|
النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي (ملاحظة) |
|
|
المادة - 1 تنفيذاً لأحكام ميثاق الاتحاد البرلماني العربي يوضع هذا النظام ويسمى " النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي." المادة - 2 تكون للمصطلحات التالية الدلالات المثبتة قرين كل منها :
ب . لا يزيد وفد كل شعبة عن سبعة أعضاء ، ويكون لكل شعبة خمسة أصوات. ج . على كل شعبة إبلاغ الأمانة العامة بأسماء مندوبيها إلى المؤتمر وذلك قبل شهر على الأقل من موعد انعقاده
ب . يحق للمراقب الكلام بإذن من رئيس المؤتمر . ج . لمؤتمر الاتحاد أن يستمع إلى رؤساء المؤتمرات الوزارية أو من في حكمهم حول تطورات العمل العربي المشترك المتصل باختصاصاتهم .
ب . يحق لشعبة برلمانية أو أكثر، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من الميثاق أن تطلب عقد مؤتمر استثنائي لبحث موضوع محدد أو أكثر. وفي هذه الحالة يعمم رئيس الاتحاد الطلب على الشعب الأعضاء، فإذا وافق ثلثاها، يدعو الرئيس المؤتمر للانعقاد على أن ينحصر البحث في الموضوع أو المواضيع المحددة. يحدد رئيس الاتحاد مدة انعقاد المؤتمر مع الشعبة المضيفة . المادة - 7
ب . لمؤتمر الاتحاد أن يقرر في حالات الضرورة إشراك الاتحاد والشعب البرلمانية في تغطية نفقات المؤتمر. يرأس المؤتمر رئيس الشعبة المضيفة أو نائبه في حال غيابه ويقوم برعاية أعمال المؤتمر. المادة - 9
ب . يتولى المكتب ، بمساعدة رئيس الاتحاد و الأمين العام ، اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل حسن سير العمل في المؤتمر وفقاً للميثاق. يمثل الرئيس المؤتمر ويتكلم باسمه، ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد جلساته، وله بعد أخذ رأي المكتب البت في المسائل التنظيمية غير المنصوص عليها في النظام الداخلي . المادة -11 يتولى مكتب المؤتمر توزيع مشاريع القرارات والتوصيات والتعديلات المتعلقة بها على أعضاء المؤتمر. المادة -12
ب . يشترط لإقرار طلب الإضافة موافقة أكثرية ثلثي الأصوات، ويجري التصويت بعد سماع رأي أحد المؤيدين وأحد المعارضين. ج . تحال المواضيع التي تقرر إدراجها في جدول الأعمال إلى اللجان المشكلة بموجب المادة 9 من الميثاق لدراستها وتقديم تقرير بشأنها. يعرض مقررو اللجان المختصة تقاريرهم وتوصياتهم على المؤتمر. ويمكن لأعضاء اللجان أن يقدموا إيضاحات مناسبة بإذن من رئيس المؤتمر. المادة - 14 يبدأ المؤتمر أعماله بمناقشة تقرير عام يقدمه الأمين العام، وفقاً للمادة 20 من الميثاق. المادة - 15
ب . يجب توزيع المشروع المذكور في البند السابق على الشعب في فترة لا تقل عن 15 يوماً قبل موعد انعقاد المؤتمر. ج . يتلى نص مشروع القرار المذكور أمام المؤتمرين ومن ثم يصار للاقتراع عليه بشأن طرحه على التصويت ويشترط للموافقة على ذلك حصوله على أكثرية ثلثي الأصوات. د . إذا كانت نتيجة التصويت إيجاباً يعمد المؤتمر في الحال إلى التصويت على المشروع ويشترط لإقراره حصوله على أكثرية الأصوات. هـ . أما إذا كانت نتيجة التصويت سلباً فيحال المشروع آنئذ إلى اللجنة المختصة.
ب . للجنة التنفيذية، بناء على اقتراح من اللجنة المختصة، عرض موضوع سبق للمؤتمر بحثه، ويلزم لمناقشته موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالمؤتمر. يتلو رئيس المؤتمر أو من ينيبه في الجلسة الختامية القرارات والتوصيات التي أقرها المؤتمر. المادة - 18 على كل شعبة إبلاغ مجلسها البرلماني وحكومة بلدها قرارات وتوصيات المؤتمر وعليها أن تعلم الأمانة العامة نتيجة مساعيها في هذا الصدد قبل انعقاد المؤتمر التالي بشهر على الأقل.
ب. يجب أن تقدم التعديلات بصورة خطية إلى مكتب المؤتمر قبل 12 ساعة على الأقل من افتتاح الجلسة العامة التي يناقش خلالها الموضوع.
ب . يختص مكتب المؤتمر بدراسة جواز قبول التعديلات.
ب. إذا قدمت تعديلات مشابهة على المشروع ذاته فإن التعديل الذي يصوت عليه أولاً يَجِبُّ التعديلات الأخرى فإذا رفض الأول عرضت بقية التعديلات على التوالي حسب الأفضلية. ج. إذا حصل خلاف في تحديد الأفضلية يكون القرار الأخير للرئيس. لا يسمح بالكلام على اقتراح التعديل إلا لمقدمه أو لمقرر اللجنة المختصة أو لأحد المعارضين، على أنه يحق للرئيس بقرار منه إعطاء الإذن بالكلام لمن يرتئيه من المندوبين. المادة - 23 لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس بذلك . المادة –24
ب. ليس لأي شعبة تقدمت باقتراح تعديل أو تعديلات على أي مشروع قرار ووفق على مناقشته أن تطلب الإذن بالكلام لمتكلم إضافي أو أن تطلب تجاوز المدة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة . ج. لمقرري اللجان حق الاشتراك في المناقشة بإذن من رئيس المؤتمر.
ب. لا يجوز مطلقاً مقاطعة المتكلم إلا في حال مخالفته لأحكام النظام الداخلي. ج. يبت رئيس المؤتمر في الحال ودون أي مناقشة في الاحتجاج الخاص بمخالفة أحكام النظام الداخلي.
ب. على الرئيس أن يعيد النظام فوراً إلى الجلسة وله أن يتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها .
- تأجيل المناقشة إلى وقت آخر. - الاكتفاء بالبحث. - إنهاء أو تعليق الجلسة. - تأجيل المناقشة إلى أجل غير مسمى. ج. يجب أن يقدم الطلب المذكور في البند الأول من هذه المادة باختصار ويمتنع على صاحبه التعرض للموضوع الأصلي المطروح على المناقشة. د . لا يسمح بالكلام في الطلبات المذكورة إلا لصاحب الطلب أو لواحد من المعارضين له ، ولمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل منهما. جلسات المؤتمر علنية ولا يجوز عقدها سرية إلا بقرار من المؤتمر يتخذ بأكثرية ثلثي المقترعين. المادة- 29 يجري التصويت برفع الأيدي، ويكون لكل شعبة الحق بطلب التصويت بتلاوة الأسماء. ويجري التصويت بالاقتراع السري بناء على طلب ثلاث شعب على الأقل وتدرج وتثبت النتيجة في محضر الجلسة. المادة - 30
ب . تحدد نتائج الاقتراع من قبل الأمانة العامة للاتحاد بإشراف مراقبين يجري تعيينهم من مكتب المؤتمر.
ب . إذا اعترض أحد المندوبين على طلب التجزئة يعرض الموضوع على التصويت دون أية مناقشة. ج. إذا أقر طلب التجزئة يعمد المؤتمر إلى التصويت على النص المعروض بنداً بنداً أو فقرة فقرة ، وبعد انتهاء عملية التصويت هذه يطرح النص المعروض برمته على التصويت باستثناء البنود أو الفقرات التي لم يوافق عليها فإذا سقطت البنود أو الفقرات كافة اعتبر المشروع مرفوضا بمجموعه. لا يجوز عرقلة أو مقاطعة عمليات التصويت إلا في حال طلب الإيضاحات بشأن كيفية إجرائها. المادة - 33 لا يجوز إنعقاد المؤتمر أو إجراء التصويت إلا بحضور أكثر من نصف عدد الشعب الأعضاء في الاتحاد على الأقل. المادة - 34
- أكثرية الأصوات لأي قرار آخر. ج . في حال تحقق أكثرية الثلثين يجب أن تكون الأصوات الإيجابية مساوية على الأقل نصف مجموع الأصوات التي تتمتع بها الوفود المشتركة بالفعل في أعمال المؤتمر. د . إذا تساوت الأصوات اعتبر الاقتراع مرفوضا. المادة - 35
ب . إذا لم يستطع أحد أعضاء اللجنة التنفيذية حضور أحد الاجتماعات يجوز أن يحل محله أحد أعضاء شعبته بتفويض حسب الأصول.
ب . يحدد رئيس الاتحاد موعد ومكان اجتماعات اللجنة التنفيذية ومدتها، ويضع مع الأمين العام للاتحاد جداول أعمال اجتماعاتها ويجب أن يبلغ جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ب . تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها بالأكثرية المطلقة . ج . التصويت في اللجنة التنفيذية علني، ويجوز أن يجري التصويت سرياً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك أو بناء على طلب عضوين من أعضاء اللجنة أو إذ تعلق الأمر باختيار أشخاص لمهام معينة. يجوز للرئيس فيما بين الدورات أن يستشير اللجنة التنفيذية بالمراسلة عند الضرورة وعن طريق الأمين العام ولكي يكون القرار المتخذ عن طريق هذه المشاورات صحيحاً يتعين أن يتسلم الرئيس إجابات من تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء اللجنة خلال أسبوع من تاريخ إرسال التبليغ لاستشاراتهم. المادة - 39
ب . يجوز للأمين العام أو للأمين العام المساعد المشاركة في أي موضوع معروض للمناقشة. يفصل الرئيس في جميع الأمور التي لم يرد بشأنها نص فيما يتعلق بعمل اللجنة التنفيذية شريطة أن يكون قراره متماشياً مع القواعد الإجرائية الواردة في النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي. المادة - 41 يعين الأمين العام وفقا لأحكام المادة 19 من الميثاق ، ويباشر مسؤولياته تحت إشراف رئيس الاتحاد وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. المادة - 42
ب . عند شغور مركز الأمين العام ، يكلف رئيس الاتحاد أحد الأمناء العامين المساعدين ، بمهام الأمين العام إلى حين انعقاد مؤتمر الاتحاد. ج . يتولى مؤتمر الاتحاد وضع نظام العاملين في الاتحاد .
ب . للأمين العام أو مساعديه بناء على طلب من الرئيس التقدم بتقارير لاحقة إلى المؤتمر أو اللجنة التنفيذية حول كل موضوع تجري مناقشته كما يمكن للرئيس دعوتهم إلى إلقاء بيانات شفهية بشأن موضوع مطروح للبحث. يشرف الأمين العام على إرسال تقارير اللجان وسائر الوثائق الأخرى إلى الشعب الأعضاء قبل شهر على الأقل من موعد افتتاح المؤتمر. المادة - 45 تتلقى الأمانة العامة الوثائق والتقارير ومشاريع القرارات وتتولى توزيعها مع محاضر جلسات المؤتمر وتحتفظ بالوثائق و تضطلع بجميع الأعمال التي يطلبها المؤتمر أو اللجنة التنفيذية، وتعد كل ما يلزم لتنفيذ قراراتهما، كما تتولى إصدار المجلة الفصلية للاتحاد وإنشاء مكتبة الكترونية في مقر الاتحاد. المادة - 46 يقدم الأمين العام إلى اللجنة التنفيذية ومؤتمر الاتحاد كل سنة:
ب . خطة عمل الاتحاد للسنة القادمة. ج . بيانا بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية القادمة . المادة - 47 تشكل في الاتحاد اللجان الدائمة التالية:
2 . لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية. 3 . لجنة الشؤون المالية والاقتصادية . 4 لجنة قضايا المجتمع. 5. لجنة شؤون المرأة والطفولة . المادة - 48 يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل كل شعبة برلمانية بعضو واحد. المادة - 49 تنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا من بين أعضائها. المادة - 50 يكون اجتماع اللجان قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بالأكثرية. المادة - 51 في حال ارتباط موضوع المناقشة بمجال اختصاص لجنتين أو أكثر لرئيس الاتحاد دعوة اللجنتين إلى اجتماع مشترك لمناقشته . المادة - 52
ب . للجان الحق في اقتراح مواضيع للدراسة في مؤتمر الاتحاد أو في إحدى الندوات بعد موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد.
ب . يكون رئيس اللجنة مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها من خلال الأمانة العامة للاتحاد. يحدد مؤتمر الاتحاد في كل سنة نسبة إسهام كل شعبة برلمانية في نفقات الاتحاد ، وإلا فإن النسب المعمول بها تبقى على حالها. المادة - 55 يجوز للمؤتمر بموجب المادة 10 من ميثاق الاتحاد تعديل هذا النظام بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية أو طلب ثلاث شعب ، وعلى الأمانة العامة للاتحاد توزيع الاقتراحات الخاصة بالتعديل على جميع الشعب الأعضاء قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر . ملاحظـة: تم إقرار هذا النظام الداخلي بصيغته المعدّلة في المؤتمر السادس عشر الاتحاد البرلماني العربي التي عقد في القاهرة ، آذار - مارس 2010 |