الاتحاد البرلماني العربي

تقارير المؤتمرات الدولية

شعار الاتحاد البرلماني العربي

النظام الأساسي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
(أقر بتوافق الآراء)

الطبيعة والهدف

المادة 1
الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (الجمعية كما ترد لاحقاً) هي المؤسسة البرلمانية التي تجمع، على قدم المساواة، برلمانات بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط كافة.
المادة 2
  1. الجمعية هي مؤسسة مستقلة ذات شخصية قانونية. وقد تم إنشاؤها بناءً على قرار من البرلمانات الوطنية لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

  2. تعتمد الجمعية على العمل الريادي الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي من خلال آلية مؤتمر الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط، و تحتفظ بعلاقة متميزة مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتقدم له، على سبيل الإطلاع، تقريراً سنوياً عن أنشطتها، خلال الربع الأول من السنة الشمسية التالية.

المادة 3
  1. تقوم الجمعية بتطوير التعاون بين أعضائها ضمن مجالات عملها، وذلك بترقية الحوار السياسي والتفاهم بين البرلمانات المعنية.

  2. تهتم الجمعية بالقضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تشجيع وتعزيز الثقة بين دول المتوسط بهدف ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز السلام. كما أنها تسعى الى توحيد جهود الدول المتوسطية بروح الشراكة الحقيقية من أجل ضمان تنميتها المنسجمة.

المادة 4
تقوم الجمعية بوضع الآراء والتوصيات والوسائل الاستشارية الأخرى من أجل تحقيق أهدافها، وتقدمها الى البرلمانات المعنية.

تكوين الجمعية

المادة 5
  1. تكون برلمانات الدول المتشاطئة على البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك الأردن وجمهورية مكدونيا اليوغوسلافية السابقة والبرتغال، بحكم أوضاعها وبناءً على طلبها، أعضاء في الجمعية.

  2. يمكن توجيه الدعوة للمشاركة في أعمال الجمعية بصفة عضو مشارك الى برلمانات البلدان الواقعة جغرافياً على مقربة من البحر الأبيض المتوسط، أو التي لها مصالح مشتركة مع المنطقة، والى المنظمات البرلمانية الناشطة في حوض المتوسط، بناء على طلب تلك البرلمانات والمنظمات.

المادة 6
  1. يقع على عاتق الجمعية مسؤولية عرض آرائها وتوصياتها و وسائلها الاستشارية الأخرى على البرلمانات الوطنية وحكومات البلدان الأعضاء.

  2. تطلع البرلمانات الوطنية الجمعية على التدابير المتخذة لتحسين تنفيذ الوسائل التي تم إقرارها.

المادة 7
يدفع كل عضو وكل عضو مشارك في الجمعية مساهمة مالية سنوية من أجل إدارة الجمعية، وتحسب هذه المساهمة بتطبيق سلم المساهمات المرفق مع النظام الأساسي الحالي على مشروع الميزانية الذي صادقت عليه الجمعية. ويقدم الأعضاء المشاركون مساهمة سنوية إضافية بمبلغ تحدده الجمعية يضاف الى مواردها الأساسية.

بنية الجمعية

المادة 8
تتألف الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من الجمعية والمكتب واللجان الدائمة الثلاث واللجان الخاصة المؤقتة والسكرتاريا.

الجمعية

المادة 9
  1. تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل عام بدعوة من برلمان عضو فيها، ما لم تقرر غير ذلك.

  2. يقوم رئيس الجمعية بعقد الدورات الاستثنائية للجمعية بناءً على طلب ثلثي الأعضاء.

المادة 10
يضمن البرلمان العضو الذي يستضيف اجتماعات و/أو أنشطة الجمعية دخول كافة ممثلي البرلمانات الأعضاء والأعضاء المشاركين، إلى أراضيه.
المادة 11
  1. يحكم مبدأ المساواة بين الأعضاء تكوين الجمعية وعملية صنع القرار فيها.

  2. تتألف وفود البرلمانات الأعضاء في دورات الجمعية من خمسة برلمانيين كحد أقصى.

  3. يشجع جميع الأعضاء على ضمان تشكيل وفودهم إلى الجمعية من ممثلين عن الجنسين.

المادة 12
  1. تنتخب الجمعية لمدة عامين رئيساً وأربعة نواب للرئيس.

  2. تنتخب الجمعية لمدة عامين أيضاً رئيساً لكل من اللجان الدائمة الثلاث.

المادة 13
  1. يقوم رئيس الجمعية بافتتاح الجلسات وتعليقها واختتامها، ويوجه عمل الجمعية، ويكفل مراعاة الأنظمة، ويدعو المتكلمين، ويطرح القضايا على التصويت، ويعلن نتائج التصويت، ويعلن عن اختتام أعمال الجمعية. وتعتبر قرارات الرئيس في هذه الأمور نهائية وتقبل بلا نقاش.

  2. يقرر الرئيس في جميع الأمور غير الواردة في هذا النظام بعد استشارة المكتب إذا رأى / أو رأت ذلك ضرورياً، أو إذا طلبت أغلبية أعضاء المكتب الآخرين استشارتهم.

المادة 14
  1. لكل وفد الحق بخمسة أصوات شريطة أن يكون عضوان من أعضائه على الأقل حاضرين حين التصويت.

  2. إذا كان مندوب واحد فقط حاضراً فيحق له/أولها إلا دلاء بصوت واحد فقط.

المادة 15
  1. يتم اتخاذ قرارات الجمعية بتوافق الآراء.

  2. في الحالات التي لا يمكن فيها التوصل الى توافق الآراء، تتخذ الجمعية القرارات بأغلبية أربعة أخماس الأصوات.

المكتب

المادة 16
  1. تحضر أعمال الجمعية من قبل مكتبها.

  2. يتألف المكتب من رئيس الجمعية وأربعة نواب للرئيس ومن رؤساء اللجان الدائمة الثلاث.

المادة 17
  1. يضمن الأعضاء تمثيلاً عادلاً في المكتب لمختلف مناطق البحر المتوسط عن طريق التناوب.

  2. يبذل الأعضاء كل جهد ممكن لضمان تمثيل الجنسين في المكتب.

المادة 18
يتخذ المكتب، بمساعدة السكرتاريا، جميع التدابير المناسبة لضمان التنظيم الفعال والأداء الطبيعي لأعمال الجمعية، وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية.

اللجان الدائمة

المادة 19
يُحضَر عمل الجمعية من قبل اللجان الدائمة التي تقدم الآراء والتوصيات. وتغطي اللجان الدائمة القضايا الآتية:
 
الجنة الدائمة حول التعاون السياسي وشؤون الأمن (اللجنة الأولى): -الاستقرار الإقليمي: ترتكز العلاقات بين الشركاء المتوسطيين على ثمانية مبادئ (الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة، الحل السلمي للنزاعات الدولية، عدم انتهاك حرمة الحدود والوحدة الترابية للدول، حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بسلام على أراضيها ضمن حدود دولية مضمونة ومعترف بها ، المساواة في سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، احترام حقوق الإنسان، التعاون بين الدول، والوفاء بحسن نية بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي)، القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار و إجراءات بناء الثقة ومراقبة الأسلحة ونزع السلاح واحترام الحق الدولي الإنساني ومكافحة الإرهاب.
اللجنة الدائمة حول التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (اللجنة الثانية): - التنمية المشتركة والشراكة: العولمة والاقتصاد والتجارة والتمويل والقضايا المتعلقة بالديون والصناعة والزراعة والعمالة والهجرة والسكان والفقر والإبعاد والتسويات الإنسانية وموارد المياه والطاقة والتصحر وحماية البيئة والسياحة والنقل والعلوم والتقنية والابتكارات التقنية.
اللجنة الدائمة حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان (اللجنة الثالثة): الاحترام المتبادل والتسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا الجنسين والأطفال وحقوق الأقليات، والتربية والثقافة والتراث والرياضة و وسائل الإعلام و المعلوماتية والحوار بين الأديان.
المادة 20
لكل برلمان عضو الحق في المشاركة في أعمال كل من اللجان الدائمة الثلاث بممثل واحد على الأقل.
المادة 21
  1. يتم تشكيل مجموعة خاصة للدراسة مكرسة لقضايا الجنوسية والمساواة داخل اللجنة الثالثة.

  2. يمكن للجمعية أن تشكل مجموعات دراسة خاصة أخرى، تابعة لكل من اللجان الدائمة الثلاث لمساعدتها على القيام بما أوكل إليها.

اللجان الخاصة المؤقتة

المادة 22
  1. يمكن للجمعية أن تشكل لجاناً خاصة مؤقتة لدراسة قضايا خاصة.

  2. تقوم الجمعية، بعد أخذ رأي المكتب، باتخاذ القرار فيما يتعلق باقتراحات الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة مؤقتة أو أكثر.

السكرتاريا

المادة 23
  1. تقوم على خدمة الجمعية سكرتاريا يكون مقرها في دولة متوسطية برلمانها عضو في الجمعية.

  2. تقوم سكرتاريا الاتحاد البرلماني الدولي بأعمال سكرتاريا الجمعية خلال فترة انتقالية وبانتظار إنشاء سكرتاريا مستقلة للجمعية.

التعديلات في النظام الأساسي

المادة 24
  1. يقدم أي اقتراح يهدف إلى تعديل النظام الأساسي إلى السكرتاريا مكتوباً، قبل ثلاثة أشهر على الأقل، من اجتماع الجمعية. تقوم السكرتاريا على الفور بإرسال هذه التعديلات المقترحة إلى أعضاء الجمعية. ويدرج بند دراسة هذه التعديلات بشكل آلي على جدول أعمال الجمعية.

  2. تبت الجمعية، بعد الاستماع الى رأي المكتب، بهذه الاقتراحات بتوافق الآراء.

ملحق للنظام الأساسي المشار إليه في المادة 7
جدول نسب مساهمات أعضاء الجمعية

الرقم
عضو الجمعية
النسبة الحالية للمساهمة في ميزانية الاتحاد
%
تقدير النسبة حسابياً
%
جدول النسب المقترحة للمساهمة في ميزانية الجمعية
%
  فرنسا 5.39 31.59 15.00
  إيطاليا 3.91 22.92 15.00
  إسبانيا 1.19 11.20 10.00
  اليونان 0.49 2.87 5.00
  تركيا 0.43 5.52 5.00
  الجماهيرية العربية الليبية 0.40 2.34 5.00
  إسرائيل 0.39 2.29 5.00
  البرتغال 0.36 2.11 5.00
  الجزائر 0.33 1.93 4.00
  الصرب ومونتينيغرو 0.33 1.93 4.00
  كرواتيا 0.29 1.70 4.00
  سلوفينيا 0.27 1.58 4.00
  مصر 0.25 1.47 3.00
  البوسنة والهرسك 0.23 1.53 2.00
  الجمهورية العربية السورية 0.23 1.35 2.00
  المغرب 0.22 1.29 2.00
  تونس 0.22 1.29 2.00
  قبرص 0.21 1.23 2.00
  ألبانيا 0.20 1.17 1.00
  الأردن 0.20 1.17 1.00
  لبنان 0.20 1.17 1.00
  مالطا 0.20 1.17 1.00
  موناكو 0.20 1.17 1.00
  جمهورية مكدونيا اليوغوسلافية السابقة 0.20 1.17 1.00


المجموع 17.06 99.98 100.00

^ عودة إلى تقرير الأمانة العامة للاتحاد


[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]