|
النظام الأساسي للعاملين في الاتحاد البرلماني العربي |
|
|
أحكـام عامة
المـــادة 1 :
المـــادة 2 :
2- الشعب الأعضاء ( الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي ) 3- الميثاق ( ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ) 4- النظام الداخلي ( النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي ) 5- اللجنة التنفيذية ( اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ) 6- المؤتمر ( مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ) 7 - رئيس الاتحاد ( رئيس الاتحاد البرلماني العربي ) 8- الأمين العام ( الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي ) 9- الأمانة العامة ( الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ) 10- المقر ( مقر الاتحاد البرلماني العربي بدمشق) 11 - العاملون في الاتحاد ( جميع من يعمل في الاتحاد البرلماني العربي حسب النصوص الواردة في هذا النظام.) 12- موظفو الاتحاد ( العاملون المتفرغون الذين يتقاضون كامل رواتبهم من الاتحاد مهما كانت صفتهم) 13- الموازنة ( هي الوثيقة المعبرة عن الجانب المالي لتنفيذ خطة الاتحاد البرلماني العربي وأهدافه لسنة مالية ، وتتضمن الموارد الممولة للاتحاد البرلماني العربي والتخصيصات المعتمدة لمواجهة متطلبات تنفيذ خططه و أهدافه.) 14- السنة المالية ( هي المدة التي تنفذ خلالها الموازنة وتبدأ في الأول من كانون الثاني ـ يناير ـ من كل سنة وتنتهي في 31 كانون الأول ـ ديسمبر ـ للسنة نفسها.) 15 - الراتب المقطوع ( المرتب الأساسي دون التعويضات ) 16- الراتب الإجمالي (المرتب الأساسي مضافا إليه التعويضات) 17- التعويضات ( مجموع ما يستحقه الموظف من تعويضات (تعويض عائلي ـ تعويض إضافي ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض تدفئة ـ تعويض غلاء معيشة ...الخ ). 18- الخبير ( من يستعين به الاتحاد لفترة مؤقتة لمهمة محددة.) 19- الموظف المؤقت (من يعين لفترة محددة على وظيفة مصدقة أو على الاعتماد المخصص بالموازنة.) تصنيف الوظائــف
الفئة الثانية : وتشمل وظائف المدراء. الفئة الثالثة : وتشمل وظائف ( معاون المدير المالي ـ رئيس الديوان ـ اختصاصي في شؤون المعلوماتية – باحث – صحفي - مترجم ـ رئيس قسم السكرتارية ). الفئة الرابعة : وتشمل وظائف ( سكرتير ـ كاتب ). الفئة الخامسة : وتشمل وظائف ( سائق ـ مراسل ـ آذن ) ج . يحدد في الموازنة عدد الوظائف التي ينتظر إشغالها تبعا لمقتضيات العمل. د . يضع رئيس الاتحاد بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنفيذية خاصة بتصنيف الوظائف وفق التقسيم الوارد في الفقرة ( أ ) من هذه المـــادة . و تتضمن هذه اللائحة وصف كل وظيفة من حيث تحديد فئتها ومرتبها الأساسي وعلاواتها الدورية و واجباتها ومسؤولياتها وشروط إشغالها.
ب . يجوز للأمين العام عند الاقتضاء أن يوكل إلى أي موظف أعمالا من مستوى وظيفته أو من مستوى أعلى ، وذلك بصفة مؤقتة وإضافة إلى عمله الأصلي ، ويقوم الموظف بهذه الأعمال دون أن يتقاضى عنها تعويضا إضافيا. ج . يجوز للأمين العام عند الاقتضاء أن يندب موظفا لشغل وظيفة شاغرة أعلى من وظيفته مباشرة لمدة أقصاها سنة على أن يحتفظ بوظيفته الأصلية ، ويقوم الموظف بهذا العمل دون أن يتقاضى عنها تعويضا إضافيا. تعيين الموظفين
المـــادة 5 :
ب . قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة . وألا يكون قد تجاوز سن الخامسة والخمسين. ج . سالما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفية د . حسن السيرة والأخلاق هـ . لم يسبق أن حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالشرف أو الأمانة أو وقع فصله من وظيفة سابقة لأسباب تأديبية. و . غير متزوج من أجنبية ما لم تكن من أصل عربي. ز . ألا يكون زوجا أو زوجة أو أبا أو ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا لأحد الموظفين العاملين في الاتحاد. المـــادة 6 : بالإضافة إلى شروط التعيين العامة يجب أن تتوفر في المرشح لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المـــادة الثالثة من هذا النظام الشروط التالية :
ب . أن يكون حائزا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بالنسبة إلى وظائف الفئة الرابعة. ج . أن يكون حائزا على مستوى التعليم الذي تستلزمه طبيعة عمله بالنسبة إلى موظفي الفئة الخامسة.
ب . يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة أو المشغولة بموظفين مؤقتين وذلك قبل انتهاء مدة تعيينهم بوقت كاف . ويتم التعيين في الوظائف :
ب . يحدد الأمين العام المستندات اللازمة للتعيين وفقا لأحكام المادتين ( 5 ـ 6 ) من هذا النظام بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.
ب . يعين الأمناء العامون المساعدون وفقا لأحكام ميثاق الاتحاد. ج . يعين رئيس الاتحاد بترشيح من الأمين العام موظفي الفئة الثانية ويتم ذلك بالاختبار الشخصي من قبل الأمين العام بناء على الترشيحات التي تتلقاها الأمانة العامة من الشعب البرلمانية الأعضاء. د . يعين الأمين العام موظفي الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين. يتم تعيين الموظفين بصفة مؤقتة بالنسبة لموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. ولا يجوز التعيين بصفة دائمة إلا بعد قضاء فترة اختبار لمدة أقصاها سنة . وتعتبر هذه المدة ضمن مدة التعيين والخدمة الفعلية. المـــادة 11 : يتم تعيين الموظف المؤقت والخبير بقرار من الأمين العام ، وذلك للقيام بأعمال مؤقتة تتصل ببرنامج محدد مرفق بعقد يشتمل على الأمور التالية:
ب . الفئة الوظيفية للموظف المؤقت أو الخبير. ج . المهام والأعمال التي سيقوم بها الموظف المؤقت أو الخبير. د . المكافأة الشهرية والمزايا والاستحقاقات المالية الأخرى. هـ . حقوق و واجبات الموظف المؤقت أو الخبير. و . تاريخ انتهاء العقد.
ب . يكون كل موظف مسؤولاً أمام الأمين العام و أمام رئيسه المباشر عن كل ما يتعلق بأعمال وظيفته في حدود الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ب . يتم تعيين الموظفين في أول مربوط الدرجة الشاغرة. الامتيازات والحصانة
المـــادة 14 واجبات الموظفين
المـــادة 15 : موظفو الاتحاد موظفون دوليون يلتزمون بالقيام بمهامهم وفقا لما تقتضيه مصلحة الاتحاد وميثاقه ، وعلى أساس النزاهة والحياد
ب . أن يلتزم بالقيام بمهامه وفقا لما تقتضيه مصلحة الاتحاد ، وأن يسهر على تطبيق الأنظمة النافذة ، دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال. ج . أن يكون سلوكه متفقا مع ما يقتضيه عمله من شرف ونزاهة وحياد وأمانة وأن يحافظ على المستوى اللائق بوظيفته. د . أن يؤدي بنفسه العمل المناط به ، وأن يتحمل شخصيا مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. هـ . أن يتعاون مع زملائه لتأمين حسن سير العمل وانجازه في مواعيده. و . أن يقدم العون والمشورة لرؤسائه ، وأن يتحمل مسؤولية تنفيذ المهام المناطة بعهدته ويكون مسؤولا تجاه رؤسائه عن تنفيذ الأوامر المعطاة له ، دون أن يؤدي ذلك إلى إعفاء الرئيس من تحمل المسؤولية المترتبة عليه. ز . أن ينفذ أوامر وتعليمات رئيسه إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للنظام بصورة واضحة وصريحة ، أو إذا رأى أن تنفيذها غير مناسب أو مضر بمصلحة الاتحاد ، وفي هذه الحالة على الموظف أن يبلغ رئيسه خطيا بالمخالفة الحاصلة أو الضرر المحتمل ولا يلتزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها له الرئيس خطيا ، وما لم تكن مخالفة للتشريعات الجزائية أو للنظام العام. ح . أن يحترم ويتقيد بمواعيد العمل التي يحددها الأمين العام في مقر الأمانة العامة وأن يخصصها لأداء واجبات وظيفته ، وعليه العمل في غير هذه المواعيد إذا ما طلب إليه ذلك لقاء تعويض. ط . أن يحافظ على أموال الاتحاد وممتلكاته و وثائقه. المـــادة 17: يحظر على موظف الأمانة العامة في أدائه لواجباته الوظيفية :
ب . الإدلاء بتصريح أو حديث في وسائل الإعلام يتعلق بأمور الاتحاد ، ما لم يكن ذلك بحكم عمله وبموافقة من الأمين العام. ج . الاحتفاظ لنفسه بأية وثيقة من الوثائق الرسمية للاتحاد غير مسموح بتداولها. د . إفشاء المعلومات السرية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء خدمته. هـ . ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي يتعارض مع حياد واستقلالية الوظيفة في الاتحاد. و . الجمع بين وظيفته وبين عمل آخر إلا في الحالات الاستثنائية التي يوافق الأمين العام عليها خطيا. العـلاوات والنقــل
المـــادة 18 :
ب . يستحق الموظف علاوة سنوية واحدة ضمن وظيفته بعد قضائه سنة كاملة في العلاوة السابقة. ج . يمنح الموظف علاوة جزئية تتناسب ومدة خدمته الفعلية لتاريخ استحقاق العلاوة إذا لم تبلغ خدماته الفعلية سنة عند استحقاق العلاوة . د . لا يستحق العلاوة الدورية من يحصل في تقرير كفاءته على مرتبة ضعيف. هـ . يستحق الموظف الدائم والمؤقت العلاوة الدورية. و . لا تدخل في حساب مدة العلاوة إلا مدة الخدمة الفعلية التي يتقاضى عنها الموظف راتبه كاملا. ز . تمنح العلاوة بقرار من الأمين العام.
ج . تعد التقارير السنوية كتابة من قبل لجنة شؤون الموظفين ثم تعرض على الأمين العام للاعتماد. د . يبلغ الموظف تقدير كفاءته ويحق له الاعتراض وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية الواردة في الفقرة ـ أ ـ من هذه المـــادة. النـدب والإعـارة
المـــادة 22 : يتم الندب إلى الاتحاد ، بقرار من رئيس الاتحاد بالنسبة لوظائف الفئة الثانية ومن الأمين العام بالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة ، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات. الإجـازات
ب . تتحمل موازنة الاتحاد أجور سفر الموظف من غير مواطني دولة المقر مع أفراد أسرته ذهابا وإيابا بالدرجة المقررة لفئته الوظيفية وفقا للمادة ( 38 ) من هذا النظام لزيارة وطنه بالطريق المباشر وذلك لمرة واحدة كل سنتين. ج . يجوز أن تتراكم ـ بداعي العمل ـ الإجازات لمدة أقصاها تسعون يوما ، ولا يتقاضى الموظف تعويضا عن هذه الإجازات المتراكمة إلا عند ترك الخدمة. د . يجوز أن يمنح الموظف إجازة من أصل إجازاته المتراكمة على أن لا تزيد مدتها ـ منفردة أو مجتمعة ـ عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة ، وذلك في حال انتهاء إجازاته الإدارية. هـ . يستحق الموظف المنتهية خدمته تعويضا يعادل مرتبه عن مدة الإجازة العادية المستحقة طبقا للفقرة ( ج ) من هذه المـــادة وينقل هذا الحق إلى ورثته. و . يجوز إعطاء الموظف إجازة طريق إضافية لمدة أقصاها أسبوع وذلك عند سفره إلى دولته وعند عودته منها مرة واحدة في السنة. المـــادة 26 : بالإضافة إلى الإجازات العادية يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات التالية :
ب . لمدة أسبوع في حال زواجه. ج . لمدة أسبوع في حال وفاة زوجه ، أو أبيه أو أمه أو أحد أبنائه ولمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أخوته أو إحدى أخواته . د . لمدة أسبوع في السنة لسبب لا يستطيع معه إبلاغ رئيسه مقدما طلب الترخيص له بالغياب، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه في المرة الواحدة يومين . هـ . لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة في حساب الإجازة الإدارية السنوية .
ج . تدخل إجازة الأمومة في احتساب سنوات الخدمة الفعلية د . تبقى وظيفة المجازة شاغرة طوال مدة إجازتها.
ب . تدخل مدة الإجازة الخاصة دون راتب في حساب الترفيع السنوي إذا لم تتجاوز ثلاثة أشهر منفردة أو مجتمعة ج . لا تدخل مدة هذه الإجازة في حساب سنوات الخدمة الفعلية د . تعتبر وظيفة المجاز إجازة خاصة دون راتب ، شاغرة لمدة سنة . هـ . يجوز بناء على طلب خطي من الموظف المجاز إجازة خاصة دون راتب إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة . و . يعاد الموظف المجاز إجازة خاصة دون راتب ، إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى ، يحددها الأمين العام ، ضمن ذات فئة الموظف المجاز ، تتناسب ومؤهلاته الوظيفية ، وتتوفر فيه شروط أشغالها، مع احتفاظه براتبه الذي بلغه . المـــادة 30 :
ب . يمنح الموظف الذي يمنعه المرض -بموجب تقرير من لجنة طبية مصدق من الجهات المختصة - عن متابعة عمله إجازة مرضية براتب كامل أقصاها ثلاثة أشهر ، وبنصف راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ثانية ، كل ذلك خلال ثلاث سنوات متواصلة ، فإذا زادت مدة المرض عن ذلك جاز منح الموظف أربعة أشهر أخرى دون راتب وإذا لم يتمكن الموظف المريض عند انقضاء هذه المدة من الالتحاق بعمله ينظر في أمر إنهاء خدمته بالتشاور مع لجنة شؤون الموظفين . ج . تدخل مدة هذه الإجازة المرضية سواء كانت براتب كامل أو بنصف راتب أو دون راتب في حساب سنوات الخدمة الفعلية . د . يجوز للموظف أن يطلب تحويل إجازته المرضية إلى إدارية إذا كان له وفر في الإجازات العادية يسمح بذلك .
ب . لا يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة إجازته القانونية . الرواتب والتعويضات
المـــادة 33 : يبدأ حق الموظف في الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار تعيينه.
ب . يقطع راتب الموظف المستقيل اعتبارا من تاريخ إبلاغه قرار قبول استقالته أو من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل إجراء التبليغ . ج . يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر في حكم المستقيل بموجب أحكام هذا النظام ابتداءً من اليوم الذي كان يجب أن يعود فيه إلى وظيفته . د . يقطع راتب الموظف المعاقب بوقف راتبه اعتبارا من التاريخ المحدد في القرار القاضي بذلك . هـ . يتقاضى الموظف الموقوف قضائيا بصورة احتياطية نصف راتبه . ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا حفظت في شأنه الدعوى، أو برئ .
2) إذا تعذر على الموظف ، لأسباب خارجة عن إرادته ، قبض راتبه الشهري في الوقت المحدد يجوز منح الموظف بناء على طلبه سلفة لا تتجاوز راتبه الإجمالي على أن تسدد دفعة واحدة عند صرف راتبه المتأخر . المـــادة 37 :
ب . يكون سفر جميع الموظفين وأسرهم بالطريق المباشر والأقل تكلفة . وفي حال رغبة الموظف في السفر بوسائله الخاصة يصرف له الاتحاد قيمة التذاكر المستحقة . ج . يتقاضى الموظف في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ-ب) من هذه المـــادة تعويضا يعادل سبعة أمثال قيمة تذكرة واحدة بالطائرة وبالدرجة المحددة لفئته الوظيفية وفقا للمادة 38 من هذا النظام ذهابا فقط وذلك مقابل نفقات نقل أمتعته وأثاث منزله.
ب . يكون السفر للمكلفين بمهمة رسمية بالدرجة الأولى للأمين العام ، وبالدرجة السياحية لموظفي الفئات الخمسة .
ب . يمنح موظفو الفئتين الأولى والثانية من غير مواطني بلد المقر تعويضاً مقطوعاً من موازنة الاتحاد لقاء نفقات سكنهم وفقا للمعدل الذي يحدده رئيس الاتحاد باقتراح من الأمين العام على أن لا يزيد شهريا عن ( 30%) ثلاثين بالمائة من الراتب الشهري المقطوع للموظف المعني بالأمر. المـــادة 41 :يمنح الموظف تعويضاً عائلياً شهرياً عن أسرته ، يحدد مقداره وقيمته بقرار من رئيس الاتحاد . المـــادة 42 :يخصص لموظفي الفئتين الأولى والثانية تعويض طبيعة عمل تحدد قيمته بقرار من رئيس الاتحاد. المـــادة 43 :يصرف لموظفي الفئة الخامسة كسوة سنوية تحدد قيمتها بقرار من الأمين العام. المـــادة 44 :يمنح الموظفون في الاتحاد تعويض غلاء معيشة تحدد قيمته بقرار من رئيس الاتحاد وفقا لمستوى الأسعار وظروف المعيشة في بلد المقر. المـــادة 45 :يتقاضى الموظف تعويض تدفئة تحدد قيمته بقرار من رئيس الاتحاد. المـــادة 46 :يجوز للأمين العام منح تعويضات إضافية للموظف عند الضرورة القصوى . المـــادة 47 :يستحق الموظف في نهاية كل عام مكافأة تشجيعية تعادل راتب شهر واحد ويمكن حجبها أو جزء منها عن الموظف في الحالات التأديبية . المـــادة 48 :
ب . لا تدخل التعويضات الواردة في الفقرة أ من هذه المـــادة في حساب مكافأة نهاية خدمة الموظف . المـــادة 50 :
ب . تصرف الرواتب وسائر التعويضات الملحقة بها للموظفين من بلد المقر أو من يكون في حكمهم بالعملة المحلية لبلد المقر وفق قرارات التعيين المثبتة بذات العملة . ج . يكون دفع الرواتب في بداية كل شهر ميلادي . ويجوز للأمين العام الأمر بدفعها قبل بداية الشهر بمناسبة الأعياد الدينية والإجازات . التأديــب المـــادة 51 :
ب . تكون العقوبات التأديبية وفق الترتيب التالي: العقوبات الخفيفة : وتشمل :
2) عقوبة الإنذار : وهي توجيه كتاب إلى الموظف ، ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها . 3) عقوبة الحسم من الأجر : وهي حسم مبلغ حده الأقصى 5% من الأجر الشهري للموظف لمدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد عن ستة أشهر . ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة ، أساسا لهذا الحسم . 4) عقوبة تأخير الترفيع : وهي تأخير موعد استحقاق الموظف لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر. وتفرض هذه العقوبة ، حكما ، بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة ، أو بخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين . 5) عقوبة حجب الترفيع : وهي حرمان الموظف من علاوة الترفيع.
2) عقوبة التسريح التأديبي : وهي تسريح الموظف ، وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ، ولايجوز إعادة الموظف المسرح، وفق ما تقدم ، إلى الخدمة - وذلك مهما كانت صفة الإعادة - مالم تمض على تسريحه سنتان على الأقل . 3) عقوبة الطرد: وهي الحرمان من الوظيفة حرمانا نهائيا . وتصفى حقوق الموظف المطرود وفق القوانين النافذة . ولايجوز إعادة الموظف المطرود - في أي حال من الأحوال - إلى الخدمة في الاتحاد . ولايجوز تطبيق هذه العقوبة ، إلا إذا كان قد حكم على الموظف ، بجناية ،أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. د . يصدر الأمين العام بموافقة رئيس الاتحاد لائحة تنفيذية تحدد كافة الأحكام التفصيلية لتنظيم القواعد والإجراءات التأديبية .
ب . ترفع اللجنة رأيها إلى الأمين العام في كل حالة . ولا يجوز للأمين العام تشديد العقوبة بأكثر مما تقترحه اللجنة . ج . تحدد اللائحة التنفيذية الوارد ذكرها في الفقرة (د) من المـــادة 51 من هذا النظام الإجراءات التي تتبعها لجنة شؤون الموظفين في عملها هذا . لا تسري أحكام الفقرة (ج) من المـــادة 51 من هذا النظام على الأمناء العامين المساعدين والمدراء . وعند ارتكاب أحدهم مخالفة يؤلف الأمين العام لجنة برئاسته وعضوية أمين عام مساعد ومدير ، تتولى النظر في المخالفة المنسوبة إليه وترفع رأيها إلى رئيس الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا . المـــادة 54 : للأمين العام أن يقرر وقف الموظف عن العمل لمدة شهرين على الأكثر براتب كامل أو بجزء منه إذا اقتضت ذلك سلامة التحقيق الذي يجري بشأنه . المـــادة 55 : إذا أحيل الموظف إلى القضاء بتهمة ارتكاب جريمة تتصل بمخالفة وظيفية تتولى النظر فيها لجنة شؤون الموظفين ، يتعين على اللجنة التوقف عن متابعة البحث في المخالفة إلى أن يصدر القضاء حكمه . ويكون للحكم النهائي الصادر عن القضاء حجية كاملة . وتتخلى اللجنة عن متابعة الموظف الذي برأه القضاء إلا إذا كانت المخالفة تشكل خطأ إداريا . المـــادة 56 : لا يجوز إنزال أية عقوبة شديدة على الموظف قبل سماع دفاعه الشفوي والخطي أمام لجنة شؤون الموظفين . المـــادة 57 : يحق للموظف أن يعترض على العقوبة التأديبية الصادرة ضده أمام رئيس الاتحاد وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الخاصة بعقوبات التأديب . المـــادة 58 : يحق للموظف الذي صدرت ضده عقوبة غير الفصـل من الخدمة أن يطلب شطب هذه العقوبة من ملفه وذلك بعد أربع سنوات إذا كانت عقوبته الإنذار وبعد ست سنوات إذا نال عقوبة أخرى . وللأمين العام بموافقة رئيس الاتحاد تخفيض مدة شطب العقوبة بما يراه مناسبا إذا ثبت أنه يستحق ذلك . انتهاء الخدمة
المـــادة 59 :
2) الاستقالة 3) العجز الصحي أو العجز بسبب العمل 4) فقدان أحد شروط التعيين 5) الفصـل من الخدمة لأسباب تأديبية 6) انتهاء مدة التعيين المؤقت 7) الوفاة
ب . يجوز تعيين الموظف البالغ من العمر أكثر من خمس وستين سنة والمنتهية خدمته بموجب عقد خبرة يجدد سنويا بقرار من الأمين العام .
2) أن يتقدم بإخطار كتابي إلى الأمين العام ، إذا كان من باقي الفئات ، قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي يقترحه لإعفائه من الخدمة . وللأمين العام حق قبول الاستقالة أو رفضها قبل انقضاء هذه المدة وتعتبر الاستقالة سارية المفعول إذا لم يتلق جوابا خلال المدة المحددة. ج . لا تقبل استقالة الموظف إذا كان محالا إلى لجنة شؤون الموظفين بخصوص عقوبة تأديبية حتى يفصل في أمره .
2) الموظف المندب أو المعار الذي لا يلتحق بمركز عمله الجديد خلال أسبوع ابتداءً من التاريخ المحدد لالتحاقه بعمله. 3) الموظف الذي يتغيب عن عمله دون إجازة مدة تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بعد إنذاره في الصحف المحلية. و إذا قلت مدة تغيب الموظف عن خمسة عشر يوما يحسم - بعد بيان الأسباب - من راتبه وكافة تعويضاته ومكافأته ما يعادل مدة تغيبه. الضمان الصحي ومكافأة نهاية الخدمة
ب . تحجب المكافأة فقط عن المسرحين لأسباب تأديبية وفقا لأحكام هذا النظام . ج . يرصد في موازنة الاتحاد في كل سنة مبلغ خاص باسم مكافأة نهاية الخدمة ويوضع في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة من قبل الأمين العام .
ب . يرصد في الموازنة اعتماد خاص بهذا الشأن . ج . يحدد نظام الضمان الصحي بقرار من الأمين العام .
ب . إذا كان التعاقد معهم لمدة لا تقل عن سنة ، تسري عليهم بشأن التعويض بسبب الوفاة أو المرض أو الأضرار الناجمة أثناء العمل أو بسبب الأحكام المنصوص عليها في العقد ، وذلك طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية الصادرة عن الأمين العام . شؤون الموظفين المـــادة 67 :
2) إبداء الرأي للأمين العام فيما يحيله إليها من حالات تأديبية تتعلق بموظفي الفئات الثالثة والرابعة والخامسة واقتراح العقوبات التأديبية التي ترى فرضها على الموظف المخالف بعد إجراء التحقيقات اللازمة .
- المدير الإداري : نائبا للرئيس - احد المدراء : عضوا د . تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات ، ويحدد أسلوب عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الأمين العام . هـ . تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا. و . تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الأمين العام . أحكام مختلفة
يقصد بأسرة الموظف في تطبيق أحكام هذا النظام :
ب . الأبناء الذين لم يتموا اثنتين وعشرين سنة من العمر ويجوز تمديد هذا العمر إلى ثمان وعشرين سنة في حال إثبات دراسة الأبناء . ج . الوالدان والبنات العازبات أو المطلقات أو الأرامل إن كان الموظف عائلهم الوحيد شرعا . يصدر الأمين العام قرارا بتثبيت سعر تحويل عملات دولة المقر بالنسبة للدولار الأمريكي مباشرة بعد صدور أي قرار حكومي بتعديل السعر الرسمي للصرف ويبدأ العمل بالسعر الجديد فور إعلانه من قبل السلطات المالية في بلد المقر . المـــادة 70 :
ب . للأمين العام أن يفوض من يراه من موظفي الفئة الأولى في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام . بالنسبة لجميع الحالات التي لم يرد النص عليها في هذا النظام تطبق عليها القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الموظفين بعد الاستئناس بمعالجة المنظمات العربية لمثل هذه الحالات ، وموافقة رئيس الاتحاد ، ومصادقة المؤتمر عليها في أول دورة تعقد له . المـــادة 72 : يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ موافقة المؤتمر عليه، وتلغى جميع الأحكام المخالفة له . المـــادة 73 : يمكن تعديل هذا النظام باقتراح من اللجنة التنفيذية للاتحاد وموافقة المؤتمر على التعديل بالأكثرية. ملاك العاملين في الاتحاد البرلماني العربي
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||