الاتحاد البرلماني العربي

النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي (ملاحظة)

شعار الاتحاد البرلماني العربي
- التسمية والدلالات
- تشكيل المؤتمر
- رئاسـة المؤتمـر
- جدول الأعمال: القرارات والتوصيات
- التعـديـلات
- حـق الكـلام والمحافظـة على النظـام
- التصويـت: النصاب والأكثريـة
- مجلـس الاتحـاد
- الأمـانة العـامة
- اللجــان
- أحكــام عــامة
التسمية والدلالات
المادة - 1
تنفيذاً لأحكام ميثاق الاتحاد البرلماني العربي يوضع هذا النظام ويسمى " النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي."
المادة - 2
تكون للأسماء التالية الدلالات المثبتة قرين كل منها :
الاتحــــاد : الاتحاد البرلماني العربي.
الميثــــاق : ميثاق الاتحاد .
المجلـــس : مجلس الاتحاد .
المؤتمـــر : مؤتمر الاتحاد .
رئيس الاتحاد : رئيس مجلس الاتحاد .
الأمين العـام : الأمين العام للاتحاد.
الأمانة العامة : الأمانة العامة للاتحاد .
الشعبـــة : الشعبة البرلمانية المشاركة في الاتحاد .
المقــــر : مقر الاتحاد بدمشق .
^ فهرس النظام الداخلي
تشكيل المؤتمر
المادة - 3
‌أ. يشكل المؤتمر من وفود الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد .
‌ب. لا يزيد وفد كل شعبة عن سبعة أعضاء ، ويكون لكل شعبة خمسة أصوات .
‌ج. على كل شعبة إبلاغ الأمانة العامة بأسماء مندوبيها إلى المؤتمر وذلك قبل شهر على الأقل من موعد انعقاده .
المادة - 4
‌أ. يستطيع مجلس الاتحاد ، بناء على اقتراح الشعب البرلمانية أو الأمين العام ، دعوة ممثلي المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور أعمال المؤتمر بصفة ملاحظين (مراقبين) وفقاً للفقرة (و) من المادة 10 من الميثاق .
‌ب. يحق للملاحظ الكلام بإذن من رئيس المؤتمر .
‌ج. لمجلس الاتحاد أن يستمع إلى رؤساء المؤتمرات الوزارية أو من في حكمهم حول تطورات العمل العربي المشترك المتصل باختصاصاتهم .
المادة - 5
أ‌. يعقد المؤتمر مرة كل سنتين في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي . ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة مجلس الاتحاد البرلماني العربي بالأغلبية المطلقة، ويحدد المجلس تاريخه وجدول أعماله، وتجري دعوة الشعب قبل شهرين على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاده ما لم يقرر مجلس الاتحاد غير ذلك في الحالات العاجلة .
ب‌. يحق لشعبة برلمانية أو أكثر ، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من الميثاق أن تطلب عقد مؤتمر استثنائي لبحث موضوع محدد أو أكثر . وفي هذه الحالة يعمم رئيس الاتحاد الطلب على الشعب الأعضاء ، فإذا وافق ثلثاها ، يدعو الرئيس المؤتمر للانعقاد على أن ينحصر البحث في الموضوع أو المواضيع المحددة .
يحدد رئيس الاتحاد مدة انعقاد المؤتمر مع الشعبة المضيفة .
المادة - 7
أ‌. يجب على الشعبة المضيفة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لانعقاد المؤتمر بالاتفاق مع الأمانة العامة للاتحاد .
ب‌. لمجلس الاتحاد أن يقرر في حالات الضرورة إشراك الاتحاد والشعب البرلمانية في تغطية نفقات المؤتمر .
^ فهرس النظام الداخلي
رئاسـة المؤتمـر
المادة - 8
يرأس المؤتمر رئيس الشعبة المضيفة أو نائبه في حال غيابه ويقوم برعاية أعمال المؤتمر.
المادة - 9
أ‌. يتألف مكتب المؤتمر من رئيس المؤتمر ومن أمينين للسر يختارهما الرئيس .
ب‌. يتولى المكتب ، بمساعدة رئيس الاتحاد و الأمين العام ، اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل حسن سير العمل في المؤتمر وفقاً للميثاق .
المادة - 10
يمثل الرئيس المؤتمر ويتكلم باسمه ، ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد جلساته ، وله بعد أخذ رأي المكتب البت في المسائل التنظيمية غير المنصوص عليها في النظام الداخلي .
^ فهرس النظام الداخلي
جدول الأعمال: القرارات والتوصيات
المادة -11
يتولى مكتب المؤتمر توزيع مشاريع القرارات والتوصيات والتعديلات المتعلقة بها على أعضاء المؤتمر.
المادة -12
‌أ. كل طلب بإضافة بند على جدول أعمال المؤتمر يجب أن يرفق بمشروع قرار .
‌ب. يشترط لإقرار طلب الإضافة موافقة أكثرية ثلثي الأصوات ، ويجري التصويت بعد سماع رأي أحد المؤيدين وأحد المعارضين.
‌ج. تحال المواضيع التي تقرر إدراجها في جدول الأعمال إلى اللجان المشكلة بموجب المادة 4 من الميثاق لدراستها وتقديم تقرير بشأنها .
المادة -13
يعرض مقررو اللجان المختصة تقاريرهم وإيضاحاتهم على المؤتمر. ويمكن لأعضاء اللجان أن يقدموا إيضاحات مناسبة بإذن من رئيس المؤتمر .
المادة - 14
يبدأ المؤتمر أعماله بمناقشة تقرير عام يقدمه الأمين العام على غرار التقرير الذي يقدمه للمجلس وفقاً للمادة 13 من الميثاق .
المادة - 15
‌أ. يجوز دعوة المؤتمر للتصويت مباشرة على مشروع قرار دون عرضه على المناقشة وذلك بعد أخذ موافقة المؤتمر .
‌ب. يجب توزيع المشروع المذكور في البند السابق على الشعب في فترة لا تقل عن 15 يوماً قبل موعد انعقاد المؤتمر.
‌ج. يتلى نص مشروع القرار المذكور أمام المؤتمرين ومن ثم يصار للاقتراع عليه بشأن طرحه على التصويت ويشترط للموافقة على ذلك حصوله على أكثرية ثلثي الأصوات.
‌د. إذا كانت نتيجة التصويت إيجاباً فيعمد المؤتمر في الحال إلى التصويت على المشروع ويشترط لإقراره حصوله على أكثرية الأصوات .
‌ه. أما إذا كانت نتيجة التصويت سلباً فيحال المشروع آنئذ إلى اللجنة المختصة.
المادة -16
أ‌. لا يجوز مناقشة أو إجراء تصويت على موضوع سبق أن بحث في المؤتمر وجرى التصويت عليه.
ب‌. وخلافاُ للفقرة أ السابقة فإن للجنة المختصة ، بالاتفاق مع مكتب المؤتمر، اقتراح عرض موضوع على المؤتمر سبق أن جرت مناقشته ، وفي هذه الحال يتوجب طرح مثل هذا الاقتراح على التصويت في الحال ودون مناقشة.
المادة - 17
يتلو رئيس المؤتمر أو من ينيبه في الجلسة الختامية القرارات والتوصيات التي أقرها المؤتمر.
المادة - 18
على كل شعبة إبلاغ مجلسها البرلماني قرارات وتوصيات المؤتمر وعليها أن تعلم الأمانة العامة نتيجة مساعيها في هذا الصدد قبل انعقاد المجلس التالي بشهر على الأقل.
^ فهرس النظام الداخلي
التعـديـلات
المادة - 19
أ . لكل مندوب الحق في تقديم التعديلات التي يرتئيها على كل مشروع قرار.
ب. يجب أن تقدم التعديلات بصورة خطية إلى مكتب المؤتمر قبل 24 ساعة على الأقل من افتتاح الجلسة العامة التي يناقش خلالها الموضوع .
المادة - 20
أ‌. يجب أن تتناول التعديلات النص المطروح للبحث ويجب أن تنحصر في تعديل فقرة أو إضافتها أو إلغائها من المشروع الأصلي دون أن تهدف هذه التعديلات إلى تغيير جوهر المشروع.
ب. يختص مكتب المؤتمر بدراسة جواز قبول التعديلات .
المادة - 21
أ. في حال وجود تعديلين على المشروع ذاته يطرح على التصويت أولاً التعديل الأبعد مضموناً.
ب. إذا قدمت تعديلات مشابهة على المشروع ذاته فإن التعديل الذي يصوت عليه أولاً يَجِبُّ التعديلات الأخرى فإذا رفض الأول عرضت بقية التعديلات على التوالي حسب الأفضلية.
ج. إذا حصل خلاف في تحديد الأفضلية يكون القرار الأخير للرئيس.
المادة - 22
لا يسمح بالكلام على اقتراح التعديل إلا لمقدمه أو لمقرر اللجنة المختصة أو لأحد المعارضين على أنه يحق للرئيس بقرار منه إعطاء الإذن بالكلام لمن يرتئيه من المندوبين.
المادة - 23
يوزع مكتب المؤتمر محضر الجلسة السابقة على الأعضاء ، ولكل عضو الحق في طلب إدخال تصحيحات عليه، ويجب في هذه الحالة أن يقدم طلب التصحيح إلى مكتب المؤتمر خلال الجلسة التالية ويتولى المكتب البت في طلب التصحيح في حالة الاعتراض عليه.
^ فهرس النظام الداخلي
حـق الكـلام والمحافظـة على النظـام
المادة - 24
لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس .
المادة –25
أ. يسمح في الجلسات العامة لمندوبين اثنين فقط من كل شعبة بالتحدث في بند واحد من البنود المدرجة في جدول الأعمال وليس للمتكلم ، إلا في الحالات التي يقررها المكتب ، أن يتجاوز المدة المحددة لإلقاء بيانه وهي عشر دقائق للمندوب الواحد وخمس عشرة دقيقة لمندوبين اثنين.
ب. ليس لأي شعبة تقدمت باقتراح تعديل أو تعديلات على أي مشروع قرار ووفق على مناقشته أن تطلب الإذن بالكلام لمتكلم إضافي أو أن تطلب تجاوز المدة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
ج. لمقرري اللجان حق الاشتراك في المناقشة بإذن من رئيس المؤتمر.
المادة - 26
أ. يعطى حق الكلام بحسب تسلسل تسجيل الأسماء باستثناء المقررين والمندوبين مقدمي اقتراح التعديل .
ب. لا يجوز مطلقاً مقاطعة المتكلم إلا في حال مخالفته لأحكام النظام الداخلي .
ج. يبت رئيس المؤتمر في الحال ودون أي مناقشة في الاحتجاج الخاص بمخالفة أحكام النظام الداخلي.
المادة - 27
أ. يلفت الرئيس نظر المتكلم الذي يتجاوز الموضوع المطروح للمناقشة أو يسيء إلى أعمال المؤتمر بكلمات نابية، وله عند الحاجة منعه من الاستمرار في الكلام، وللرئيس أن يأمر بحذف تلك الكلمات من محضر الجلسة.
ب. على الرئيس أن يعيد النظام فوراً إلى الجلسة وله أن يتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها .
المادة - 28
أ . تعطى الأولوية لطلب الكلام في الحالات الآتية :
مخالفة أحكام النظام الداخلي.
تأجيل المناقشة إلى وقت آخر.
الاكتفاء بالبحث.
إنهاء أو تعليق الجلسة.
تأجيل المناقشة إلى أجل غير مسمى.
ب . في حال اقتراح أحد هذه الطلبات توقف المناقشة في الموضوع المطروح على البحث حتى يبت في الطلب.
ج. يجب أن يقدم الطلب المذكور في البند الأول من هذه المادة باختصار ويمتنع على صاحبه التعرض للموضوع الأصلي المطروح على المناقشة.
د . لا يسمح بالكلام في الطلبات المذكورة إلا لصاحب الطلب أو لواحد من المعارضين له ، ولمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل منهما.
المادة - 29
جلسات المؤتمر علنية ولا يجوز عقدها سرية إلا بقرار من المؤتمر يتخذ بأكثرية ثلثي المقترعين.
^ فهرس النظام الداخلي
التصويـت: النصاب والأكثريـة
المادة- 30
يجري التصويت برفع الأيدي ، ويكون لكل شعبة الحق بطلب التصويت بتلاوة الأسماء . ويجري التصويت بالاقتراع السري بناء على طلب ثلاث شعب على الأقل وتدرج وتثبت النتيجة في محضر الجلسة.
المادة - 31
أ. لا يجوز إجراء عمليات التصويت في المؤتمر إلا بعد إعلان ذلك من الرئيس.
ب. تحدد نتائج الاقتراع من قبل مراقبين يجري تعيينهم من مكتب المؤتمر.
المادة- 32
أ. لكل عضو الحق في طلب طرح النص المعروض على المؤتمر جملة واحدة أو أن يصار إلى التصويت عليه بندا بندا أو فقرة فقرة.
ب . إذا اعترض أحد المندوبين على طلب التجزئة يعرض الموضوع على التصويت دون أية مناقشة.
ج. إذا أقر طلب التجزئة يعمد المؤتمر إلى التصويت على النص المعروض بندا بندا أو فقرة فقرة ، وبعد انتهاء عملية التصويت هذه يطرح النص المعروض برمته على التصويت باستثناء البنود أو الفقرات التي لم يوافق عليها فإذا سقطت البنود أو الفقرات كافة اعتبر المشروع مرفوضا بمجموعه.
المادة- 33
لا يجوز عرقلة أو مقاطعة عمليات التصويت إلا في حال طلب الإيضاحات بشأن كيفية إجرائها.
المادة - 34
لا يجوز إجراء التصويت إلا بحضور نصف عدد الشعب الأعضاء في الاتحاد على الأقل.
المادة - 35
أ . الأكثرية المطلوبة هي :
- ثلثا الأصوات في حال طلب إضافة بند على جدول الأعمال أو طلب عقد جلسة سرية أو التصويت على مشروع القرار دون مناقشة.
- أكثرية الأصوات لأي قرار آخر.
‌ب. تدخل في حساب المقترعين الأصوات الإيجابية والسلبية فقط.
ج‌. في حال تحقق أكثرية الثلثين يجب أن تكون الأصوات الإيجابية مساوية على الأقل نصف مجموع الأصوات التي تتمتع بها الوفود المشتركة بالفعل في أعمال المؤتمر.
د . إذا تساوت الأصوات اعتبر الاقتراع مرفوضا.
^ فهرس النظام الداخلي
مجلـس الاتحـاد
المادة - 36
يتألف مجلس الاتحاد من عضوين عن كل شعبة وعلى كل شعبة أن تسميهما سنويا قبل موعد انعقاد المجلس . وفي حال زوال صفة العضوية البرلمانية عن أحد الأعضاء تعين الشعبة التي كان يمثلها من يحل محله.
المادة - 37
لمجلس الاتحاد دعوة ممثلي المنظمات والجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام لحضور جلسات المجلس بصفة ملاحظين.
المادة - 38
‌أ. يجتمع مجلس الاتحاد في شهر شباط/فبراير من كل عام ويكون عقده في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة مجلس الاتحاد البرلماني العربي بالأغلبية المطلقة.
‌ب. كذلك يدعو رئيس الاتحاد رؤساء الشعب البرلمانية أو من ينيبونهم للاجتماع في مقر الاتحاد في النصف الثاني من كل عام وذلك من أجل تهيئة الموضوعات وتنسيق مواقف الوفود البرلمانية العربية في المؤتمرات والمنتديات الدولية.
‌ج. ويمكن لرئيس الاتحاد أن يدعوه إلى جلسة استثنائية إذا رأى لزوما لذلك أو بناء على طلب ربع الأعضاء.
المادة - 39
يحدد رئيس مجلس الاتحاد موعد انعقاده وتجري دعوة الشعب قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لذلك.
المادة - 40
تكون رئاسة مجلس الاتحاد بالتناوب سنويا حسب الترتيب الهجائي لدول الشعب الأعضاء وفقا لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة التاسعة من الميثاق ويعتبر جميع رؤساء الوفود نوابا للرئيس ، وعند غيابه تكون رئاسة الجلسة لأكبر الرؤساء سنا فيتمتع عندئذ بصلاحيات الرئيس.
المادة - 41
أ . يحوز للشعبة المرشحة للرئاسة أن تعتذر عن القيام بهذه المهمة ، وفي هذه الحالة تحل محلها الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي وهكذا.
ب . تنتقل الرئاسة إلى الشعبة التي تلي الشعبة المرشحة . وإذا لم تتمكن الأخيرة من اتخاذ الترتيبات اللازمة لتولي رئاسة الاتحاد خلال ثلاثة أشهر من الموعد المحدد ، يقوم رئيس مجلس الاتحاد المنتهية مدته بنقل الرئاسة إلى الشعبة التي تليها بإشعار رسمي يبلغ إلى مجلس الاتحاد والشعب البرلمانية وعلى الرئيس الجديد اتخاذ إجراءات فورية لعقد مجلس الاتحاد وفقا لأحكام الميثاق والنظام الداخلي.
ج. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تستمر الرئاسة لشعبة أكثر من سنتين متتاليتين.
د . في حال زوال أهلية الشعبة التي تتولى الرئاسة تنتقل الرئاسة تلقائيا إلى الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي وفقا لأحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة.
المادة - 42
يضع رئيس المجلس بالتنسيق مع الأمين العام جدول أعمال المجلس على أن يوزع على الشعب الأعضاء قبل افتتاح الدورة العادية بشهر واحد على الأقل مرفقا بالوثائق اللازمة.
المادة - 43
مع مراعاة أحكام الميثاق تسري الأحكام المتعلقة بإجراءات سير المؤتمر ونظام التصويت فيه على جلسات مجلس الاتحاد ولجانه.
^ فهرس النظام الداخلي
الأمـانة العـامة
المادة - 44
يعين الأمين العام وفقا لأحكام المادة 12 من الميثاق ، ويباشر مسؤولياته تحت إشراف رئيس الاتحاد.
المادة - 45
أ . يعاون الأمين العام أمين عام مساعد أو أكثر ، وجهاز من الموظفين ، ويتولى مجلس الاتحاد وضع نظام العاملين في الاتحاد.
ب. عند شغور مركز الأمين العام ، يكلف رئيس الاتحاد أحد الأمناء العامين المساعدين ، بمهام الأمين العام إلى حين انعقاد مجلس الاتحاد.
المادة - 46
أ .ينظم الأمين العام أمانة سر المجلس والاجتماعات الأخرى المتعلقة بعمل الاتحاد ويسهم في أعمال مكتب المؤتمر وله أن يستعين ، إلى جانب جهاز الأمانة العامة ، بمن يراه مناسبا لأداء العمل في حالات الضرورة.
ب. للامين العام أو مساعديه بناء على طلب من الرئيس التقدم بتقارير لاحقة إلى المؤتمر أو المجلس حول كل موضوع تجري مناقشته كما يمكن للرئيس دعوتهم إلى إلقاء بيانات شفهية بشأن موضوع مطروح للبحث.
المادة - 47
يشرف الأمين العام على إرسال تقارير اللجان وسائر الوثائق الأخرى إلى الشعب المشتركة قبل شهر على الأقل من موعد افتتاح المؤتمر.
المادة - 48
تتلقى الأمانة العامة الوثائق والتقارير ومشاريع القرارات وتتولى توزيعها مع محاضر جلسات المؤتمر وتحتفظ بالوثائق و تضطلع بجميع الأعمال التي يطلبها مجلس الاتحاد أو المؤتمر ، وتعد كل ما يلزم لتنفيذ قراراتهما.
المادة - 49
يقدم الأمين العام إلى مجلس الاتحاد كل سنة والى المؤتمر :
أ . بيانا بأعمال وقرارات وتوصيات مجلس الاتحاد وبالنتائج التي وصلت إليها قرارات الاجتماعات السابقة واقتراحاته بشأن تطوير عمل الاتحاد.
ب‌. خطة عمل الاتحاد للسنة القادمة.
ج. بيانا بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية القادمة.
^ فهرس النظام الداخلي
اللجــان
المادة - 50
تشكل في مجلس الاتحاد اللجان الدائمة التالية:
1. اللجنة القانونية.
2 . لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.
3 . لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية.
4 . لجنة التعليم والثقافة والإعلام والشباب وحماية البيئة.
5. لجنة شؤون المرأة.
كما يجوز تشكيل لجان مؤقتة.
المادة - 51
يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل كل شعبة برلمانية بعضو واحد.
المادة - 52
تنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
المادة - 53
يكون اجتماع اللجان قانونيا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين.
المادة - 54
تحال المقترحات والتقارير وغيرها من الوثائق إلى رؤساء اللجان من قبل الأمين العام بالاتفاق مع رئيس الاتحاد ، وتقدم اللجان نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة التي تتولى عرضها على مجلس الاتحاد أو المؤتمر أو تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
المادة - 55
أ‌. تجتمع اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة حينما ينعقد مجلس الاتحاد أو حينما ينعقد مؤتمر الاتحاد في المكان والزمان المقررين للاجتماع.
ب. تجتمع اللجان أو بعض منها بناء على دعوة من رئيس الاتحاد وتعقد اجتماعاتها في مقر الاتحاد.
^ فهرس النظام الداخلي
أحكــام عــامة
المادة - 56
يحدد مجلس الاتحاد في كل سنة نسبة إسهام كل شعبة برلمانية في نفقات الاتحاد ، وإلا فإن النسب المعمول بها تبقى على حالها.
^ فهرس النظام الداخلي
ملاحظـة: تم إقرار هذا النظام الداخلي بصيغته المعدّلة في الدورة 35 لمجلس الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر بتاريخ 19-20 / شباط – فبراير /2000
[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]