الاتحاد البرلماني العربي

النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي (ملاحظة)

شعار الاتحاد البرلماني العربي

- المادة الأولى
- المادة الثانية
- المؤتمــر
- رئاسة المؤتمر
- جدول الأعمال - القرارات والتوصيات
- التعديــلات
- حق الكلام والمحافظة على النظام
- التصويت - النصاب - الأكثرية
- اللجنة التنفيذية
- الأمانة العامة
- اللجـــان
- أحكام عامــة
- ملاحق النظام الداخلي
المادة - 1
تنفيذاً لأحكام ميثاق الاتحاد البرلماني العربي يوضع هذا النظام ويسمى " النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي."

المادة - 2
تكون للمصطلحات التالية الدلالات المثبتة قرين كل منها :
  • الاتحــــاد : الاتحاد البرلماني العربي.

  • الميثــــاق : ميثاق الاتحاد .

  • اللجنة التنفيذية : اللجنة التنفيذية للاتحاد

  • المؤتمـــر : مؤتمر الاتحاد .

  • الرئيـــس : رئيس الاتحاد .

  • الأمين العـام : الأمين العام للاتحاد.

  • الأمانة العامة : الأمانة العامة للاتحاد .

  • الشعبـــة : الشعبة البرلمانية المشاركة في الاتحاد .

  • المقــــر : مقر الاتحاد بدمشق .

^ فهرس النظام الداخلي
المؤتمــر
المادة - 3
    أ . يشكل المؤتمر من وفود الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفي حال كون البرلمان مؤلفاً من غرفتين فيجب أن يمثل الوفد الغرفتين.
    ب . لا يزيد وفد كل شعبة عن سبعة أعضاء ، ويكون لكل شعبة خمسة أصوات.
    ج . على كل شعبة إبلاغ الأمانة العامة بأسماء مندوبيها إلى المؤتمر وذلك قبل شهر على الأقل من موعد انعقاده
المادة - 4
    أ . لمؤتمر الاتحاد، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، دعوة ممثلي المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور أعمال المؤتمر بصفة مراقبين وفقاً للفقرة (د) من المادة 10 من الميثاق .
    ب . يحق للمراقب الكلام بإذن من رئيس المؤتمر .
    ج . لمؤتمر الاتحاد أن يستمع إلى رؤساء المؤتمرات الوزارية أو من في حكمهم حول تطورات العمل العربي المشترك المتصل باختصاصاتهم .
المادة - 5
    أ . يعقد المؤتمر مرة كل سنة في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي . ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد بالأغلبية المطلقة، وتحدد اللجنة التنفيذية موعده وجدول أعماله، وتجري دعوة الشعب من قبل الأمانة العامة للاتحاد قبل شهرين على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاده ما لم تقرر اللجنة التنفيذية غير ذلك في الحالات الطارئة .
    ب . يحق لشعبة برلمانية أو أكثر، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من الميثاق أن تطلب عقد مؤتمر استثنائي لبحث موضوع محدد أو أكثر. وفي هذه الحالة يعمم رئيس الاتحاد الطلب على الشعب الأعضاء، فإذا وافق ثلثاها، يدعو الرئيس المؤتمر للانعقاد على أن ينحصر البحث في الموضوع أو المواضيع المحددة.
المادة - 6
يحدد رئيس الاتحاد مدة انعقاد المؤتمر مع الشعبة المضيفة .

المادة - 7
    أ . يجب على الشعبة المضيفة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لانعقاد المؤتمر بالاتفاق مع الأمانة العامة للاتحاد .
    ب . لمؤتمر الاتحاد أن يقرر في حالات الضرورة إشراك الاتحاد والشعب البرلمانية في تغطية نفقات المؤتمر.
^ فهرس النظام الداخلي
رئاسـة المؤتمـر
المادة - 8
يرأس المؤتمر رئيس الشعبة المضيفة أو نائبه في حال غيابه ويقوم برعاية أعمال المؤتمر.

المادة - 9
    أ . يتألف مكتب المؤتمر من رئيس المؤتمر ونائبه وأمين سر يختارهما الرئيس .
    ب . يتولى المكتب ، بمساعدة رئيس الاتحاد و الأمين العام ، اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل حسن سير العمل في المؤتمر وفقاً للميثاق.
المادة - 10
يمثل الرئيس المؤتمر ويتكلم باسمه، ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد جلساته، وله بعد أخذ رأي المكتب البت في المسائل التنظيمية غير المنصوص عليها في النظام الداخلي .

^ فهرس النظام الداخلي
جدول الأعمال- القرارات والتوصيات

المادة -11

يتولى مكتب المؤتمر توزيع مشاريع القرارات والتوصيات والتعديلات المتعلقة بها على أعضاء المؤتمر.

المادة -12
    أ . لكل شعبة الحق بطلب إدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر، ويجب أن يرسل هذا الطلب إلى رئيس الاتحاد لعرضه على اللجنة التنفيذية وأن يرفق بمذكرة توضيحية وبمشروع قرار.
    ب . يشترط لإقرار طلب الإضافة موافقة أكثرية ثلثي الأصوات، ويجري التصويت بعد سماع رأي أحد المؤيدين وأحد المعارضين.
    ج . تحال المواضيع التي تقرر إدراجها في جدول الأعمال إلى اللجان المشكلة بموجب المادة 9 من الميثاق لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.
المادة -13
يعرض مقررو اللجان المختصة تقاريرهم وتوصياتهم على المؤتمر. ويمكن لأعضاء اللجان أن يقدموا إيضاحات مناسبة بإذن من رئيس المؤتمر.

المادة - 14
يبدأ المؤتمر أعماله بمناقشة تقرير عام يقدمه الأمين العام، وفقاً للمادة 20 من الميثاق.

المادة - 15
    أ . يجوز دعوة المؤتمر للتصويت مباشرة على مشروع قرار دون عرضه على المناقشة وذلك بعد أخذ موافقة المؤتمر.
    ب . يجب توزيع المشروع المذكور في البند السابق على الشعب في فترة لا تقل عن 15 يوماً قبل موعد انعقاد المؤتمر.
    ج . يتلى نص مشروع القرار المذكور أمام المؤتمرين ومن ثم يصار للاقتراع عليه بشأن طرحه على التصويت ويشترط للموافقة على ذلك حصوله على أكثرية ثلثي الأصوات.
    د . إذا كانت نتيجة التصويت إيجاباً يعمد المؤتمر في الحال إلى التصويت على المشروع ويشترط لإقراره حصوله على أكثرية الأصوات.
    هـ . أما إذا كانت نتيجة التصويت سلباً فيحال المشروع آنئذ إلى اللجنة المختصة.
المادة -16
    أ . لا يجوز مناقشة أو إجراء تصويت على موضوع سبق أن بحث في المؤتمر وجرى التصويت عليه.
    ب . للجنة التنفيذية، بناء على اقتراح من اللجنة المختصة، عرض موضوع سبق للمؤتمر بحثه، ويلزم لمناقشته موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالمؤتمر.
المادة - 17
يتلو رئيس المؤتمر أو من ينيبه في الجلسة الختامية القرارات والتوصيات التي أقرها المؤتمر.

المادة - 18

على كل شعبة إبلاغ مجلسها البرلماني وحكومة بلدها قرارات وتوصيات المؤتمر وعليها أن تعلم الأمانة العامة نتيجة مساعيها في هذا الصدد قبل انعقاد المؤتمر التالي بشهر على الأقل.

^ فهرس النظام الداخلي
التعـديـلات
المادة - 19
    أ . لكل ممثل شعبة الحق في تقديم التعديلات التي يرتئيها على كل مشروع قرار.
    ب. يجب أن تقدم التعديلات بصورة خطية إلى مكتب المؤتمر قبل 12 ساعة على الأقل من افتتاح الجلسة العامة التي يناقش خلالها الموضوع.
المادة - 20
    أ . يجب أن تتناول التعديلات النص المطروح للبحث ويجب أن تنحصر في تعديل فقرة أو إضافتها أو إلغائها من المشروع الأصلي دون أن تهدف هذه التعديلات إلى تغيير جوهر المشروع.
    ب . يختص مكتب المؤتمر بدراسة جواز قبول التعديلات.
المادة - 21
    أ. في حال وجود تعديلين على المشروع ذاته يطرح على التصويت أولاً التعديل الأبعد مضموناً.
    ب. إذا قدمت تعديلات مشابهة على المشروع ذاته فإن التعديل الذي يصوت عليه أولاً يَجِبُّ التعديلات الأخرى فإذا رفض الأول عرضت بقية التعديلات على التوالي حسب الأفضلية.
    ج. إذا حصل خلاف في تحديد الأفضلية يكون القرار الأخير للرئيس.
المادة - 22
لا يسمح بالكلام على اقتراح التعديل إلا لمقدمه أو لمقرر اللجنة المختصة أو لأحد المعارضين، على أنه يحق للرئيس بقرار منه إعطاء الإذن بالكلام لمن يرتئيه من المندوبين.



^ فهرس النظام الداخلي
حـق الكـلام والمحافظـة على النظـام


المادة - 23

لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس بذلك .

المادة –24
    أ. يسمح في الجلسات العامة لمندوبين اثنين فقط من كل شعبة بالتحدث في بند واحد من البنود المدرجة في جدول الأعمال وليس للمتكلم، إلا في الحالات التي يقررها المكتب، أن يتجاوز المدة المحددة لإلقاء بيانه وهي عشر دقائق للمندوب الواحد وخمس عشرة دقيقة لمندوبين اثنين.
    ب. ليس لأي شعبة تقدمت باقتراح تعديل أو تعديلات على أي مشروع قرار ووفق على مناقشته أن تطلب الإذن بالكلام لمتكلم إضافي أو أن تطلب تجاوز المدة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
    ج. لمقرري اللجان حق الاشتراك في المناقشة بإذن من رئيس المؤتمر.
المادة - 25
    أ. يعطى حق الكلام بحسب تسلسل تسجيل الأسماء باستثناء المقررين والمندوبين مقدمي اقتراح التعديل .
    ب. لا يجوز مطلقاً مقاطعة المتكلم إلا في حال مخالفته لأحكام النظام الداخلي.
    ج. يبت رئيس المؤتمر في الحال ودون أي مناقشة في الاحتجاج الخاص بمخالفة أحكام النظام الداخلي.
المادة - 26
    أ. يلفت الرئيس نظر المتكلم الذي يتجاوز الموضوع المطروح للمناقشة أو يسيء إلى أعمال المؤتمر بكلمات نابية، وله عند الحاجة منعه من الاستمرار في الكلام، وللرئيس أن يأمر بحذف تلك الكلمات من محضر الجلسة.
    ب. على الرئيس أن يعيد النظام فوراً إلى الجلسة وله أن يتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها .
المادة - 27
    أ . تعطى الأولوية لطلب الكلام في الحالات الآتية :
      - مخالفة أحكام النظام الداخلي.
      - تأجيل المناقشة إلى وقت آخر.
      - الاكتفاء بالبحث.
      - إنهاء أو تعليق الجلسة.
      - تأجيل المناقشة إلى أجل غير مسمى.
    ب . في حال اقتراح أحد هذه الطلبات توقف المناقشة في الموضوع المطروح على البحث حتى يبت في الطلب.
    ج. يجب أن يقدم الطلب المذكور في البند الأول من هذه المادة باختصار ويمتنع على صاحبه التعرض للموضوع الأصلي المطروح على المناقشة.
    د . لا يسمح بالكلام في الطلبات المذكورة إلا لصاحب الطلب أو لواحد من المعارضين له ، ولمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل منهما.
المادة - 28
جلسات المؤتمر علنية ولا يجوز عقدها سرية إلا بقرار من المؤتمر يتخذ بأكثرية ثلثي المقترعين.


^ فهرس النظام الداخلي
التصويـت-النصاب -والأكثريـة


المادة- 29

يجري التصويت برفع الأيدي، ويكون لكل شعبة الحق بطلب التصويت بتلاوة الأسماء. ويجري التصويت بالاقتراع السري بناء على طلب ثلاث شعب على الأقل وتدرج وتثبت النتيجة في محضر الجلسة.


المادة - 30
    أ . لا يجوز إجراء عمليات التصويت في المؤتمر إلا بعد إعلان ذلك من الرئيس.
    ب . تحدد نتائج الاقتراع من قبل الأمانة العامة للاتحاد بإشراف مراقبين يجري تعيينهم من مكتب المؤتمر.
المادة- 31
    أ. لكل عضو الحق في طلب طرح النص المعروض على المؤتمر جملة واحدة أو أن يصار إلى التصويت عليه بنداً بنداً أو فقرة فقرة.
    ب . إذا اعترض أحد المندوبين على طلب التجزئة يعرض الموضوع على التصويت دون أية مناقشة.
    ج. إذا أقر طلب التجزئة يعمد المؤتمر إلى التصويت على النص المعروض بنداً بنداً أو فقرة فقرة ، وبعد انتهاء عملية التصويت هذه يطرح النص المعروض برمته على التصويت باستثناء البنود أو الفقرات التي لم يوافق عليها فإذا سقطت البنود أو الفقرات كافة اعتبر المشروع مرفوضا بمجموعه.
المادة- 32
لا يجوز عرقلة أو مقاطعة عمليات التصويت إلا في حال طلب الإيضاحات بشأن كيفية إجرائها.

المادة - 33

لا يجوز إنعقاد المؤتمر أو إجراء التصويت إلا بحضور أكثر من نصف عدد الشعب الأعضاء في الاتحاد على الأقل.

المادة - 34
    أ . الأكثرية المطلوبة هي:
      - ثلثا الأصوات في حال طلب إضافة بند على جدول الأعمال أو طلب عقد جلسة سرية أو التصويت على مشروع القرار دون مناقشة.
      - أكثرية الأصوات لأي قرار آخر.
    ب . تدخل في حساب المقترعين الأصوات الإيجابية والسلبية فقط.
    ج . في حال تحقق أكثرية الثلثين يجب أن تكون الأصوات الإيجابية مساوية على الأقل نصف مجموع الأصوات التي تتمتع بها الوفود المشتركة بالفعل في أعمال المؤتمر.
    د . إذا تساوت الأصوات اعتبر الاقتراع مرفوضا.
^ فهرس النظام الداخلي
اللجنة التنفيذية

المادة - 35
    أ . تتألف اللجنة التنفيذية من ممثل واحد من كل شعبة برلمانية عضو في الاتحاد، ويكون رئيس الاتحاد، بحكم منصبه، رئيساً لها .
    ب . إذا لم يستطع أحد أعضاء اللجنة التنفيذية حضور أحد الاجتماعات يجوز أن يحل محله أحد أعضاء شعبته بتفويض حسب الأصول.
المادة - 36
    أ . تجتمع اللجنة التنفيذية في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن لرئيس الاتحاد دعوتها إلى اجتماع طارئ عند الضرورة أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها.
    ب . يحدد رئيس الاتحاد موعد ومكان اجتماعات اللجنة التنفيذية ومدتها، ويضع مع الأمين العام للاتحاد جداول أعمال اجتماعاتها ويجب أن يبلغ جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة - 37
    أ . يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أو من ينوب عنه صوت واحد.
    ب . تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها بالأكثرية المطلقة .
    ج . التصويت في اللجنة التنفيذية علني، ويجوز أن يجري التصويت سرياً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك أو بناء على طلب عضوين من أعضاء اللجنة أو إذ تعلق الأمر باختيار أشخاص لمهام معينة.
المادة - 38
يجوز للرئيس فيما بين الدورات أن يستشير اللجنة التنفيذية بالمراسلة عند الضرورة وعن طريق الأمين العام ولكي يكون القرار المتخذ عن طريق هذه المشاورات صحيحاً يتعين أن يتسلم الرئيس إجابات من تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء اللجنة خلال أسبوع من تاريخ إرسال التبليغ لاستشاراتهم.

المادة - 39
    أ . يعاون الرئيس في أعمال اللجنة التنفيذية الأمين العام أو الأمين العام المساعد للاتحاد.
    ب . يجوز للأمين العام أو للأمين العام المساعد المشاركة في أي موضوع معروض للمناقشة.
المادة - 40
يفصل الرئيس في جميع الأمور التي لم يرد بشأنها نص فيما يتعلق بعمل اللجنة التنفيذية شريطة أن يكون قراره متماشياً مع القواعد الإجرائية الواردة في النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي.

^ فهرس النظام الداخلي
الأمـانة العـامة


المادة - 41

يعين الأمين العام وفقا لأحكام المادة 19 من الميثاق ، ويباشر مسؤولياته تحت إشراف رئيس الاتحاد وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة - 42
    أ . يعاون الأمين العام أمينان عامان مساعدان يعينهما الرئيس بناء على اقتراح من الأمين العام ودراسة من اللجنة التنفيذية للاتحاد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
    ب . عند شغور مركز الأمين العام ، يكلف رئيس الاتحاد أحد الأمناء العامين المساعدين ، بمهام الأمين العام إلى حين انعقاد مؤتمر الاتحاد.
    ج . يتولى مؤتمر الاتحاد وضع نظام العاملين في الاتحاد .
المادة - 43
    أ . ينظم الأمين العام أمانة سر المؤتمر واللجنة التنفيذية والاجتماعات الأخرى المتعلقة بعمل الاتحاد ويسهم في أعمال مكتب المؤتمر وله أن يستعين، إلى جانب جهاز الأمانة العامة، بمن يراه مناسبا لأداء العمل في حالات الضرورة.
    ب . للأمين العام أو مساعديه بناء على طلب من الرئيس التقدم بتقارير لاحقة إلى المؤتمر أو اللجنة التنفيذية حول كل موضوع تجري مناقشته كما يمكن للرئيس دعوتهم إلى إلقاء بيانات شفهية بشأن موضوع مطروح للبحث.
المادة - 44
يشرف الأمين العام على إرسال تقارير اللجان وسائر الوثائق الأخرى إلى الشعب الأعضاء قبل شهر على الأقل من موعد افتتاح المؤتمر.

المادة - 45

تتلقى الأمانة العامة الوثائق والتقارير ومشاريع القرارات وتتولى توزيعها مع محاضر جلسات المؤتمر وتحتفظ بالوثائق و تضطلع بجميع الأعمال التي يطلبها المؤتمر أو اللجنة التنفيذية، وتعد كل ما يلزم لتنفيذ قراراتهما، كما تتولى إصدار المجلة الفصلية للاتحاد وإنشاء مكتبة الكترونية في مقر الاتحاد.

المادة - 46
يقدم الأمين العام إلى اللجنة التنفيذية ومؤتمر الاتحاد كل سنة:
    أ . بيانا بأعمال وقرارات وتوصيات مؤتمر الاتحاد وبالنتائج التي وصلت إليها قرارات الاجتماعات السابقة واقتراحاته بشأن تطوير عمل الاتحاد.
    ب . خطة عمل الاتحاد للسنة القادمة.
    ج . بيانا بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية القادمة .
^ فهرس النظام الداخلي
اللجــان

المادة - 47

تشكل في الاتحاد اللجان الدائمة التالية:
    1. اللجنة القانونية وحقوق الإنسان.
    2 . لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.
    3 . لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    4 لجنة قضايا المجتمع.
    5. لجنة شؤون المرأة والطفولة .
كما يجوز تشكيل لجان مؤقتة.

المادة - 48
يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل كل شعبة برلمانية بعضو واحد.

المادة - 49

تنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا من بين أعضائها.

المادة - 50

يكون اجتماع اللجان قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بالأكثرية.

المادة - 51

في حال ارتباط موضوع المناقشة بمجال اختصاص لجنتين أو أكثر لرئيس الاتحاد دعوة اللجنتين إلى اجتماع مشترك لمناقشته .

المادة - 52
    أ . تحال المقترحات والتقارير وغيرها من الوثائق إلى رؤساء اللجان من قبل الأمين العام بالاتفاق مع رئيس الاتحاد، وتقدم اللجان نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة التي تتولى عرضها على المؤتمر أو تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
    ب . للجان الحق في اقتراح مواضيع للدراسة في مؤتمر الاتحاد أو في إحدى الندوات بعد موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد.
المادة - 53
    أ . تجتمع اللجان حينما ينعقد مؤتمر الاتحاد في المكان والزمان المقررين للاجتماع، ولرئيس الاتحاد دعوة اللجان أو بعض منها للانعقاد في الفترة ما بين مؤتمرين في مقر الاتحاد، أو في المكان الذي يقرره رئيس الاتحاد.
    ب . يكون رئيس اللجنة مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها من خلال الأمانة العامة للاتحاد.
^ فهرس النظام الداخلي
أحكــام عــامة
المادة - 54
يحدد مؤتمر الاتحاد في كل سنة نسبة إسهام كل شعبة برلمانية في نفقات الاتحاد ، وإلا فإن النسب المعمول بها تبقى على حالها.

المادة - 55
يجوز للمؤتمر بموجب المادة 10 من ميثاق الاتحاد تعديل هذا النظام بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية أو طلب ثلاث شعب ، وعلى الأمانة العامة للاتحاد توزيع الاقتراحات الخاصة بالتعديل على جميع الشعب الأعضاء قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر .

^ فهرس النظام الداخلي

ملاحظـة: تم إقرار هذا النظام الداخلي بصيغته المعدّلة في المؤتمر السادس عشر الاتحاد البرلماني العربي التي عقد في القاهرة ، آذار - مارس 2010

[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]