المؤتمر الحادي عشر للاتحاد البرلماني العربي
دمشق - 1 و 2 / 2 / 2004
البند 7/مؤ 11
مذكرة الأمانة العامة
حول إنشاء البرلمان العربي
تقرير عن الاجتماعين المشتركين للجنتين القانونية
والسياسية - البرلمانية في الاتحاد
أ. الاجتماع الأول في الخرطوم :
تنفيذاً للقرار 18 الصادر عن الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في بيروت يومي 3 - 4 حزيران - يونيو 2003، عقدت اللجنتان القانونية والسياسية - البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي اجتماعاً مشتركاً في الخرطوم يومي 9-10/9/2003 لوضع مشروع متكامل للبرلمان العربي.
شاركت في الاجتماع وفود تمثل الشعب الأعضاء في كل من: الأردن - الإمارات العربية - البحرين - تونس - الجزائر - السعودية - السودان - سوريا - فلسطين - قطر - الكويت - لبنان - الجماهيرية الليبية - مصر - المغرب - اليمن، كما شارك في الاجتماع بصفة مراقب ممثل عن جامعة الدول العربية.
ناقش المشاركون في الاجتماع موضوع إنشاء البرلمان العربي حيث قدمت عدة مقترحات قيمة أكدت جميعها اعتبار البرلمان العربي ركيزة أساسية ومؤسسة هامة من مؤسسات العمل العربي المشترك التي تساهم بشكل فعال في بلوغ الأمة العربية هدفها المنشود المتمثل في الوحدة . كما أكد المشاركون أهمية الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البرلماني العربي منذ عقدين في معالجة هذا الموضوع ، ونوهوا بالقرارات العديدة الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد ومجالسه والندوات التي عقدها لهذه الغاية ، لاسيما قرارات مؤتمري الجزائر والخرطوم ومجلس بيروت الأخير.
وتأكد للمشاركين في الاجتماع بعد مداولات ومناقشات مطولة أن القضايا المطروحة تتطلب مزيداً من البحث والدراسة وإشراك خبراء قانونيين والرجوع إلى قيادات الشعب الوطنية قبل البت ببعض هذه القضايا . ولذلك قررت اللجنة الطلب إلى الشعب الأعضاء إجراء المزيد من الدراسة حول الموضوع وتزويد الأمانة العامة بأية اقتراحات جديدة قد نتوصل إليها، وتكليف الأمانة العامة للاتحاد الاستعانة بخبراء قانونيين عرب لوضع مشروع إنشاء البرلمان العربي ، بالاستفادة من جميع الاقتراحات المقدمة، وعرض هذا المشروع على الاجتماع المشترك الثاني للجنتين القانونية والسياسية البرلمانية والسياسية البرلمانية تمهيداً لعرضه على المؤتمر الحادي عشر. وتنفيذاً لقرار الخرطوم قامت الأمانة العامة للاتحاد بما يلي:
- عممت الأمانة العامة للاتحاد القرار الصادر عن اجتماع الخرطوم وطلبت من الشعب تزويدها بملاحظاتها الجديدة.
- وضعت مشروع اتفاقية دولية بين الدول العربية لإنشاء البرلمان العربي ومشروع النظام الأساسي لهذا البرلمان.
- طلبت من كل من الشعبتين السورية والمصرية تزويدها بخبراء قانونيين لدراسة المشروع تمهيداً لعرضه على الاجتماع الثاني المشترك للجنتين القانونية والسياسية البرلمانية.
- عقد اجتماع مشترك لممثلي الأمانة العامة والخبراء القانونيين من مصر وسوريا الذين انضم إليهم رئيس اجتماع الخرطوم الدكتور إسماعيل الحاج موسى وهو خبير قانوني سوداني يرأس لجنة التشريع والعدل في المجلس الوطني السوداني.
وبعد اجتماع مطول وافق جميع المشاركين في الاجتماع على المشروع المعد من قبل الأمانة العامة للاتحاد بعد إدخال عدد من التعديلات عليه وتقرر عرضه على الاجتماع الثاني المشترك للجنتين القانونية والسياسية - البرلمانية الذي عقد بدمشق يوم أول أمس.
بداية الصفحة
مشروع
اتفاقية دولية بين الدول العربية
لإنشاء "البرلمان العربي"
الديباجة
نحن ممثلي الدول العربية:
- إيماناً منا بتطلعات شعوبنا، وانطلاقاً من الروابط الوثيقة التي تجمع فيما بينها، ومن طموحها نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة ، واستناداً إلى الإرادة العربية الشاملة لدعم وحدة العمل العربي الجماعي في خدمة قضايا الحرية والتقدم والتنمية في الوطن العربي والإسهام في الحفاظ على السلام والأمن والتعاون في العالم أجمع،
- وإدراكاً لأهمية توسيع المشاركة الشعبية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتعميق المفاهيم الديمقراطية، وإعلاء مفهوم دولة القانون على المستويات الوطنية والقومية العربية،
- وإسهاماً منا في العمل على استنهاض القوى العربية، وتعزيز التضامن العربي، وبلورة موقف عربي موحد لمواجهة التحديات والأخطار الراهنة، ومواصلة الجهود من أجل تحقيق أماني الأمة العربية في الاستقرار السياسي والاجتماعي والتكامل، وصولاً إلى الوحدة العربية وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية وحفظ السلام،
- وإيماناً بأن إنشاء البرلمان العربي قد أصبح ضرورة تفرضها الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية في ظل التطورات الدولية والإقليمية،
- واستناداً إلى المبادئ والأهداف السامية التي تضمنها ميثاق كل من جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة،
- وتجاوباً مع الرغبة التي عبر عنها البرلمانيون العرب من خلال الاتحاد البرلماني العربي بإنشاء البرلمان العربي.
فقد اتفقنا على الآتي:
المادة (1)
التعاريف
يقصد بالمصطلحات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
القمة: تعني مؤتمر قمة الدول العربية .
البرلمان: تعني البرلمان العربي .
الجامعة: تعني جامعة الدول العربية .
المجلس: تعني مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
الاتحاد: تعني الاتحاد البرلماني العربي .
محكمة العدل: تعني محكمة العدل العربية المنصوص عليها في ميثاق جامعة الدول العربية .
البرلمان الوطني: تعني المجالس التشريعية في البلدان العربية.
الرئيس: تعني رئيس البرلمان العربي.
الأمين العام: تعني الأمين العام للبرلمان العربي .
المادة (2)
إنشاء البرلمان العربي
ينشأ بموجب هذه الاتفاقية، وبناء عليها، برلمان عربي يؤدي اختصاصاته داخل نظام جامعة الدول العربية. ويكون جهازاً رئيسياً مستقلاً من أجهزتها.
المادة (3)
تشكيل البرلمان
- تمثل كل دولة من الدول الأطراف، بصفة انتقالية لمدة خمس سنوات، في البرلمان بعشرة أعضاء يختارهم المجلس النيابي أو مجلس الشورى في هذه الدولة. ويستمر الأعضاء المختارون من مجالسهم في عضوية البرلمان إذا حل البرلمان الوطني أو انقضت مدته، وذلك إلى حين تشكيل البرلمان الوطني الجديد. ويراعى تمثيل النساء بين مندوبي كل برلمان.
- بعد انتهاء هذه المدة الانتقالية يؤخذ بمبدأ التمثيل النسبي وفقاً لعدد السكان ووفقاً للضوابط التي يحددها البرلمان، بحيث لا يقل تمثيل أي دولة عن ----- أعضاء، ولا يزيد على ---- عضواً .
المادة (4)
الاختصاصات والصلاحيات
تكون للبرلمان الاختصاصات والصلاحيات التالية :
- دراسة أو مناقشة أي مسألة من المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والوثائق الدولية المضافة إليه أو المرتبطة به، وذلك بمبادرة مباشرة من البرلمان أو بناء على طلب القمة العربية أو مجلس الجامعة أو الأمين العام للجامعة، أو بناء على طلب من أحد أجهزة الجامعة أو المنظمات العربية المرتبطة بها، وتقديم التوصيات التي يراها ملائمة.
- دراسة الأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عن تلك الأوضاع والتطورات وتأثيراتها على الأمن القومي الجماعي العربي، ووضع توصيات حول السبل الكفيلة بمواجهتها بما يكفل حماية الأمن القومي العربي.
- وضع تصورات حول الجوانب التشريعية لتكامل الدول العربية، بما ينسجم مع قيمها ومبادئها، ودراسة وإقرار مشروعات القوانين المعدة بواسطة الأجهزة المكلفة بتوحيد التشريعات العربية، والمقدمة عن طريق الجامعة أو هيئات العمل العربي المشترك.
- دراسة ومناقشة المشكلات والقضايا التي تواجه الوطن العربي في جميع المجالات وتقديم المقترحات التي تفضي إلى الحلول المناسبة لها والتي توافق عليها البرلمانات الوطنية ويتم تنفيذها من خلال الآليات الوطنية، والعمل على توحيد التشريعات في الدول الأطراف في المجالات المختلفة.
- العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي ، وتوفير الضمانات التي تكفل التمتع بها دون تمييز لأي اعتبار كان .
- رصد وتقييم ومراقبة عملية تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجان الفنية والأجهزة الفرعية الأخرى في الجامعة. ويجوز للبرلمان، في هذا الصدد، أن يطلب أية معلومات يراها ضرورية من هذه اللجان أو يطلب منها إجراء دراسات متخصصة.
- دعوة مسئولين من الجامعة أو إحدى الهيئات أو الأجهزة المرتبطة بها أو التابعة لها أو أي شخص يعمل بأي صفة في أي من الجهات السالفة للاستماع إليه بشأن أي مسألة معروضة على البرلمان أو إحدى لجانه.
- إقرار موازنة البرلمان، وتحديد نسب المساهمة السنوية للدول الأعضاء بناءً على اقتراح مكتب البرلمان.
- طلب الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل العربية بشأن أي مسألة تتعلق باختصاصاته أو سلطاته.
- إقرار النظام الأساسي للبرلمان ولائحته الداخلية وإدخال التعديلات عليهما.
المادة (5)
مدة ولاية أعضاء البرلمان
مدة ولاية أعضاء البرلمان خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول انعقاد له .
بداية الصفحة
المادة (6)
شروط العضوية في البرلمان
تحدد اللائحة الداخلية للبرلمان الشروط الواجب توافرها في أعضاء البرلمان. وحتى اعتماد هذه اللائحة يتم تطبيق الشروط المنصوص عليها في قوانين الدول الأطراف بالنسبة لشروط العضوية في البرلمانات ومجالس الشورى الوطنية .
المادة (7)
حصانات أعضاء البرلمان وامتيازاتهم
- يمثل أعضاء البرلمان جميع شعوب الدول الأطراف ويدلون بآرائهم بحرية وليسوا ملزمين بالتقيد بمواقف حكومات بلدانهم.
- يتمتع أعضاء البرلمان طوال فترة ولايتهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية بموجب المادة (14) من ميثاق الجامعة.
- يتمتع أعضاء البرلمان بحصانة برلمانية في أراضي كل دولة عضو ، ويجوز رفع تلك الحصانة وفقاً للائحة الداخلية للبرلمان .
المادة (8)
قسم أعضاء البرلمان
يؤدي كل عضو بالبرلمان في الجلسة الأولى وقبل مباشرة مهامه قسماً، يتعهد فيه التقيد بأهداف البرلمان وخدمة مصالح الأمة العربية بإخلاص وتجرد .
المادة (9)
النظام الأساسي واللائحة الداخلية
- يضع البرلمان بعد تشكيله مباشرة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية اللتين تنظمان أعماله، ويقرهما بأغلبية ثلثي الأعضاء.
- يجوز تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للبرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء.
بداية الصفحة
المادة (10)
النصاب
يتوافر النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء.
المادة (11)
اتخاذ القرارات
- يتخذ البرلمان قراراته وتوصياته بتوافق الآراء.
- وفي حال اتخاذ القرارات والتوصيات بالتصويت تحدد اللائحة الداخلية الأكثرية المطلوبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (12)
انتهاء مدة العضوية في البرلمان
- يصبح مقعد عضو البرلمان شاغراً بقرار يصدره البرلمان في الحالات التالية :
- الوفاة .
- العجز الجسدي أو العقلي .
- الاستقالة .
- العزل بسبب سوء السلوك أو العجز عن أداء مهامه .
- انتخاب البرلمان الوطني الجديد عضواً بديلاً عنه.
- إذا خلا مقعد العضو ينتدب برلمانه الوطني بديلاً له خلال شهر من خلو المقعد .
المادة (13)
مكتب البرلمان
- ينتخب البرلمان في أول جلسة من جلساته ، عن طريق الاقتراع السري ، ووفقاً للائحة الداخلية ، مكتب البرلمان المؤلف من : الرئيس، وثلاثة نواب للرئيس، وذلك بالأغلبية المطلقة. ويراعى في انتخابهم تمثيل الأقاليم الجغرافية الرئيسية للوطن العربي.
- تكون مدة ولاية الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين هي ذات مدة البرلمان الذي انتخبهم.
- يتولى الرئيس رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى نواب الرئيس بالتناوب رئاسة الجلسات، وفقاً للائحة الداخلية.
- تحدد اللائحة الداخلية للبرلمان اختصاصات الرئيس ونوابه.
المادة (14)
لجان البرلمان
يشكل البرلمان من بين أعضائه لجاناً دائمة متخصصة لأداء مهامه، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات اللجان وكيفية تشكيلها وانتخاب مكاتبها. كما يجوز تشكيل لجان خاصة مؤقتة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (15)
الأمانة العامة
- تتكون الأمانة العامة من الأمين العام ومن يعاونه من المساعدين والعاملين، وفقاً لما تفصله اللائحة الداخلية للبرلمان .
- تتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لتنفيذ مهام البرلمان.
- يعين رئيس البرلمان من غير الأعضاء، بموافقة البرلمان، أميناً عاماً يتولى الشؤون المالية والأعمال التنفيذية والتحضيرية.
المادة (16)
الدورات
- يجتمع البرلمان في دورات عادية مرتين على الأقل في العام لفترات يتم تحديدها في لائحته الداخلية.
- يجوز لمؤتمر القمة، أو مجلس الجامعة، أو ثلث أعضاء البرلمان، طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان. ويدعو الرئيس لعقد الدورة غير العادية التي تناقش فقط المواضيع المحددة في طلب عقد هذه الدورة، وتنتهي الدورة باستنفاذ بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال.
- تكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر البرلمان جعلها سرية.
المادة (17)
الميزانية
- تكون للبرلمان ميزانية مستقلة، وتتكون موارد هذه الميزانية من مساهمات الدول الأعضاء والموارد الأخرى التي يقرها البرلمان. ويتم إعداد الموازنة وتنفيذها طبقاً للوائح المالية والإجراءات المحاسبية التي يحددها البرلمان.
- تحدد اللائحة الداخلية نسب مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية البرلمان.
المادة (18)
مقر البرلمان
يكون المقر الدائم للبرلمان في --- - ----.
المادة (19)
مخصصات الأعضاء
يتقاضى أعضاء البرلمان المخصصات والبدلات والمكافآت المالية التي يقررها البرلمان وفقاً للائحته الداخلية.
المادة (20)
أحكام ختامية
- يجوز لأية دولة عضو في الجامعة الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
- توقع وتصادق الدول الأطراف على هذه الاتفاقية طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.
- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
- يسري مفعول هذه الاتفاقية ويبدأ البرلمان عمله فور اكتمال تصديق أو انضمام أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء في الجامعة على هذه الاتفاقية.
ب. الاجتماع الثاني في دمشق:
(سيغطى هذا الاجتماع بعد انعقاده يوم 28/2/2004)
وثائق المؤتمر 11 - صفحة البداية
[
الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية
]
[
ميثاق الاتحـاد
]
[
النظام الأساسي
]
[
النظام الداخلي
]
[
النظام المـالي
]
[
منشورات الاتحـاد
]
[
بريد الاتحـاد
]