التي يوافق الأمين العام عليها خطيا.


^ فهرس النظام الأساسي
الفصـل الســادس
العـلاوات والنقــل

المـــادة 18 :

    أ . يحدد أول كانون الثاني ـ يناير من كل سنة تاريخا لاستحقاق العلاوات الدورية.
    ب . يستحق الموظف علاوة سنوية واحدة ضمن وظيفته بعد قضائه سنة كاملة في العلاوة السابقة.
    ج . يمنح الموظف علاوة جزئية تتناسب ومدة خدمته الفعلية لتاريخ استحقاق العلاوة إذا لم تبلغ خدماته الفعلية سنة عند استحقاق العلاوة .
    د . لا يستحق العلاوة الدورية من يحصل في تقرير كفاءته على مرتبة ضعيف.
    هـ . يستحق الموظف الدائم والمؤقت العلاوة الدورية.
    و . لا تدخل في حساب مدة العلاوة إلا مدة الخدمة الفعلية التي يتقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.
    ز . تمنح العلاوة بقرار من الأمين العام.
المـــادة 19 :مع مراعاة الشروط اللازمة لشغل الوظائف وفقا لما يحدده نظام التصنيف، يجوز النظر في نقل الموظف من فئته إلى الفئة الأعلى إذا حصل على المؤهل المطلوب للتعيين في هذه الفئة ويشترط لذلك :
  1. أن يتفق المؤهل الحاصل عليه مع طبيعة عمل الوظيفة المنقول إليها.
  2. وجود وظيفة شاغرة.
  3. أن يكون تقرير كفاءته خلال السنتين الأخيرتين برتبة جيد جدا على الأقل. وفي هذه الحالة يعاد تعيينه في الفئة الجديدة ويمنح راتب أول مربوطها أو راتبه الأخير أيهما أكبر، وتعتبر أقدميته فيها من تاريخ إعادة التعيين ، كما تعتبر مدة خدمته متصلة.
المـــادة 20 :
    أ . تنظم تقارير الكفاءة السنوية وأحكامها وفق لائحة تنفيذية يضعها الأمين العام بموافقة رئيس الاتحاد ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نوعين من المعايير :
    • معايير ثابتة تطبق على جميع الموظفين والوظائف ماعدا موظفي الفئة الأولى.
    • معايير خاصة ترتبط بطبيعة كل وظيفة.
    ب . تقدم تقارير عن كفاءة الموظفين كل سنة في نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر من كل عام على أساس تقدير كفاءة الموظف بدرجة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف. ويخضع لنظام تقارير الكفاءة جميع الموظفين باستثناء الوظائف التي يتم شغلها من قبل المؤتمر .
    ج . تعد التقارير السنوية كتابة من قبل لجنة شؤون الموظفين ثم تعرض على الأمين العام للاعتماد.
    د . يبلغ الموظف تقدير كفاءته ويحق له الاعتراض وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية الواردة في الفقرة ـ أ ـ من هذه المـــادة.


^ فهرس النظام الأساسي
الفصــل السابــع
النـدب والإعـارة

المـــادة 21 :يتم الندب والإعارة وفق قوانين الدولة التي ينتمي إليها الموظف ، ويحتفظ المنتدب أو المعار بحقوقه كاملة في وظيفته الأصلية ، ويمكن أن يتقاضى راتبه من موازنة الاتحاد، أو من وظيفته الأصلية، وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكن منحه تعويضا إضافيا أو مكافأة حسبما تقتضي مؤهلاته وطبيعة عمله.

المـــادة 22 : يتم الندب إلى الاتحاد ، بقرار من رئيس الاتحاد بالنسبة لوظائف الفئة الثانية ومن الأمين العام بالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة ، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

^ فهرس النظام الأساسي
الفصـل الثامـن
الإجـازات


المـــادة 23 :تكون الإجازات الرسمية ( العطل في المناسبات والأعياد القومية والوطنية والدينية ) وفقا لما هو مقرر في دولة المقر.

المـــادة 24 :

    أ . يستحق الموظف عن كل سنة يقضيها في الخدمة الفعلية إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل مدتها ثلاثون يوما لجميع الفئات.
    ب . تتحمل موازنة الاتحاد أجور سفر الموظف من غير مواطني دولة المقر مع أفراد أسرته ذهابا وإيابا بالدرجة المقررة لفئته الوظيفية وفقا للمادة ( 38 ) من هذا النظام لزيارة وطنه بالطريق المباشر وذلك لمرة واحدة كل سنتين.
    ج . يجوز أن تتراكم ـ بداعي العمل ـ الإجازات لمدة أقصاها تسعون يوما ، ولا يتقاضى الموظف تعويضا عن هذه الإجازات المتراكمة إلا عند ترك الخدمة.
    د . يجوز أن يمنح الموظف إجازة من أصل إجازاته المتراكمة على أن لا تزيد مدتها ـ منفردة أو مجتمعة ـ عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة ، وذلك في حال انتهاء إجازاته الإدارية.
    هـ . يستحق الموظف المنتهية خدمته تعويضا يعادل مرتبه عن مدة الإجازة العادية المستحقة طبقا للفقرة ( ج ) من هذه المـــادة وينقل هذا الحق إلى ورثته.
    و . يجوز إعطاء الموظف إجازة طريق إضافية لمدة أقصاها أسبوع وذلك عند سفره إلى دولته وعند عودته منها مرة واحدة في السنة.

المـــادة 25 : يجوز منح الموظف إجازة براتب كامل لأداء فريضة الحج لمدة أقصاها شهر، ولمرة واحدة طوال خدمته ، على أن لا يستفيد منها إلا من قضى ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية .

المـــادة 26 : بالإضافة إلى الإجازات العادية يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات التالية :
    أ . لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة زوجته أو زواج أحد أولاده .
    ب . لمدة أسبوع في حال زواجه.
    ج . لمدة أسبوع في حال وفاة زوجه ، أو أبيه أو أمه أو أحد أبنائه ولمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أخوته أو إحدى أخواته .
    د . لمدة أسبوع في السنة لسبب لا يستطيع معه إبلاغ رئيسه مقدما طلب الترخيص له بالغياب، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه في المرة الواحدة يومين .
    هـ . لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة في حساب الإجازة الإدارية السنوية .

المـــادة 27 :
    أ . تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى إجازة الأمومة لمدة خمسة وسبعين يوما، وذلك وفقا لما يأتي :
    1. أن تمنح الإجازة دفعة واحدة دون تجزئة
    2. أن يكون منح الإجازة بناء على طلب الموظفة الحامل استنادا إلى تقرير طبي يحدد تاريخ الوضع التقريبي .
    ب . لا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازة الاعتيادية السنوية ولا في حساب الإجازة المرضية .
    ج . تدخل إجازة الأمومة في احتساب سنوات الخدمة الفعلية
    د . تبقى وظيفة المجازة شاغرة طوال مدة إجازتها.
المـــادة 28 :
    أ . يجوز لظروف خاصة استثنائية يقدرها الأمين العام منح الموظف بناء على طلبه الخطي، إجازة خاصة دون راتب ، على أن لا تزيد مدتها - منفردة أو مجتمعة - عن سنة ويجوز تمديدها سنة أخرى في حال الضرورة ، طيلة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة خمس سنوات على الأقل .
    ب . تدخل مدة الإجازة الخاصة دون راتب في حساب الترفيع السنوي إذا لم تتجاوز ثلاثة أشهر منفردة أو مجتمعة
    ج . لا تدخل مدة هذه الإجازة في حساب سنوات الخدمة الفعلية
    د . تعتبر وظيفة المجاز إجازة خاصة دون راتب ، شاغرة لمدة سنة .
    هـ . يجوز بناء على طلب خطي من الموظف المجاز إجازة خاصة دون راتب إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة .
    و . يعاد الموظف المجاز إجازة خاصة دون راتب ، إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى ، يحددها الأمين العام ، ضمن ذات فئة الموظف المجاز ، تتناسب ومؤهلاته الوظيفية ، وتتوفر فيه شروط أشغالها، مع احتفاظه براتبه الذي بلغه .

المـــادة 29 :يجوز عند الاقتضاء منح الموظف الذي تستدعيه دولته لأداء خدمة عسكرية لديها إجازة استثنائية دون راتب طوال فترة استدعائه . وتدخل مدة هذه الإجازة في حساب سنوات الخدمة الفعلية .

المـــادة 30 :
    أ . يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب ومصدق من الجهات المختصة إذا كانت الإجازة الصحية لا تزيد عن عشرة أيام
    ب . يمنح الموظف الذي يمنعه المرض -بموجب تقرير من لجنة طبية مصدق من الجهات المختصة - عن متابعة عمله إجازة مرضية براتب كامل أقصاها ثلاثة أشهر ، وبنصف راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ثانية ، كل ذلك خلال ثلاث سنوات متواصلة ، فإذا زادت مدة المرض عن ذلك جاز منح الموظف أربعة أشهر أخرى دون راتب وإذا لم يتمكن الموظف المريض عند انقضاء هذه المدة من الالتحاق بعمله ينظر في أمر إنهاء خدمته بالتشاور مع لجنة شؤون الموظفين .
    ج . تدخل مدة هذه الإجازة المرضية سواء كانت براتب كامل أو بنصف راتب أو دون راتب في حساب سنوات الخدمة الفعلية .
    د . يجوز للموظف أن يطلب تحويل إجازته المرضية إلى إدارية إذا كان له وفر في الإجازات العادية يسمح بذلك .
المـــادة 31 :
    أ . كل موظف لا يعود إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته يفقد حقه في المرتب عن مدة غيابه غير القانوني ، فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها عليه ما لم يكن التأخير ناجما عن أسباب قاهرة يعود تقديرها للأمين العام .
    ب . لا يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة إجازته القانونية .
المـــادة 32 : تمنح الإجازات كافة بقرار من الأمين العام.

^ فهرس النظام الأساسي

الفصـل التاسع
الرواتب والتعويضات

المـــادة 33 : يبدأ حق الموظف في الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار تعيينه.

المـــادة 34 :

    أ . يقطع راتب الموظف المتوفى أو المنتهية خدمته ببلوغه السن القانونية أو بسبب عدم اللياقة الصحية اعتبارا من آخر شهر الوفاة أو انتهاء الخدمة .
    ب . يقطع راتب الموظف المستقيل اعتبارا من تاريخ إبلاغه قرار قبول استقالته أو من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل إجراء التبليغ .
    ج . يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر في حكم المستقيل بموجب أحكام هذا النظام ابتداءً من اليوم الذي كان يجب أن يعود فيه إلى وظيفته .
    د . يقطع راتب الموظف المعاقب بوقف راتبه اعتبارا من التاريخ المحدد في القرار القاضي بذلك .
    هـ . يتقاضى الموظف الموقوف قضائيا بصورة احتياطية نصف راتبه . ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا حفظت في شأنه الدعوى، أو برئ .
المـــادة 35 :يجوز منح الموظف سلفة في الحالات الآتية ووفق الشروط المبينة إزاءها :
    1) عند تعيين الموظف من خارج دولة المقر ، وتكون السلفة عندئذ بحد أقصى يعادل راتبه الإجمالي لثلاثة أشهر ، وتسدد السلفة بأقساط شهرية متساوية خلال إثني عشر شهرا من تاريخ مباشرته العمل وذلك إذا كان تعيينه لمدة سنتين فأكثر وخلال المدة المعين لها إذا كانت تقل عن ذلك .
    2) إذا تعذر على الموظف ، لأسباب خارجة عن إرادته ، قبض راتبه الشهري في الوقت المحدد يجوز منح الموظف بناء على طلبه سلفة لا تتجاوز راتبه الإجمالي على أن تسدد دفعة واحدة عند صرف راتبه المتأخر .
المـــادة 36 :يستحق الموظف من إحدى الفئات الثالثة والرابعة والخامسة الذي يكلف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي تعويضا عن ساعات العمل الإضافية وفق قواعد يحددها الأمين العام بموافقة رئيس الاتحاد .

المـــادة 37 :
    أ . تتحمل موازنة الاتحاد عند تعيين موظف مقيم إقامة دائمة في غير دولة المقر نفقات نقله وأفراد أسرته بالطائرة بالدرجة المحددة لفئته الوظيفية وفقا للمادة 38 من هذا النظام من بلد إقامته إلى مقر عمله ويعمل بنفس الإجراءات عند انتهاء عمله .
    ب . يكون سفر جميع الموظفين وأسرهم بالطريق المباشر والأقل تكلفة . وفي حال رغبة الموظف في السفر بوسائله الخاصة يصرف له الاتحاد قيمة التذاكر المستحقة .
    ج . يتقاضى الموظف في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ-ب) من هذه المـــادة تعويضا يعادل سبعة أمثال قيمة تذكرة واحدة بالطائرة وبالدرجة المحددة لفئته الوظيفية وفقا للمادة 38 من هذا النظام ذهابا فقط وذلك مقابل نفقات نقل أمتعته وأثاث منزله.
المـــادة 38 :
    أ . يكون سفر الأمين العام وأفراد أسرته بالدرجة الأولى بالطائرة . ويكون سفر موظفي الفئتين الأولى والثانية وأفراد أسرهم بالدرجة السياحية بالطائرة .
    ب . يكون السفر للمكلفين بمهمة رسمية بالدرجة الأولى للأمين العام ، وبالدرجة السياحية لموظفي الفئات الخمسة .
المـــادة 39 :
    أ . تتحمل موازنة الاتحاد نفقات سكن الأمين العام وفقا لمعدل يحدده رئيس الاتحاد كما يتحمل الاتحاد دفع فواتير الماء والكهرباء والتدفئة والهاتف .
    ب . يمنح موظفو الفئتين الأولى والثانية من غير مواطني بلد المقر تعويضاً مقطوعاً من موازنة الاتحاد لقاء نفقات سكنهم وفقا للمعدل الذي يحدده رئيس الاتحاد باقتراح من الأمين العام على أن لا يزيد شهريا عن ( 30%) ثلاثين بالمائة من الراتب الشهري المقطوع للموظف المعني بالأمر.

المـــادة 40 : يتقاضى الموظفون المكلفون بمهام رسمية خارج مركز عملهم بدل سفر يومي تحدد شروطه وقيمته بقرار يصدره رئيس الاتحاد بناء على اقتراح الأمين العام.

المـــادة 41 :يمنح الموظف تعويضاً عائلياً شهرياً عن أسرته ، يحدد مقداره وقيمته بقرار من رئيس الاتحاد .

المـــادة 42 :يخصص لموظفي الفئتين الأولى والثانية تعويض طبيعة عمل تحدد قيمته بقرار من رئيس الاتحاد.

المـــادة 43 :يصرف لموظفي الفئة الخامسة كسوة سنوية تحدد قيمتها بقرار من الأمين العام.

المـــادة 44 :يمنح الموظفون في الاتحاد تعويض غلاء معيشة تحدد قيمته بقرار من رئيس الاتحاد وفقا لمستوى الأسعار وظروف المعيشة في بلد المقر.

المـــادة 45 :يتقاضى الموظف تعويض تدفئة تحدد قيمته بقرار من رئيس الاتحاد.

المـــادة 46 :يجوز للأمين العام منح تعويضات إضافية للموظف عند الضرورة القصوى .

المـــادة 47 :يستحق الموظف في نهاية كل عام مكافأة تشجيعية تعادل راتب شهر واحد ويمكن حجبها أو جزء منها عن الموظف في الحالات التأديبية .

المـــادة 48 :
    أ . يسري على جميع التعويضات الوارد ذكرها من المـــادة 41 إلى المـــادة 46 من هذا النظام ما يسري على المرتب، عند القيام بإجازات أو تخفيضه أو وقفه.
    ب . لا تدخل التعويضات الواردة في الفقرة أ من هذه المـــادة في حساب مكافأة نهاية خدمة الموظف .
المـــادة 49 : يصرف لأسرة الموظف المتوفى أثناء الخدمة إعانة مالية تعادل أربعة أمثال راتبه الشهري الإجمالي كما تتحمل موازنة الاتحاد نفقات إعداد ونقل جثمانه أو نقل من يتوفى من أفراد أسرته إلى وطنه .

المـــادة 50 :
    أ . تصرف الرواتب وسائر التعويضات الملحقة بها للموظفين من خارج بلد المقر بذات عملة موازنة الاتحاد.
    ب . تصرف الرواتب وسائر التعويضات الملحقة بها للموظفين من بلد المقر أو من يكون في حكمهم بالعملة المحلية لبلد المقر وفق قرارات التعيين المثبتة بذات العملة .
    ج . يكون دفع الرواتب في بداية كل شهر ميلادي . ويجوز للأمين العام الأمر بدفعها قبل بداية الشهر بمناسبة الأعياد الدينية والإجازات .

^ فهرس النظام الأساسي

الفصــل العاشــر
التأديــب

المـــادة 51 :

    أ . يتعرض للعقوبات التأديبية - وبقرار من الأمين العام - الموظف الذي يخل عن تعمد أو إهمال بالواجبات المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد وأنظمته.
    ب . تكون العقوبات التأديبية وفق الترتيب التالي:
    العقوبات الخفيفة : وتشمل :
      1) عقوبة التنبيه : وهي إخطار الموظف بكتاب ، تذكر فيه المخالفة المرتكبة، ويلفت نظره إلى لزوم تجنبها في المستقبل .
      2) عقوبة الإنذار : وهي توجيه كتاب إلى الموظف ، ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها .
      3) عقوبة الحسم من الأجر : وهي حسم مبلغ حده الأقصى 5% من الأجر الشهري للموظف لمدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد عن ستة أشهر . ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة ، أساسا لهذا الحسم .
      4) عقوبة تأخير الترفيع : وهي تأخير موعد استحقاق الموظف لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر. وتفرض هذه العقوبة ، حكما ، بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة ، أو بخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين .
      5) عقوبة حجب الترفيع : وهي حرمان الموظف من علاوة الترفيع.
    العقوبات الشديدة : وتشمل:
      1) عقوبة النقل التأديبي : وهي نقل الموظف إلى وظيفة أدنى من وظيفته ، مع إحتفاظه بأجره .
      2) عقوبة التسريح التأديبي : وهي تسريح الموظف ، وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ، ولايجوز إعادة الموظف المسرح، وفق ما تقدم ، إلى الخدمة - وذلك مهما كانت صفة الإعادة - مالم تمض على تسريحه سنتان على الأقل .
      3) عقوبة الطرد: وهي الحرمان من الوظيفة حرمانا نهائيا . وتصفى حقوق الموظف المطرود وفق القوانين النافذة . ولايجوز إعادة الموظف المطرود - في أي حال من الأحوال - إلى الخدمة في الاتحاد . ولايجوز تطبيق هذه العقوبة ، إلا إذا كان قد حكم على الموظف ، بجناية ،أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
    ج . يكون للأمين العام صلاحية فرض إحدى العقوبات الخفيفة دون الرجوع إلى لجنة شؤون الموظفين.
    د . يصدر الأمين العام بموافقة رئيس الاتحاد لائحة تنفيذية تحدد كافة الأحكام التفصيلية لتنظيم القواعد والإجراءات التأديبية .

المـــادة 52 :
    أ . تتولى لجنة شؤون الموظفين في الاتحاد إبداء الرأي للأمين العام فيما يحيله إليها من حالات تأديبية تتعلق بموظفي الفئات الثالثة والرابعة والخامسة واقتراح العقوبات التأديبية التي ترى فرضها على الموظف المخالف بعد إجراء التحقيقات اللازمة .
    ب . ترفع اللجنة رأيها إلى الأمين العام في كل حالة . ولا يجوز للأمين العام تشديد العقوبة بأكثر مما تقترحه اللجنة .
    ج . تحدد اللائحة التنفيذية الوارد ذكرها في الفقرة (د) من المـــادة 51 من هذا النظام الإجراءات التي تتبعها لجنة شؤون الموظفين في عملها هذا .
المـــادة 53 :
لا تسري أحكام الفقرة (ج) من المـــادة 51 من هذا النظام على الأمناء العامين المساعدين والمدراء . وعند ارتكاب أحدهم مخالفة يؤلف الأمين العام لجنة برئاسته وعضوية أمين عام مساعد ومدير ، تتولى النظر في المخالفة المنسوبة إليه وترفع رأيها إلى رئيس الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا .

المـــادة 54 :
للأمين العام أن يقرر وقف الموظف عن العمل لمدة شهرين على الأكثر براتب كامل أو بجزء منه إذا اقتضت ذلك سلامة التحقيق الذي يجري بشأنه .

المـــادة 55 :
إذا أحيل الموظف إلى القضاء بتهمة ارتكاب جريمة تتصل بمخالفة وظيفية تتولى النظر فيها لجنة شؤون الموظفين ، يتعين على اللجنة التوقف عن متابعة البحث في المخالفة إلى أن يصدر القضاء حكمه . ويكون للحكم النهائي الصادر عن القضاء حجية كاملة . وتتخلى اللجنة عن متابعة الموظف الذي برأه القضاء إلا إذا كانت المخالفة تشكل خطأ إداريا .

المـــادة 56 :
لا يجوز إنزال أية عقوبة شديدة على الموظف قبل سماع دفاعه الشفوي والخطي أمام لجنة شؤون الموظفين .

المـــادة 57 :
يحق للموظف أن يعترض على العقوبة التأديبية الصادرة ضده أمام رئيس الاتحاد وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الخاصة بعقوبات التأديب .

المـــادة 58 :
يحق للموظف الذي صدرت ضده عقوبة غير الفصـل من الخدمة أن يطلب شطب هذه العقوبة من ملفه وذلك بعد أربع سنوات إذا كانت عقوبته الإنذار وبعد ست سنوات إذا نال عقوبة أخرى . وللأمين العام بموافقة رئيس الاتحاد تخفيض مدة شطب العقوبة بما يراه مناسبا إذا ثبت أنه يستحق ذلك .

^ فهرس النظام الأساسي
الفصــل الحادي عشـر
انتهاء الخدمة

المـــادة 59 :
تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية :

    1) بلوغ الموظف من العمر ستين سنة ميلادية ما لم يجدد له .
    2) الاستقالة
    3) العجز الصحي أو العجز بسبب العمل
    4) فقدان أحد شروط التعيين
    5) الفصـل من الخدمة لأسباب تأديبية
    6) انتهاء مدة التعيين المؤقت
    7) الوفاة
المـــادة 60 :
    أ . تنتهي خدمة الموظف ، إلى أية فئة انتمى ، عند بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية . ويجوز تمديد خدمته سنويا و لمدة خمس سنوات من الجهة المخولة بالتعيين .
    ب . يجوز تعيين الموظف البالغ من العمر أكثر من خمس وستين سنة والمنتهية خدمته بموجب عقد خبرة يجدد سنويا بقرار من الأمين العام .
المـــادة 61 :
    أ . للموظف أن يستقيل من عمله بشرط :
      1) أن يتقدم بإخطار كتابي إلى رئيس الاتحاد عن طريق الأمين العام إذا كان من الفئة الأولى أو الثانية قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي يقترحه لإعفائه من الخدمة . ولرئيس الاتحاد حق قبول الاستقالة أو رفضها قبل انقضاء هذه المدة. وتعتبر الاستقالة سارية المفعول إذا لم يتلق جوابا خلال المدة المحددة.
      2) أن يتقدم بإخطار كتابي إلى الأمين العام ، إذا كان من باقي الفئات ، قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي يقترحه لإعفائه من الخدمة . وللأمين العام حق قبول الاستقالة أو رفضها قبل انقضاء هذه المدة وتعتبر الاستقالة سارية المفعول إذا لم يتلق جوابا خلال المدة المحددة.
    ب . تكون الاستقالة سارية المفعول اعتبارا من التاريخ المحدد لذلك في قرار الأمين العام ، بشرط إبلاغ الموظف المعني بها. ولا يجوز إعطاء الاستقالة مفعولا رجعيا.
    ج . لا تقبل استقالة الموظف إذا كان محالا إلى لجنة شؤون الموظفين بخصوص عقوبة تأديبية حتى يفصل في أمره .
المـــادة 62 : يعتبر في حكم المستقيل :
    1) الموظف المعين الذي لا يباشر وظيفته خلال شهر من التاريخ المحدد لالتحاقه بعمله .
    2) الموظف المندب أو المعار الذي لا يلتحق بمركز عمله الجديد خلال أسبوع ابتداءً من التاريخ المحدد لالتحاقه بعمله.
    3) الموظف الذي يتغيب عن عمله دون إجازة مدة تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بعد إنذاره في الصحف المحلية. و إذا قلت مدة تغيب الموظف عن خمسة عشر يوما يحسم - بعد بيان الأسباب - من راتبه وكافة تعويضاته ومكافأته ما يعادل مدة تغيبه.
المـــادة 63 : ينهي الأمين العام خدمة الموظف من الفئة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إذا ثبت أن سلوكه أو عمله قد أديا إلى فقدان صفة النزاهة أو الحياد المطلوب توفرها ، وذلك بعد إجراء تحقيق موثق معه . كما ينهي الأمين العام خدمة الموظف فورا بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين إذا فقد هذا الأخير أحد شروط التعيين العامة خلال ممارسته وظيفته ، أو إذا اكتشفت وقائع سابقة على تعيينه كانت توجب أصلا منع هذا التعيين .


^ فهرس النظام الأساسي

الفصــل الثاني عشــر
الضمان الصحي ومكافأة نهاية الخدمة

المـــادة 64 :
    أ. يستحق كل من يعمل في الاتحاد عند انتهاء خدمته مكافأة بنسبة راتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته على أن يؤخذ بعين الاعتبار في حساب المكافأة كسر السنة وأن يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل .
    ب . تحجب المكافأة فقط عن المسرحين لأسباب تأديبية وفقا لأحكام هذا النظام .
    ج . يرصد في موازنة الاتحاد في كل سنة مبلغ خاص باسم مكافأة نهاية الخدمة ويوضع في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة من قبل الأمين العام .

المـــادة 65 :
    أ . يؤمن الاتحاد الضمان الصحي لجميع العاملين فيه ومن يعيلونهم قانونا .
    ب . يرصد في الموازنة اعتماد خاص بهذا الشأن .
    ج . يحدد نظام الضمان الصحي بقرار من الأمين العام .
المـــادة 66 :
    أ . تسري أحكام نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية على الخبراء وذوي العقود المؤقتة وأسرهم الذين تتعاقد معهم الأمانة العامة لمدة ستة أشهر على الأقل .
    ب . إذا كان التعاقد معهم لمدة لا تقل عن سنة ، تسري عليهم بشأن التعويض بسبب الوفاة أو المرض أو الأضرار الناجمة أثناء العمل أو بسبب الأحكام المنصوص عليها في العقد ، وذلك طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية الصادرة عن الأمين العام .

^ فهرس النظام الأساسي
الفصـل الثالث عشـر
شؤون الموظفين

المـــادة 67 :

    أ. تشكل في الاتحاد لجنة تسمى " لجنة شؤون الموظفين " تكون مهمتها :
      1) إبداء الرأي والمشورة في المسائل المتعلقة بشؤون الموظفين وحسن سير العمل بما في ذلك الترفيع وتظلمات الموظفين من تقارير الكفاءة والرواتب والتعويضات وإنهاء الخدمة .
      2) إبداء الرأي للأمين العام فيما يحيله إليها من حالات تأديبية تتعلق بموظفي الفئات الثالثة والرابعة والخامسة واقتراح العقوبات التأديبية التي ترى فرضها على الموظف المخالف بعد إجراء التحقيقات اللازمة .
    ب. تتألف اللجنة من :
      - الأمين العام المساعد : رئيسا
      - المدير الإداري : نائبا للرئيس
      - احد المدراء : عضوا
    ج . يتم تسمية أعضاء اللجنة من الموظفين المبينة فئاتهم في الفقرة ب من هذه المـــادة بقرار من رئيس الاتحاد باقتراح من الأمين العام .
    د . تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات ، ويحدد أسلوب عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الأمين العام .
    هـ . تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا.
    و . تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الأمين العام .

^ فهرس النظام الأساسي
الفصــل الرابع عشر
أحكام مختلفة

المـــادة 68 :
يقصد بأسرة الموظف في تطبيق أحكام هذا النظام :
    أ . الزوجة غير العاملة
    ب . الأبناء الذين لم يتموا اثنتين وعشرين سنة من العمر ويجوز تمديد هذا العمر إلى ثمان وعشرين سنة في حال إثبات دراسة الأبناء .
    ج . الوالدان والبنات العازبات أو المطلقات أو الأرامل إن كان الموظف عائلهم الوحيد شرعا .
المـــادة 69 :
يصدر الأمين العام قرارا بتثبيت سعر تحويل عملات دولة المقر بالنسبة للدولار الأمريكي مباشرة بعد صدور أي قرار حكومي بتعديل السعر الرسمي للصرف ويبدأ العمل بالسعر الجديد فور إعلانه من قبل السلطات المالية في بلد المقر .

المـــادة 70 :
    أ . لرئيس الاتحاد أن يفوض الأمين العام في كل أو بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام
    ب . للأمين العام أن يفوض من يراه من موظفي الفئة الأولى في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام .
المـــادة 71 :
بالنسبة لجميع الحالات التي لم يرد النص عليها في هذا النظام تطبق عليها القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الموظفين بعد الاستئناس بمعالجة المنظمات العربية لمثل هذه الحالات ، وموافقة رئيس الاتحاد ، ومصادقة المؤتمر عليها في أول دورة تعقد له .

المـــادة 72 :
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ موافقة المؤتمر عليه، وتلغى جميع الأحكام المخالفة له .

المـــادة 73 :
يمكن تعديل هذا النظام باقتراح من اللجنة التنفيذية للاتحاد وموافقة المؤتمر على التعديل بالأكثرية.


^ فهرس النظام الأساسي
مرفق رقم 1
ملاك العاملين في الاتحاد البرلماني العربي

 
العدد الوظيفة بدء الراتب الشهري
دولار أمريكي
سقف الراتب الشهري
دولار أمريكي
العلاوة الشهرية لكل سنة خدمة
دولار أمريكي
1 الأمين العام










موظفو الفئة الأولى




2 الأمين العام المساعد





الفئة الثانية




1 المدير المالي




1 المدير الإداري




1 مدير العلاقات البرلمانية




1 مدير العلاقات العامة




1 مدير البحوث والدراسات




1 مدير الإعلام والتواصل





الفئة الثالثة




1 معاون المدير المالي




1 رئيس الديوان




3 مترجم




1 رئيس قسم السكرتارية




1 اختصاصي في شؤون المعلوماتية




1 باحث




1 صحفي





الفئة الرابعة




3 سكرتير طابع (عربي ، اجنبي)




3 كاتب





الفئة الخامسة




2 سائق




1 مراسل




1 آذن




28 فقط ثمانية وعشرون لا غير، المجموع العددي لملاك العاملين في الاتحاد


[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]