الاتحاد البرلماني العربي

الاتحاد البرلماني الدولي
الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

شعار الاتحاد البرلماني العربي

مشروع منقح من إعداد
برلمان مالطا
 
الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
اللائحة الداخلية
المادة الأولى
الأجهزة
تتألف الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من الجمعية والمكتب واللجان الدائمة الثلاث واللجان الخاصة المؤقتة والسكرتاريا.
 
المادة الثانية
تشكيل الجمعية البرلمانية
1.2 يحكم مبدأ المساواة بين الأعضاء تكوين الجمعية وعملية صنع القرار فيها.
2.2 تكون برلمانات الدول المتشاطئة على البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك الأردن وجمهورية مكدونيا اليوغوسلافية السابقة والبرتغال، بحكم أوضاعها وبناءً على طلبها، أعضاء في الجمعية.
3.2 يمكن توجيه الدعوة للمشاركة في أعمال الجمعية بصفة عضو مشارك إلى برلمانات البلدان الواقعة جغرافياً على مقربة من البحر الأبيض المتوسط، أو التي لها مصالح مشتركة مع المنطقة، والى المنظمات البرلمانية الناشطة في حوض المتوسط، بناء على طلب تلك البرلمانات والمنظمات.
4.2 تتألف وفود البرلمانات الأعضاء في دورات الجمعية من خمسة برلمانيين كحد أقصى. وتكون مؤلفة من نساء ورجال برلمانيين.
 
المادة الثالثة
أهداف الجمعية البرلمانية
تقوم الجمعية بـ:
1.3 تطوير التعاون بين أعضائها ضمن مجالات عملها، وذلك بترقية الحوار السياسي والتفاهم بين البرلمانات المعنية.
2.3 معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تشجيع وتعزيز الثقة بين دول المتوسط بهدف ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز السلام. كما أنها تسعى الى توحيد جهود الدول المتوسطية بروح الشراكة الحقيقية من أجل ضمان تنميتها المنسجمة.
3.3 عرض آرائها وتوصياتها و وسائلها الاستشارية الأخرى على البرلمانات الوطنية وحكومات البلدان الأعضاء.
 
المادة الرابعة
الأعضاء
1.4 يجب أن يكون أعضاء الوفود الوطنية أعضاءً في برلماناتهم الوطنية.
2.4 يكون تشكيل الوفود الوطنية وتعيين الأعضاء فيها أو إبطال عضويتهم أو استبدالهم، من ضمن صلاحيات البرلمانات الوطنية، حصراً.
3.4 في حال لم يعد أحد أعضاء الجمعية عضواً في برلمانه الوطني، يمكن له أن يظل عضواً في الجمعية حتى يتم تعيين من سيحل محله، ضمن فترة لا يمكن أن تتجاوز، بأية حال، الستة أشهر.
4.4 يمكن للبرلمانات الوطنية أيضاً أن تقوم بتعيين أعضاء احتياطيين لا يتجاوز عددهم عدد أعضاء كل وفد وطني.
 
المادة الخامسة
انتخاب أعضاء المكتب
1.5 يتم انتخاب الرئيس باقتراع سري، إلا في حال تم انتخابه بالإجماع. وفي حال لم يحظ أي من المرشحين بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية بعد الاقتراع، يتم إعلان انتخاب المرشح الذي يحظى بأكبر عدد من الأصوات في الدور الثاني للاقتراع. وفي حال التعادل، يتم الإعلان عن انتخاب الأكبر سناً.
2.5 عندما يكون عدد المرشحين، في انتخاب ما، مساوياً لعدد المناصب الشاغرة أو أقل منها، يتم إعلان انتخاب المرشحين بالتصفيق الجماعي.
3.5 يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.
 
المادة السادسة
مكتب الجمعية
1.6 يتألف المكتب من رئيس الجمعية وأربعة نواب للرئيس ومن رؤساء اللجان الدائمة الثلاث.
2.6 يضمن الأعضاء تمثيلاً عادلاً في المكتب لمختلف مناطق البحر المتوسط عن طريق التناوب.
3.6 يبذل الأعضاء كل جهد ممكن لضمان تمثيل الجنسين في المكتب.
4.6 يتخذ المكتب، بمساعدة السكرتاريا، جميع التدابير المناسبة لضمان التنظيم الفعال والأداء الطبيعي لأعمال الجمعية، وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية.
5.6 من المفضل أن يتخذ المكتب قراراته بتوافق الآراء.
6.6 يجتمع المكتب للتحضير لدورات الجمعية، واللجان الدائمة والأنشطة الأخرى المرتبطة بأعمال الجمعية. كما يكون المكتب حاضراً أيضاً خلال كل دورة للجمعية.
7.6 تكون صلاحيات المكتب كالتالي:
  1. التوصية بالعضوية وإعادة العضوية لأعضاء الجمعية وكذلك بتعليق عضويتهم.

  2. تقديم اقتراح للجمعية حول تواريخ وأماكن الدورات السنوية وكافة الاجتماعات المتعلقة بالجمعية.

  3. تحديد نطاق صلاحية اللجان الدائمة في الجمعية

  4. إعداد برنامج العمل السنوي وتقديرات الميزانية المترتبة عليه.

  5. القيام كل عام بإقرار حسابات السنة المالية السابقة بناء على توصيات المدققين المعينين.

  6. تقديم اقتراح للجمعية باسم مرشح لمنصب السكرتير التنفيذي.

المادة السابعة
الرئاسة
1.7 تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لمدة عامين.
2.7 يقوم الرئيس بافتتاح وتعليق واختتام الجلسات، ويقود عمل الجمعية ويضمن مراقبة الأنظمة، ويعطي الحق بالكلام ويطرح القضايا للتصويت ويعلن نتائج الاقتراع كما يعلن عن اختتام أعمال الجمعية. وتكون قراراته المتعلقة بهذه القضايا نهائية وتقبل دون نقاش.
3.7 لا يقوم الرئيس بالتصويت على أي من بنود جدول الأعمال، بما في ذلك مشاريع النصوص أو الانتخابات. يمكن لبديله المعين قانونياً أن يمارس حق التصويت هذا. وعندما يقوم الرئيس بترؤس الجلسات، فهو لا يتدخل في النقاش.
4.7 يقوم الرئيس بإنشاء الصلات وإقامة الحوارات ويشارك في الاجتماعات والندوات التي من شأنها تطوير أهداف وسياسات الجمعية. ويقوم بإعلام الجمعية بذلك.
5.7 يعود إلى الرئيس أمر البت في كافة الحالات التي لم ترد في النظام الحالي، بعد استشارة المكتب في حال ارتأى ضرورة لذلك.
 
المادة الثامنة
نواب الرئيس
1.8 تقوم الجمعية بانتخاب أربعة نواب للرئيس لمدة عامين.
2.8 تكون مهمة نائب الرئيس الحلول محل الرئيس عندما لا يكون باستطاعته المشاركة في نقاش للجمعية. ويمكن للنائب أيضاً أن يضطلع ببعض الالتزامات لتمثيل الرئيس، بناء على طلب من الرئيس.
 
المادة التاسعة
الدورة السنوية
1.9 تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل عام بناء على دعوة من برلمان عضو فيها.
2.9 يضمن البرلمان العضو الذي يستضيف اجتماعات و/أو أنشطة الجمعية دخول كافة ممثلي البرلمانات الأعضاء والأعضاء المشاركين، إلى أراضيه.
3.9 تكون جلسات الجمعية علنية، ما لم تقرر خلاف ذلك.
 
المادة العاشرة
الدورات الاستثنائية
1.10 يقوم رئيس الجمعية بالدعوة إلى دورة استثنائية بناء على طلب ثلثي الأعضاء.
2.10 يمكن أن تتم الدعوة إلى الدورات الاستثنائية استجابة لظروف استثنائية تجري في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
3.10 يطلب من السكرتارية تأمين كافة التسهيلات من أجل الدعوة إلى دورة استثنائية للجمعية، الأمر الذي يتطلب إضافة في الميزانية ويجب أن يوافق عليها المكتب.
 
المادة الحادية عشرة
جدول الأعمال
1.11 يقوم المكتب بإعداد جدول أعمال الدورة السنوية والدورات الاستثنائية كافة ويقدمها إلى الجمعية للموافقة عليها.
2.11 تكون دراسة تقارير اللجان الدائمة الثلاث مدرجة على جدول أعمال كل دورة سنوية.
 
المادة الثانية عشرة
محاضر المناقشات
تقوم السكرتارية بإعداد محاضر مناقشات الدورة السنوية والدورات الاستثنائية والمكتب واللجان الدائمة، متضمنة المشاركة والقرارات التي تم اتخاذها. وفور الانتهاء من هذه المحاضر، تحصل الوفود الوطنية على نسخة منها.
 
المادة الثالثة عشرة
قائمة الحضور
يقوم كل وفد وطني، ضمن فترة محددة، بتقديم قائمة رسمية بأعضائه المشاركين في دورات الجمعية.
 
المادة الرابعة عشرة
القضايا المستعجلة
1.14 يمكن أن يتم إدراج قضايا مستعجلة على جدول أعمال الجمعية، في أي وقت، بناء على اقتراح من المكتب. ويجب أن تكون هذه القضايا متعلقة بالمنطقة المتوسطية ومرتبطة بحدث معين.
2.14 يجب أن يقدم هذا النوع من القضايا على شكل مشروع قرار يوافق عليه ثلثا الوفود الوطنية الحاضرة والمؤهلة للتصويت في الجمعية،على الأقل.
 
المادة الخامسة عشرة
الحق في الكلام
1.15 لا يحق لأي عضو في الجمعية أن يتكلم دون أن يدعوه الرئيس لذلك. يقوم الأعضاء بالتحدث من أماكنهم ويوجهون حديثهم للرئيس.
2.15 يقوم الأعضاء الذي يودون أخذ الحق بالكلام بتسجيل أسمائهم على قائمة الخطباء. وتقع مسؤولية قائمة الخطباء على كاهل الرئيس.
3.15 ليس بالإمكان مقاطعة المتحدث، بموافقة الرئيس، إلا من أجل نقطة نظام.
4.15 إذا خرج المتحدث عن الموضوع المطروح، يقوم الرئيس بتذكيره بالنظام. في حال تم تذكير أحد المتحدثين مرتين بالنظام وفي نفس الموضوع، يحق للرئيس في المرة الثالثة أن يمنعه من التدخل في هذا الموضوع.
5.15 لا يحق لأي عضو أن يتحدث لأكثر من عشر دقائق، إلا في حال قرر الرئيس منحه وقتاً إضافياً، ولا يحق له أكثر من دقيقة حول نقطة النظام.
 
المادة السادسة عشرة
إجراءات التصويت
1.16 يفضل أن تتخذ قرارات المجلس، بتوافق الآراء. وفي حال عدم توفر الإجماع، تقوم الجمعية باتخاذ القرارات بأغلبية أربعة أخماس الأصوات.
2.16 تقوم الجمعية بالتصويت برفع اليد، إلا في الحالات التي يكون فيها التصويت بالمناداة بالاسم أو بالاقتراع السري مطلوباً.
3.16 بالنسبة لانتخاب أعضاء مكتب الجمعية، يكون التصويت بالاقتراع السري في حال طالب ثلثا الوفود الوطنية في الجمعية، على الأقل، بذلك.
4.16 تكون المناداة بالاسم وفقاً للترتيب الهجائي، بدءاً بالبلد الذي يقع عليه الاختيار بالقرعة.
3.16 عند حساب عدد الأصوات تؤخذ بعين الاعتبار فقط الأصوات المؤيدة والرافضة.
 
المادة السابعة عشرة
حق التصويت
1.17 لكل وفد الحق بخمسة أصوات شريطة أن يكون عضوان من أعضائه على الأقل حاضرين حين التصويت. وإذا كان مندوب واحد فقط حاضراً فيحق له / أو لها الإدلاء بصوت واحد فقط.
2.17 يحق التصويت فقط لوفود البرلمانات الأعضاء الحاضرة.
3.17 لا يحق للأعضاء التصويت بالتفويض.
 
المادة الثامنة عشرة
النصاب
1.18 لا تتخذ قرارات الجمعية أو المكتب أو اللجان الدائمة إلا في حال حضور نصف أعضاء الجمعية على الأقل.
2.18 في حال عدم توفر النصاب يتم تأجيل التصويت.
 
المادة التاسعة عشرة
اللجان الدائمة
1.19 يكون للجمعية لجان دائمة ثلاث هي التالية:
  • اللجنة الدائمة حول التعاون السياسي وشؤون الأمن

  • اللجنة الدائمة حول التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  • اللجنة الدائمة حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان

2.19 تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لكل من اللجان الثلاث الدائمة لمدة سنتين.
3.19 يتم تعيين أعضاء اللجان الدائمة من قبل وفودها الوطنية.
4.19 لكل برلمان عضو الحق في المشاركة في أعمال كل من اللجان الدائمة الثلاث بممثل واحد على الأقل.
5.19 يتم تشكيل مجموعة خاصة للدراسة مكرسة لقضايا الجنوسية والمساواة داخل اللجنة الدائمة حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان.
6.19 يمكن للجمعية أن تشكل مجموعات دراسة خاصة أخرى، تابعة لكل من اللجان الثلاث لتساعدها في إتمام مهامها.
 
المادة العشرون
مهمات اللجان الدائمة
1.20 تقوم اللجان بمناقشة القضايا المتوسطية التي تقع ضمن مجال عملها.
2.20 تقوم اللجان بمناقشة كافة القضايا المحالة إليها تطبيقاً لقرار اتخذته الجمعية أو المكتب أو الرئيس.
3.20 تجتمع اللجان مرة في العام على الأقل، لكي تقوم بإعداد اقتراحات وتقارير تقدمها للجمعية.
4.20 تنعقد اجتماعات اللجان قبل ثلاثة أشهر، على الأقل، من انعقاد الدورة السنوية العادية للجمعية.
 
المادة الواحدة والعشرون
اللجان الخاصة
1.21 يمكن للجمعية أن تشكل لجاناً خاصة مؤقتة لدراسة قضايا خاصة.
2.21 تقوم الجمعية،بعد أخذ رأي المكتب، باتخاذ القرار فيما يتعلق باقتراحات الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة أو أكثر.
 
المادة الثانية والعشرون
السكرتارية
1.22 تقوم على خدمة الجمعية سكرتاريا يكون مقرها في دولة متوسطية برلمانها عضو في الجمعية.
2.22 يعهد بأمر إدارة السكرتاريا ومسؤولية تنفيذ مهماتها الأساسية أو الموكلة إليها، إلى السكرتير التنفيذي.
3.22 تقوم الجمعية بتعيين السكرتير التنفيذي بناء على اقتراح من المكتب. وتكون مدته -- عام. ويمكن أن يتم التمديد له لمرة واحدة.
4.22 يكون السكرتير التنفيذي ،خلال ممارسته لمهامه، مسؤولاً أمام الرئيس والجمعية.
5.22 يقوم المكتب بالتأكيد على التعيينات للمناصب الرفيعة التي يقوم بها السكرتير التنفيذي.
6.22 لا يجوز للسكرتير التنفيذي أو لأعضاء السكرتاريا القيام بأي نشاط يتعارض مع مناصبهم.
7.22 يكون السكرتير التنفيذي في خدمة الجمعية حصرياً، ويمكن أن لا يكون عضواً في أي برلمان.
8.22 يقوم السكرتير التنفيذي، كل عام، بإعداد مشروع برنامج عمل ومشروع ميزانية يقدمهما إلى المكتب.
9.22 يقدم السكرتير التنفيذي تقريراً سنوياً إلى المكتب، ليقدمه بدوره إلى الجمعية، وذلك بتاريخ 31/آذار - مارس كحد أقصى. بعد موافقة الجمعية على هذا التقرير، يرسل إلى أعضاء الجمعية كما ينقل إلى المجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي.
10.22 يضمن السكرتير التنفيذي عملية تنفيذ ميزانية الجمعية وإدارة ممتلكاتها.
 
المادة الثالثة والعشرون
أعمال السكرتارية
1.23 تكون السكرتاريا هي المقر الدائم للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط .
2.23 تقوم السكرتاريا بتحضير وتنظيم انعقاد الدورة السنوية والدورات الاستثنائية للجمعية، وكذلك اجتماعات المكتب واجتماعات اللجان وكافة الاجتماعات الأخرى وأنشطة الجمعية.
3.23 تقوم السكرتارية بدعم وتشجيع أنشطة أعضاء الجمعية وتساهم، تقنياً، في انسجام هذه الأنشطة.
4.23 تقوم السكرتارية بإرسال كافة الوثائق إلى أعضاء الجمعية في الوقت المحدد.
5.23 تتابع السكرتارية قيام البرلمانات الوطنية بتطبيق توصيات الجمعية.
6.23 تقوم السكرتارية بتأمين الصلات بين الجمعية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى.
7.23 تقوم السكرتارية بحفظ أرشيف الجمعية.
 
المادة الرابعة والعشرون
لغات الجمعية
إن اللغات الرسمية للجمعية هي الإنكليزية والعربية والفرنسية.
 
المادة الخامسة والعشرون
التعديلات على النظام الداخلي
1.25 يجب تقديم أي تعديل على النظام الداخلي،مكتوباً، إلى السكرتارية، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة السنوية للجمعية. تقوم السكرتارية بإرسال هذه التعديلات فوراً إلى أعضاء الجمعية. يتم إدراج دراسة هذه التعديلات بشكل آلي على جدول أعمال الجمعية. تقوم الجمعية بإقرار هذه الاقتراحات بالإجماع.
2.25 إن أي تعديل يجب أن يكون مطابقاً لأحكام اللوائح التي تم إقرارها في عمان (الأردن) في ----.

^ عودة إلى الصفحة الأساسية


[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]