المقدمـــة
أهداف الاتحاد وتكوينه:
[ المادة ( 1 ) ]
[ المادة ( 2 ) ]
[ المادة ( 3 ) ]
الـمؤتمــر:
[ المادة ( 4 ) ]
[ المادة ( 5 ) ]
[ المادة ( 6 ) ]
[ المادة ( 7 ) ]
[ المادة ( 8 ) ]
[ المادة ( 9 ) ]
[ المادة ( 10 )]
رئاسة الاتحاد:
[ المادة ( 11 ) ]
اللجنة التنفيذية:
[ المادة ( 12 ) ]
[ المادة ( 13 ) ]
[ المادة ( 14 ) ]
[ مادة ( 15 ) ]
[ المادة ( 16 ) ]
[ المادة ( 17 ) ]
[ المادة ( 18 ) ]
[ المادة ( 19 ) ]
[ المادة ( 20 ) ]
[ المادة ( 21 ) ]
أحكام عامة :
[ المادة ( 22 ) ]
[ المادة ( 23) ]
[ المادة ( 24 ) ]
[ المادة ( 25 ) ]
المقدمـــة
- نحن ممثلي المجالس البرلمانية العربية المجتمعين في دمشق خلال المدة من 19/6 إلى 21/6/1974،
- انطلاقاً من إرادة عربية مشتركة لتعزيز روح الإنتماء إلى الأمة العربية ودعم وحدة العمل العربي الجماعي في خدمة قضايا الحرية والتقدم في الوطن العربي والسلام والتعاون الدوليين ،
- انسجاما مع المبادئ والأهداف السامية التي ورد ذكرها في ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة .
- وتقديراً لضرورة حشد طاقات العرب وقدراتهم واستخدام جميع إمكانياتهم لمواجهة جميع التحديات على طريق الحرية والإنماء والتطور والتقدم ،
- وتصميماً على تكريس الجهود لتعميق المفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتقدير المعرفة ورعاية الفكر وتشجيع الاجتهاد والابداع ،
- وإسهاماً في الحفاظ على القيم الروحية التي تعتبر من أبرز أسس الحضارة العربية ،
- وإيماناً بأن تحقيق السلام القائم على العدل والتعاون الدولي أمر حيوي لازدهار المجتمع الإنساني والحضارة البشرية ،
- وتقديراً لمسؤولياتنا في الجمع بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية في اتحاد يسعى إلى دعم الروابط بين هذه الدول وتوجيه جهودها إلى ما فيه الخير المشترك للوطن العربي ،
- واعترافاً بأن مثل هذا الاتحاد عامل فعال في تعميق جذور الروابط القومية القائمة بين دولنا وشعوبنا وترسيخ المفاهيم والقيم الديمقراطية في وطننا العربي ،
-وحرصاً على تمثيل جميع المجالس البرلمانية العربية في هذا الاتحاد ، اتفقنا على الميثاق التالي :
ميثاق الاتحاد البرلماني العربي
أهداف الاتحاد وتكوينه
المادة ( 1 )
يهدف الاتحاد البرلماني العربي إلى تحقيق الأغراض التالية :
أ - تعزيز التضامن العربي باعتباره السلاح الأمضى لصيانة أمن البلدان العربية وحماية استقلالها وتحقيق التنمية التكاملية فيها .
ب - تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية .
ج - تنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية،
وخاصة في نطاق الاتحاد البرلماني الدولي بالنسبة للبرلمانات العربية المشتركة فيه.
د - بحث القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها .
ه - العمل على تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وصيانتها في الوطن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات .
و - العمل على تنسيق التشريع في الدول العربية وتوحيده.
ز - الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية وتوظيفها في خدمة المصلحة العربية وطنياً وقومياً والإسهام في حل النزاعات العربية - العربية.
ح - العمل على تدعيم التعاون بين شعوب العالم من أجل سلام قائم على العدل .
المادة ( 2 )
يتألف الاتحاد البرلماني العربي من الشعب التي تمثل المجالس التشريعية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
المادة ( 3 )
تكون للاتحاد الأجهزة التالية :
أ - المؤتمر
ب - اللجنة التنفيذية
ج - الأمانة العامة
فهرس ميثاق الاتحاد
الـمؤتمــر
المادة ( 4 )
- يتولى المؤتمر بحث القضايا التي تعرض عليه في نطاق الأهداف المبينة في المادة الأولى من الميثاق ويصدر بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة .
المادة ( 5 )
أ - يعقد المؤتمر في الربع الأول من كل عام في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ، ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد بالأغلبية المطلقة .
ب - يمكن لرئيس الاتحاد أن يدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد بناء على طلب من بعض الشعب وموافقة ثلثي الأعضاء .
المادة ( 6 )
يتألف المؤتمر من وفود تسميها الشعب البرلمانية الأعضاء.
المادة ( 7 )
تكون رئاسة المؤتمر لشعبة الدولة المضيفة.
المادة ( 8 )
على كل شعبة إبلاغ مجلسها البرلماني وحكومة بلدها قرارات المؤتمر وتوصياته وعليها أن تعلم الأمانة العامة للاتحاد بنتيجة مساعيها في هذا الصدد.
المادة ( 9 )
يتولى المؤتمر تشكيل لجان لتسيير أعماله.
المادة ( 10 )
يختص المؤتمر بما يلي:
أ - وضع الميثاق والنظام الداخلي وتعديلهما والمصادقة عليهما بأكثرية ثلثي الأعضاء.
ب - وضع الأنظمة المالية والإدارية وأية أنظمة أخرى يراها ضرورية ، وتعديلها بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه.
ج - مراجعة حسابات السنة المالية السابقة ودراسة وإقرار مشروع موازنة الاتحاد السنوية ووالتصديق عليهما.
د - الاطلاع على تقارير اللجان واتخاذ اللازم بشأنها.
هـ - الموافقة على حضور المراقبين من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية اجتماعات المؤتمر
و - تعيين الأمين العام للاتحاد ، وفقاً للمادة 19 من هذا الميثاق.
فهرس ميثاق الاتحاد
رئاسة الاتحاد
المادة ( 11 )
أ - يرأس الاتحاد لمدة عام رئيس احدى الشعب حسب الترتيب الهجائي ، ويكون في الوقت نفسه ، رئيساً للجنة التنفيذية ، ويساعده نائب للرئيس هو رئيس الشعبة التي تلي شعبة الرئيس في الترتيب الهجائي .
ب - يجوز للشعبة التي يحل دورها في تسلم رئاسة الاتحاد أن تتنازل للشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي فتحل محلها في دورها.
ج - يمكن أن تمدد رئاسة الاتحاد سنة ثانية بناء على طلب من شعبة برلمانية أو أكثر وذلك قبل الأول من شهر نوفمبر - تشرين الثاني - من السنة ، وفي هذه الحالة ، تعمم الأمانة العامة للاتحاد الطلب على الشعب الأعضاء، فإذا حصل الطلب على موافقة أغلبية الثلثين يعقد المؤتمر في مقر شعبة الرئاسة.
د - إذا تعذر على رئيس الاتحاد القيام بمهامه في شعبته الوطنية، لأي سبب يتولى رئيس الشعبة الجديد ، مهام رئاسة الاتحاد.
ه - يحق لرئيس الاتحاد، عند الضرورة ، أن يكلف خطيا ، ولفترة زمنية محددة رئيس الشعبة البرلمانية التي تلي شعبته في الترتيب الهجائي بتصريف شؤون الاتحاد في الصلاحيات المخولة له ، فإن تعذر على هذا الأخير فالذي يليه في الترتيب الهجائي للشعب ، وهكذا ... على أن يتم إعلام الشعب بذلك .
و - في حال زوال أهلية الشعبة التي تتولى الرئاسة تنتقل الرئاسة تلقائياً إلى الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي وتعلم الأمانة العامة للاتحاد الشعب الأعضاء بذلك .
فهرس ميثاق الاتحاد
اللجنة التنفيذية
المادة ( 12 )
اللجنة التنفيذية هي الهيئة التي تسير عمل الاتحاد في الفترة ما بين مؤتمرين .
المادة ( 13 )
تتألف اللجنة التنفيذية من عضو واحد من كل شعبة عضو في الاتحاد ، وتستمر العضوية فيها لمدة عامين .
المادة ( 14)
رئيس الاتحاد هو - بحكم منصبه - رئيس اللجنة التنفيذية .
مادة ( 15 )
تعقد اللجنة التنفيذية دورتين في السنة ، ويمكن لرئيس الاتحاد دعوتها إلى دورة استثنائية عند الضرورة .
المادة ( 16 )
لا يجوز لعضو اللجنة التنفيذية أن يشغل في نفس الوقت منصب رئيس أو نائب رئيس أو مقرر في احدى اللجان الدائمة .
المادة ( 17 )
في حال وفاة أحد أعضاء اللجنة التفيذية أواستقالته أو فقدانه لمقعده في برلمان بلده تعين شعبته بديلاً عنه ، ويكمل هذا العضو فترة سلفه .
المادة ( 18 )
تتولى اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية :
أ - وضع جدول أعمال المؤتمر وإقرار موعد ومكان انعقاده .
ب - دراسة اقتراحات الأمانةالعامة للاتحاد المتعلقة بخطة عمل الاتحاد وميزانيته قبل عرضهما على المؤتمر .
ج - اقتراح قائمة المنظمات الإقليمية والدولية التي ستدعى لحضور أعمال مؤتمرات الاتحاد بصفة مراقب وعرضها على المؤتمر.
د - متابعة عمل الأمانة العامة للاتحاد ونشاطها في تنفيذ قرارات المؤتمر .
هـ - دراسة أهلية المرشحين لمنصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين قبل عرضهم على المؤتمر .
و - تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه .
ز - ابداء الرأي في الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية على جدول أعمال المؤتمر .
ح - تحديد جداول رواتب موظفي الأمانة العامة وعلاواتهم .
ط - تولي أي مهام أخرى يكلفها بها المؤتمر .
المادة ( 19 )
يكون للاتحاد أمانة عامة مقرها دمشق ، ويعين مؤتمر الاتحاد الأمين العام بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على ترشيح إحدى الشعب وتزكية شعبة أخرى، وتوصية من اللجنة التنفيذية، ويكون تعيينه من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد مؤتمر الاتحاد مرتبه ومخصصاته. ويعين رئيس الاتحاد بناء على ترشيح الأمين العام واقتراح اللجنة التنفيذية ، الأمينين العامين المساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويعين المديرين ومن في حكمهم على أن يراعي عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد قدر الإمكان. ويمكن لرئيس الاتحاد أن يفوض الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد وذلك في حدود الموازنة المعتمدة من مؤتمر الاتحاد والملاك الوظائفي للأمانة العامة.
المادة ( 20 )
يضع الأمين العام تقريرا سنويا يعرض فيه نشاط الاتحاد ومنجزاته والتطورات البرلمانية العربية والدولية المتصلة بشؤون الدول الأعضاء ، وتوافيه الشعب المشتركة في الاتحاد بالتقارير اللازمة في هذا الشأن قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل. ويرسل الأمين العام هذا التقرير إلى الشعب المشتركة في الاتحاد قبل اجتماع المؤتمر بمدة لا تقل عن الشهر ويكون هذا التقرير أساسا لمناقشة عامة تبدأ بها أعمال المؤتمر .
المادة ( 21 )
تتولى الأمانة العامة للاتحاد الأعمال التالية :
أ - تزويد الشعب بتقارير عن سير عملية تنفيذ قرارات المؤتمر ، وعن الأنشطة التي تقوم بها الأمانة العامة وتلقي تقارير من الشعب حول أنشطتها والتطورات التي تجري فيها .
ب - متابعة العلاقات التي يقيمها الاتحاد مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .
ج - إعداد الموضوعات التي تعرض على اللجنة التنفيذية للاتحاد وعلى المؤتمر ، وإعداد التقارير والوثائق اللازمة لذلك وتنظيم المحاضر والمضابط والمراسلات .
د - إعداد مشروع خطة العمل السنوية والميزانية السنوية للاتحاد .
ه - الشؤون المالية والادارية للاتحاد .
و - إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى الشعب وجامعة الدول العربية والحكومات العربية والاتحاد البرلماني الدولي والجهات الأخرى التي قد يعنيها الأمر .
فهرس ميثاق الاتحاد
أحكام عامة
المادة ( 22 )
تساهم الشعب في موازنة الاتحاد وفقا للنسب المبينة في النظام الداخلي وما يقره مؤتمر الاتحاد من تعديلات.
المادة ( 23 )
يجوز تعديل هذا الميثاق باقتراح خطي تقدمه إلى المؤتمر ثلاث شعب على الأقل قبل انعقاده بثلاثة أشهر ويجب أن توافق على التعديل أغلبية ثلثي الشعب الأعضاء في الاتحاد
المادة ( 24 )
أ - لمؤتمر الاتحاد بناء على طلب إحدى الشعب البرلمانية بإقتراح خطي أن يقرر بالأغلبية المطلقة تعديل الأنظمة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة العاشرة من هذا الميثاق .
ب - يشترط لعرض اقتراح التعديل على المؤتمر توزيعه من قبل الأمانة العامة على الشعب الأعضاء قبل شهرين على الأقل من بدء اجتماع المؤتمر .
المادة ( 25 )
للاتحاد البرلماني العربي شخصية اعتبارية يمثلها رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه.
فهرس ميثاق الاتحاد
ملاحظة: تم إقرار هذا الميثاق بصيغته المعدلة في المؤتمر السادس عشرللاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة، ذار - مارس 2010.
[
الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية
]
[
ميثاق الاتحاد
]
[
النظام الأساسي
]
[
النظام الداخلي
]
[
النظام المـالي
]
[
منشورات الاتحـاد
]
[
بريد الاتحـاد
]
|