|
النظام المــالي للاتحــاد البرلماني العربي |
|
|
يحدد هذا النظام الأسس والقواعد التي تنظم الشؤون المالية والمحاسبية للاتحاد البرلماني العربي، بما فيها إعداد الموازنة وتنفيذها واستثمار أموال الاتحاد البرلماني العربي وتنظيم حساباته والرقابة عليها. المـــادة 2: تكون للمسميات التالية في هذا النظام وفي القرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الاتحاد ورئيس الاتحاد و الأمين العام للاتحاد تطبيقا له ، الدلالات المدونة إزاء كل منها أدناه :
أ. تعد الأمانة العامة للاتحاد مشروع موازنة الاتحاد السنوية على أساس البرامج والمشروعات والنفقات المشتركة المتممة لها وذلك انطلاقا من أهداف الاتحاد، وعلى أساس السياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الاتحاد أو مؤتمره. ب. يجري تحديد المستندات المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الأمين العام وفق توجيهات رئيس الاتحاد . ج. يرسل الأمين العام إلى الشعب الأعضاء مشروع الموازنة مرفقا بجميع البيانات والإيضاحات قبل شهر من موعد اجتماع مجلس الاتحاد الذي يسبق سنة الموازنة. د. يتولى مجلس الاتحاد في الدورة التي تسبق سنة الموازنة دراسة مشروع الموازنة تمهيدا للتصديق عليها . كما يتولى في الدورة نفسها دراسة التقديرات الأولية لمشروع موازنة السنة اللاحقة لسنة الموازنة . المـــادة 4: تصنف التخصيصات في الموازنة إلى المجموعات الثلاث الآتية : - أساسيـــة : وهي التي تخصص ابتداء عند التصديق على الموازنة . - إضافيــة : وهي المبالغ التي يتقرر إضافتها إلى التخصيصات الأساسية المعتمدة في الموازنة بقرار من مجلس الاتحاد. - استثنائيـة: وهي التي تفتح بقرار من مجلس الاتحاد أو رئيس الاتحاد لمواجهة نفقة طارئة لم يخصص لها أصلا أي اعتماد في الموازنة مع الالتزام بالأسس المعتمدة في تبويب الموازنة ضمن هيكل التصنيف المحاسبي الملحق بهذا النظـــام . المـــادة 5: يصدر الأمين العام للاتحاد في ضوء السياسة العامة المقررة من مجلس الاتحاد والواجبة التحقيق ، توجيها إلى المديرية المالية يتضمن المبادئ والأهداف والقواعد التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنة . المـــادة 6: أ. إذا لم يتمكن مجلس الاتحاد من التصديق على الموازنة قبل حلول السنة المعنية و إلى أن تقر الموازنة يجري العمل بالتقديرات الأولية المصادق عليها وفقا للفقـرة د من المادة (3) . ويتم التمويل النقدي في هذه الحالة من الاحتياطي العام على أن يرد ما صرف إلى أصله بعد التصديق على الموازنة وتحويل مساهمات الشعب في الموازنة . ب. يجوز استمرار الصرف لتنفيذ النفقات الرأسمالية الملتزم بها في السنة المالية السابقة بموجب عقود تتجاوز مدة تنفيذها حدود السنة المالية التي تم التعاقد فيها. أ. يتكون الهيكل العام لتصنيف حسابات الاتحاد من الحسابات العامة الآتية وحسب الرموز المثبتة تجاه كل منها :
د. يجوز تحليل حسابات كل بند إلى عدد من الحسابات الفرعية تسمى (النوع) يحمل كل منها رمزا متفرعا عن الرمز المقرر للبند . ه. تصنف مجموعة حسابات الموارد (الإيرادات) في الموازنة (مجموعة رقـم 2) إلى خمسة أبواب ، يحمل كل منها رمزا متفرعا عن الرمز المقرر للمجموعة على النحو التالي :
ز. يجوز تحليل حسابات كل بند إلى عدد من الحسابات الفرعية تسمى (نوع) يحمل كل منها رمزا متفرعا عن الرمز المقرر للبند . ح. تصنف حسابات كل من المجموعتين ( 3 و 4 ) ( الموجودات والمطاليب ) ، إلى أبواب وبنود وأنواع يحمل كل منها رموزا متفرعة عن الرمز المقرر للباب. ط. المرفق رقم (1) يمثل الهيكل النموذجي لتصنيف حسابات الاتحاد بعناصرها الرئيسية - حسابات الموازنة وحسابات المركز المالي - وفق الأسس المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة . ي. تلتزم الأمانة العامة للاتحاد في تنظيم حساباتها باستخدام الهيكل النموذجي لتصنيف الحسابات المشار إليه في الفقرة (ط) من هذه المادة .. ويعتبر هذا المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا النظام . المـــادة 8: يمكن تعديل الهيكل العام لتصنيف حسابات الاتحاد بموجب قرار من رئيس الاتحاد بناء على اقتراح من قبل الأمين العام ، على ان يعرض هذا الموضوع على مجلس الاتحاد في أول دورة يعقدها ، للمصادقة عليه . أولا - الموارد المـــادة 9: تتألف موارد الاتحاد، كما هو مبين في هيكل تصنيف الحسابات " مرفق رقم 1 "، مما يلي : أ. مساهمات الدول الأعضاء ب. عوائد الاستثمار ج. الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات د. الموارد الرأسمالية ه. موارد أخرى مختلفة المـــادة 10: يحدد مجلس الاتحاد في كل سنة نسبة مساهمة كل شعبة برلمانية في نفقات الاتحاد وإلا فإن النسب المعمول بها تبقى على حالها . المـــادة 11: إذا انضمت دولة إلى عضوية الاتحاد خلال سنة مالية جارية وجب على هذه الدولة دفع مساهمتها عن هذه السنة وفقا للنسبة التي يحددها رئيس الاتحاد بناء على اقتراح من الأمين العام ويقيد هنا المبلغ المحصل في حساب مساهمات الدول الأعضاء، بحيث يضاف مبلغ مساهمة الشعبة المنضمة إلى الاعتماد الإجمالي للميزانية ويحدد أوجه صرفه بقرار من رئيس الاتحاد بناء على اقتراح من الأمين العام ،على أن يعرض الموضوع على المجلس في أول دورة يعقدها بعد انضمام هذه الدولة إلى عضوية الاتحاد للتصديق على هذا الإجراء . المـــادة 12: لا يجوز تخصيص مورد معين أو موارد معينة لمواجهة نفقة محددة إلا وفقا لأحكام هذا النظام أو في الأحوال التي يصدر في شأنها قرار من المجلس أو رئيس الاتحاد ، وفي هذه الحالة يفتح حساب خاص لكل مورد وتخصص له اعتمادات في جداول نفقات الموازنة وتسري بشأنها القواعد المالية المقررة في هذا النظام ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك . المـــادة 13: للأمين العام ، بعد موافقة رئيس الاتحاد ، أن يقبل من حيث المبدأ التبرعات العامة التي تقدم دون أن يحدد لها غرض معين ، وكذلك التبرعات المخصصة التي يحدد المتبرع بها الغرض من تقديمها بشرط أن يكون الهدف من التبرع متفقا مع أهداف الاتحاد وأوجه نشاطه، وعليه أن يعرض الموضوع على المجلس في أول دورة يعقدها بعد اتخاذ قراره بقبول التبرع للمصادقة عليه. المـــادة 14: أ. يخصص ضمن الموارد في الموازنة بند خاص لكل تبرع مخصص ويفتح بالمقابل حساب في جداول المصروفات في الموازنة بحسب أوجه الأنفاق المقررة فيها ضمن هيكل تصنيف حسابات الاتحاد، ويخضع التصرف بها للأسس المعتمدة في تنفيذ الموازنة بموجب هذا النظام ، وللأمين العام زيادة التخصيصات المعتمدة في الموازنة السنوية بنسبة المبالغ المصروفة من المبلغ المتبرع به للغرض الذي تم من أجله التبرع ويدخل الرصيد في تكوين حساب النتيجة في ختام السنة المالية الأخيرة إذا لم يشترط المتبرع استرداده، ولا يجوز المناقلة من التخصيصات التي تعتمد بموجب هذه المادة. أما التبرعات غير المخصصة فتقيد ببند مستقل في حساب الاحتياطي العام . ب. تسجيل التبرعات العينية في حسابها المختص ضمن مجموعة الموجودات الثابتة على أساس قيمتها الفعلية وفق قائمة التبرع أو قيمتها التقديرية عند التبرع ، يقابل ذلك قيد بما يساوي هذه القيمة في حساب المطلوبات ضمن المجموعة (44) في هيكل تصنيف حسابات الاتحاد " مرفق رقم 1 " . ثانيا - المال الاحتياطي العام المـــادة 15: يتكون الاحتياطي العام من : 1. الوفر الحاصل نتيجة زيادة الموارد على النفقات في الحساب الختامي السنوي. 2. الاعتمادات غير المعقودة في نهاية كل عام وفقا للمادة 44 من هذا النظام. 3. عوائد استثمار الاحتياطي العام. 4. التبرعات غير المخصصة " إن وجدت " . المـــادة 16: لا يستخدم الاحتياطي العام إلا بموافقة مجلس الاتحاد أو رئيس الاتحاد. ويجوز للأمين العام أن يستخدم الاحتياطي العام لتغطية العجز النقدي الناتج عن تأخير تسديد مساهمات الدول الأعضاء على أن يعاد المبلغ المستخدم إلى حساب الاحتياطي العام بعد تسديد المساهمات . ويعرض الأمين العام الأمر على مجلس الاتحاد في أول دورة يعقدها لتقرير ما يراه بشأنه . المـــادة 17: للأمين العام ، بعد موافقة رئيس الاتحاد ، أن يستثمر بودائع مصرفية لآجال قصيرة أو متوسطة ومن خلال أحد المصارف أو المؤسسات المالية العربية المال الاحتياطي العام أو أي فائض نقدي، على أن يقدم إلى مجلس الاتحاد أو رئيس الاتحاد تقريرا في نهاية كل سنة على الأقل عن حالات استثمار الأموال ونتائجها الفعلية . ثالثا - البرامج المشتركة المـــادة 18: أ. عند ارتباط الاتحاد بتنفيذ برنامج معين بتمويل خارجي بصورة كاملة أو جزئية يفتح للبرنامج حساب خاص وفق طبيعته ضمن المجموعة (13) من هيكل تصنيف الحسابات الملحق بهذا النظام ( مرفق رقم 1) وتخصص له المبالغ اللازمة بفقرتين مستقلتين تمثل إحداهما الجزء الممول من الجهة الخارجية وتمثل الأخرى الجزء الممول من الاتحاد ( إن وجدت ) يقابله حساب مماثل في جداول الإيرادات في موازنة الاتحاد تسجل فيه المبالغ المستلمة من الجهة الممولة للبرنامج . ويتم الصرف على البرنامج وفق الأسس المعتمدة في هذا النظام مع مراعاة أحكام المادة (42) من هذا النظام بالنسبة للالتزامات التي لم يجر تنفيذها خلال السنة المالية المختصة . ب. إذا تضمن الاتفاق الخاص بتنفيذ البرنامج شروطا وإجراءات معينة تتعلق بأسلوب التنفيذ والصرف والمعالجة المحاسبية بما في ذلك شروط استثمار الأموال النقدية الممولة من الجهة الخارجية بصورة مستقلة عن أموال الاتحاد ولصالح البرنامج فعندئذ تطبق الأحكام التي تضمنها الاتفاق المذكور. رابعا - الصناديق المشتركة المـــادة 19: أ. يجوز بقرار من المجلس إنشاء حسابات أو صناديق خاصة مهما كانت التسمية على أن يحدد قرار الإنشاء مصادر التمويل وأوجه الصرف . ب. تطبق على هذه الصناديق أو الحسابات أحكام هذا النظام ، إذا لم يكن لها نظام خاص مقر من قبل مجلس الاتحاد . وتعرض حساباتها بصورة مستقلة عند عرض مجموعة الحسابات الختامية السنوية وكشف المركز المالي للاتحاد . بعد التصديق على الموازنة تبلغ الدول الأعضاء فورا بتفاصيلها وبالمبالغ الواجب على كل منها تأديتها . المـادة 21: تدفع الدول الأعضاء مساهمتها سنويا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ أو في الشهر الأول من السنة التي تستحق عنها هذه المساهمة، أيهما أسبق . المـادة 22: يقدم الأمين العام إلى المجلس في كل دورة عادية وكلما دعت الحاجة تقريرا يبين فيه الوضع المالي للاتحاد وقيمة المساهمات المدفوعة من الدول الأعضاء والمتأخر على كل منها . المـادة 23: لا يجوز للاتحاد الإقراض أو الاقتراض بأي شكل كان إلا بموافقة المجلس. المـادة 24: تسجل الموارد المتحققة لسنة مالية في حسابات تلك السنة بغض النظر عن تاريخ تحصيلها . المـادة 25: أ. تسجل الموارد بموجب مستندات يوقعها الأمين العام ، والمدير المالي ب. تسجل في حساب مساهمات الدول الأعضاء المبالغ المستحقة على كل منها والتي لم تسدد حتى انتهاء السنة المالية المختصة وتقيد في حساب العهد تحت التحصيل . المـادة 26: مراحل عقد النفقة أربع : العقد - التصفية - الصرف - الدفع . 1 - عقد النفقة المـادة 27: أ. عقد النفقة هو القيام بعمل من شِأنه أن يرتب التزاما ماليا على الأمانة العامة. ب . يعقد النفقة الأمين العام أو من يفوضه من موظفي الفئة الأولى . المـادة 28: أ. لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة ، ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من اجلها . ب. كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل إبرامها بتوقيع المدير المالي. المـادة 29: يقوم المدير المالي بالتثبت من : أ. توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها . ب. مطابقة المعاملة للنصوص ومختلف الأنظمة النافذة . المـادة 30: تحدد بتعليمات من رئيس الاتحاد أو الأمين العام الإجراءات والمستندات والسجلات الخاصة بعقد النفقات ومراقبتها . 2 - تصفية النفقة المـادة 31: 1) تصفية النفقة هي إثبات للالتزام وتحديد لمقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن أو أي سبب آخر . 2) تبنى التصفية على المستندات المثبتة لها، وتحدد هذه المستندات بالنسبة إلى كل نوع من أنواع النفقات بقرار من رئيس الاتحاد أو الأمين العام . 3 - صرف النفقة المـادة 32: صرف النفقة هو إصدار أمر يجيز دفع قيمتها. المـادة 33: يوقع أمر الدفع من الأمين العام ومن المدير المالي. المـادة 34: لا يجوز إصدار أمر الدفع إلا بعد التثبت من الأمور التالية : أ. اقتران معاملة النفقة بتوقيعي المرجع المختص بالتعاقد والمدير المالي . ب. صحة حسابات التصفية ج. مطابقة معاملة التصفية للنصوص والأنظمة د. الأداء الفعلي للخدمة موضوع الدفع . 4 - دفع النفقة المـادة 35: لا تدفع المبالغ المسجلة على أوامر الدفع إلا بعد التثبت من استكمال الوثائق المبينة فيها . المـادة 36: تؤدى قيمة أمر الدفع : أ. بموجب شيكات أو تحويلات مصرفية تصدر بتوقيعي الأمين العام ومن المدير المالي. ب. نقدا على أن لا تفوق حدا يعينه الأمين العام ويوافق عليه رئيس الاتحاد في بداية كل سنة مالية . المـادة 37: السلفة هي المبالغ التي تدفع لتنفيذ عمل أو خدمة أو شراء سلع لها اعتماد في الموازنة عند تعذر الصرف المباشر بسبب عدم توافر مقومات التوثيق المستندي أو بناء على أحكام وردت في هذا النظام . تنقسم السلفة إلى نوعين : أ. السلفة الدائمة وهي التي تعطى لتسديد نفقات مستمرة . ب. السلفة الطارئة وهي التي تعطى لتسديد نفقات لا تتكرر . المـادة 38: تعطى السلفة بقرار من الأمين العام المـادة 39: تحدد بتعليمات من الأمين العام كل الإجراءات الخاصة بالسلفة . المـادة 40: أ. تسجل المصروفات التي يتحقق صرفها في سنة مالية في حسابها المختص للسنة المالية التي تم تحقيق الصرف فيها بغض النظر عن تاريخ الدفع الفعلي . ب. يجوز خصم المصروفات الملتزم بها والتي لم يتحقق صرفها خلال السنة المالية على حساب التخصيص المعتمد لها في موازنة تلك السنة مقابل تخصيص ما يقابله في حساب الأمانات حسب هيكل تصنيف الحسابات. ج. للأمين العام أن يقرر تدوير المبالغ المتبقية من التخصيصات المعتمدة في موازنة السنة المنتهية للغرض الملتزم في حدود متطلبات تنفيذ الالتزام المذكور كتخصيصات مضافة إلى موازنة السنة الجديدة للحساب نفسه بعد التأكد من عدم تخصيص مبالغ لهذا الغرض فيها، مقابل خصم مجموع ما يتقرر تدويره من الاحتياطي العام لتجنب انعكاسه على زيادة مساهمات الدول الأعضاء في موازنة السنة الجديدة وتعزيز كشوف الحسابات الختامية بتقرير يعرض على المجلس عند التصديق على الحساب الختامي يوضح تفاصيل كل مبلغ جرى تدوير تخصيصاته وأسباب القرار المتخذ بذلك . د. يسري على تنفيذ المبالغ الملتزم بها والتي يتم تدوير تخصيصاتها بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة الأسس المعتمدة في تنفيذ الموازنة بموجب هذا النظام . المـادة 41: لا يجوز تجاوز التخصيصات المعتمدة في الموازنة لأي من المصروفات على مستوى البنود ، كما لا يجوز الدخول بالتزام يؤدي إلى تجاوز التخصيص المعتمد في الموازنة بأي شكل من الأشكال مع مراعاة أحكام المادتين (42و43) من هذا النظام . المـادة 42: أ. بالنسبة للبرامج والمشروعات التي يتطلب تنفيذها اكثر من سنة مالية يجوز، بتخويل من المجلس أو رئيس الاتحاد في حال الضرورة ، عند اعتماد الموازنة ، الدخول بالتزامات لأكثر من سنة مالية وفق الأسس الموضوعة لتلك البرامج والمشروعات مع تأمين التخصيصات اللازمة لكل سنة في الموازنة الخاصة بتلك السنة وفق الخطة المعتمدة للبرنامج أو المشروع وشروط الالتزام مع مراعاة أحكام المادة (41) من هذا النظام . ب. يجوز بموافقة خاصة من المجلس ضمن قرار اعتماد الموازنة تخويل الأمين العام الدخول بعقود والتزامات خلال السنة المالية لتنفذ خلال سنة مالية لاحقة مع ملاحظة ما يلي : 1) أن يحدد الحد الأعلى للمبلغ الذي يسمح للأمانة العامة للاتحاد التعاقد عليه. 2) أن يراعى في تبويب المصروفات هيكل تصنيف حسابات الاتحاد . 3) إمكان دفع مبالغ على الحساب للجهة المتعاقد معها بحدود لا تتجاوز نسبة معينة من مبلغ العقد، يحددها رئيس الاتحاد باقتراح من الأمين العام، على أن تجري تسويتها في السنة المالية اللاحقة خصما على التخصيص الذي يجب أن يعتمد فيها لهذا الغرض مع الالتزام بالحصول على ضمان مصرفي بحدود المبلغ المدفوع . المـادة 43: أ. لا يجوز إجراء المناقلات بين التخصيصات المعتمدة لأبواب الموازنة إلا بقرار من رئيس الاتحاد ب. مع مراعاة الشروط التي قد يقررها المجلس عند تصديق الموازنة السنوية يجوز للأمين العام حق إجراء المناقلات بين التخصيصات المعتمدة لبنود الباب الواحد بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة هذه التخصيصات إلى أكثر من عشرة في المائة (10%) من التخصيصات المعتمدة أصلا للبند نفسه وإذا زادت عن هذه النسبة يجب الحصول على موافقة رئيس الاتحاد . ج. يجب أن يتخذ قرار المناقلة قبل الدخول بالالتزام تأمينا لتنفيذ أحكام المادة (41) من النظام . كما يجب عرض التغييرات التي تحصل على التخصيصات المعتمدة بنتيجة المناقلات بموجب الفقرتين (أ - ب) من هذه المادة على المجلس عند عرض الحساب الختامي السنوي عليها لأغراض التصديق . المـادة 44: تحول الاعتمادات التي لم تعقد عليها نفقات حتى تاريخ 31/كانون الأول – ديسمبر- من السنة إلى حساب الاحتياطي العام ، وذلك بعد وضع بحساب خاص المصروفات الملتزم بها وهي : أ. قيمة الاعتمادات المخصصة مقابل التبرعات. ب. قيمة الاعتمادات التي تم التعاقد بشأنها والمتعلق بها حق الغير . ويتم هذا الأمر بموافقة رئيس الاتحاد باقتراح من الأمين العام. تدون العمليات الحسابية في سجلات تخصص لهذا الغرض . المـادة 46: تعد المديرية المالية بيانات شهرية خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً تلي نهاية كل شهر، وترفعها إلى الأمين العام على أن تشتمل ما يلي : أ. النفقات : 1. الاعتمادات المرصودة 2. الاعتمادات المضافــــة 3. الاعتمادات المعقودة 4. الاعتمادات المستحقة وغير المســــددة 5. الاعتمادات المدفوعة 6. المتبقي من الاعتمادات . ب. الموارد : 1. الموارد المقدرة 2. الموارد المستحقة وغير المحصــــلة 3. الموارد المحصلة . المـادة 47: أ. تعد المديرية المالية للاتحاد ، الحسابات الختامية وكشف المركز المالي للاتحاد عن الدورة المالية للسنة المنتهية وتودع لدى المحاسب القانوني خلال شهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لها هذه الحسابات وتحتوي على : 1) البيانات المنصوص عليها في المادة ( 46 ) من هذا النظام . 2) المركز المالي وفقاً للتصميم المعتمد في هيكل تصنيف الحسابات . 3) كشف تحليلي بمفردات الحسابات الشخصية المدينة والدائنة بما فيها السلف والأمانات حسب الأسماء وتاريخ نشوء الحسابات وتاريخ إقفالها . 4) كشف تحليلي بالاستثمارات وعوائدها ، حسب تفاصيل الودائع ومواعيد الاستثمار. 5) كشف بالموجودات الثابتة والإهتلاكات المتراكمة . ب. يقدم الأمين العام الحساب الختامي والمركز المالي للاتحاد وتقرير المحاسب القانوني إلى المجلس في أول جلسة يعقدها لدراستها والتصديق عليها، مشفوعة بتقرير مالي يتضمن : 1) نتائج تنفيذ الموازنة . 2) كشف تفصيلي بوضعية ديون الاتحاد بذمة الغير . 3) كشف تفصيلي باستثمارات أموال الاتحاد . 4) تقرير يوضح رأي الأمانة العامة للاتحاد في الاقتراحات والملاحظات الواردة في تقرير المحاسب القانوني ( إن وجدت ) . 5) تحليل نسب التنفيذ مع مقارنتها مع نسب التنفيذ للسنوات السابقة . المـادة 48: إذا أظهر الحساب الختامي فائضاً في ختام السنة المالية يحول هذا الفائض إلى الاحتياطي العام ويظهر بفقرة مستقلة في كشف المركز المالي . يعين مجلس الاتحاد محاسباً قانونياً باقتراح من رئيس الاتحاد ويحدد المجلس أتعابه . المـادة 50: يمارس المحاسب القانوني الاختصاصات التالية : أ. مراقبة الحسابات في ناحيتي الموارد والنفقات . ب. مراجعة الحسابات والسلف والمعاشات وتعويضات نهاية الخدمة والضمان الصحي . ج. مراجعة القيود المحاسبية وسجلاتها ومستنداتها والصرف والتحصيل . د. مراجعة الحسابات الختامية للتثبت من صحتها والتعرف على حقيقة المركز المالي، ويبدي ملاحظاته واقتراحاته حولها . المـادة 51: يراجع المحاسب القانوني الحسابات الختامية ويرفع تقريره إلى المجلس عن طريق الأمين العام وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تعود لها تلك الحسابات . الأمين العام هو المسؤول عن أموال الاتحاد وفقاً لأحكام هذا النظام و هو الآمر بالصرف فيها، وله أن يفوض ببعض صلاحياته بهذا الشأن إلى موظفي الفئة الأولـى على أن يحدد في قرار التفويض حدود الصلاحيات الممنوحة لكل منهم كما ونوعاً . كما عليه أن يؤمن ما يلي : أ. اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير المديرية المالية وتطبيق النظام المالي والقرارات التي تصدر عن المجلس . ب. الاستخدام الاقتصادي لموارد الاتحاد . ج. التأمين على موجودات الاتحاد وأموالها ضد المخاطر المختلفة حسب ما يراه مناسباً . المـادة 53: للمدير المالي في الاتحاد أن يمتنع عن تنفيذ أي طلب ينطوي على مخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي حالة حصول خلاف في الرأي بين المسؤول المالي والآمر بالصرف يكون قرار الأمين العام الخطي نافذاً في حسمه. المـادة 54: أ. يعد الأمين العام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام التعليمات المالية والحسابية اللازمة لتنظيم الأمور الآتية. 1) القواعد المتعلقة بتنظيم المشتريات والأشغال والخدمات . 2) نماذج السجلات والاستمارات المحاسبة . 3) نماذج المستندات المالية والمخزنية . 4) أسس ونسب الاهتلاك لكل نوع من أنواع الموجودات الثابتة لغرض احتساب القيمة الدفترية لها في إطار حسابات نظامية للاستفادة منها لأغراض تقييم الأداء واحتساب تكاليف الخدمات والأعمال التي ينفذها الاتحاد . 5) أسس التصرف بالموجودات الثابتة ( عقار أو منقول ) بيعاً أو إتلافاً والإجراءات الواجب العمل بها عند اتخاذ قرار بشطب أي من هذا الموجودات . ب. يعرض الأمين العام التعليمات المشار إليها في الفقرات (1،5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس الاتحاد للحصول على موافقته بشأنهـا. المـادة 55: يعتمد شرح هيكل تصنيف الحسابات ( الملحق رقم 1 ) بهذا النظام أساساً في تحديد التصرف بكل حساب من حساباتها . المـادة 56: تحفظ السجلات والمستندات المالية الأخرى المستعملة أو التي أبطل أو ألغي استعمالها والتي تبين حقوق والتزامات الاتحاد تجاه الغير أو حقوق والتزامات الغير تجاه الاتحاد لمدة عشر سنوات ويجري إتلافها بعد انقضاء المدة المذكورة من قبل لجنة يؤلفها الأمين العام من ثلاثة أعضاء يختارهم من موظفي الفئة الأولى والثانية في الاتحاد . المـادة 57: أ. لا يجوز شطب ديون الاتحاد بذمة الغير إلا بقرار من المجلس . ب. يتم بيع الموجودات الثابتة بالمزاد العلني بعد تثمينها من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار من الأمين العام مؤلفة من ثلاثة أعضاء يختارهم من موظفي الفئة الأولى والثانية في الاتحاد . المـادة 58: أ. يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة التي يتقرر أن تسدد به الدول الأعضاء مساهمتها في موازنة الاتحاد وهي العملة التي يتعامل بها الاتحاد ويتم بموجبها وضع تقديرات الموازنة . ب. للأمين العام تحديد المصارف العربية التي يتعامل معها الاتحاد والحد الأعلى المسموح الاحتفاظ به من عملات غير عملة الأساس المعتمدة بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة . على أن يعرض قراره بهذا الشأن على المجلس. المـادة 59: أ. تثبت القيود المحاسبية في السجلات بعملة الأساس بموجب الفقرة ( أ ) من المادة ( 58 ) من هذا النظام ويجري تقويم التصرفات المالية بغير هذه العملة على أساس سعر الصرف السائد بتاريخ هذه التصرفات وبتاريخ إقفال الحسابات عنـد إعداد الحساب الختامي بالنسبة للأرصدة النقدية منها في ختام السنة المالية. ب. تسجل فروقات الحساب الناشئة عن تقويم العملات من غير عملة الأساس وفق الأسس المعتمدة في المادة ( 58 ) من هذا النظام في حساباتها المختصة في هيكل تصنيف حسابات الاتحاد سواء كانت ربحاً أو خسارة . المـادة 60: لا يجوز الجمع بين وظيفتي مصفي النفقات ( المدير المالي ) والأمر بالصرف ( الأمين العام ) في شخص واحد . المـادة 61: يضع الأمين العام وفقاً لتوجيهات رئيس الاتحاد التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام . المـادة 62: يعمل بهذا النظام اعتباراً من بداية السنة المالية التي تلي موافقة المجلس عليه وتلغى جميع الأحكام المخالفة له . |