|
أخبــار الاتحــاد |
|
|
القانونية والسياسية - البرلمانية بيروت ،2 / 9 / 2004 ملحق خاص بإنشاء البرلمان العربي إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،
- ورغبة في تطوير وتحديث مؤسسات وأجهزة الجامعة، - وإدراكاً لأهمية مبدأ الشورى وتوسيع المشاركة الشعبية كأساس للتطور الديمقراطي، - وإيماناً بتطلعات الشعوب العربية نحو توثيق الروابط التي تجمع بينها، وإسهاماً في إقامة نظام عربي يحقق أماني الأمة العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتعزيز حقوق الإنسان، وصولاً الى تحقيق الوحدة العربية الشاملة، - وتجاوباً مع رغبة الشعوب العربية ومؤسساتها التمثيلية في إنشاء البرلمان العربي بما يخدم مصالحها ويعزز تضامنها، - وبالإشارة الى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس رقم: 256 د.ع (16) - 23/5/2004 بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
ب - يتم انتخاب أعضاء البرلمان الانتقالي من بين أعضاء ومن قبل المجلس النيابي أو ما يماثله في كل دولة عضو، مع مراعاة تمثيل المرأة. تكون للبرلمان موازنة مستقلة،تتكون مواردها من مساهمات الدول الأعضاء على أن تكون نسبة المساهمة السنوية للدول وفق النسب المعتمدة في الجامعة العربية والموارد الأخرى التي يقرها البرلمان، ويتم إعداد الموازنة وتنفيذها طبقاً للوائح المالية والإجراءات المحاسبية التي يحددها البرلمان. يتولى كل برلمان وطني تغطية نفقات ومصاريف ممثليه في البرلمان الانتقالي. أ - يكون المقر الدائم للبرلمان العربي في ..(1) ب - يكون مقر البرلمان الانتقالي في ..(2) ج - يجوز للبرلمان عقد اجتماعاته في إحدى الدول العربية الأخرى بقرار منه بناء على دعوة توجه من إحدى الدول الأعضاء.
أ - يرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً، وينتخب في هذه الجلسة، عن طريق الاقتراع السري، ووفقاً للائحة الداخلية، ولمدة عام، مكتب البرلمان المؤلف من الرئيس وثلاثة نواب للرئيس. ب - يتولى الرئيس رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى نواب الرئيس بالتناوب رئاسة الجلسات، وفقاً للائحة الداخلية. ج - تحدد اللائحة الداخلية للبرلمان اختصاصات الرئيس ونوابه. د - يؤدي أعضاء البرلمان اليمين في بداية الجلسة الافتتاحية وقبل الشروع في أي أعمال أخرى، وذلك بالصيغة التالية: " أقسم بالله العظيم أن ألتزم بأهداف البرلمان العربي وخدمة مصالح الأمة العربية بإخلاص وتجرد والله على ما أقول شهيد". يعد البرلمان الانتقالي لائحته الداخلية ويشكل مكتبه ولجانه. يقوم البرلمان الانتقالي بإعداد النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم، ويصبح هذا النظام نافذاً بعد إقراره من مجلس الجامعة على مستوى القمة. يمارس البرلمان الاختصاصات التالية: أ - مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، وإصدار آراء وتوصيات بشأنها، واسترعاء الاهتمام بالتحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والتكامل الاقتصادي في العالم العربي، ومناقشة السياسات المتعلقة بها سواء داخل العالم العربي أو فيما بينه وبين دول وتجمعات العالم الأخرى. ب - مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري أو الأمين العام، وإبداء الرأي فيها، ويحق له إصدار توصيات بشأنها لتؤخذ في الاعتبار عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة. ج - العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي، وعلى توفير الضمانات التي تكفل التمتع بها دون تمييز لأي اعتبار كان. د - العمل على مواءمة وتوحيد التشريعات في الدول العربية بما ينسجم مع قيمها ومبادئها واعتماد مشروعات القوانين المعدة من قبل الأجهزة المكلفة بتوحيد التشريعات العربية عن طريق الجامعة وهيئاتها، واعتماد اقتراحات القوانين الواردة من أعضاء البرلمان وفقاً لاختصاصاته. ه - مناقشة سياسات التعليم والبحث العلمي واقتراح سبل التوصل الى مناهج مشتركة في الدول الأعضاء. و - مناقشة الاتفاقيات بين الدول العربية وإبداء الرأي حولها، قبل إقرارها من الأجهزة المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. ز - إقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية، بما يخدم مصالح الأمة العربية. ح - إقرار موازنة البرلمان والحساب الختامي. ط - طلب الحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل العربية بشأن أي مسألة تتعلق باختصاصاته أو سلطاته. ي - النظر في مشروع الموازنة السنوية لجامعة الدول العربية والحساب الختامي وإبداء الرأي بشأنهما. ك - إقرار النظام الأساسي للبرلمان ولائحته الداخلية أو تعديلهما بأغلبية ثلثي الأعضاء. أ - يجتمع البرلمان في دورات عادية مرتين في السنة على الأقل لفترات يتم تحديدها في لائحته الداخلية ، ولا تنفض دورته في نهاية العام إلا بعد مناقشة الموازنة وإقرارها. ب - يجوز لمجلس الجامعة على مستوى القمة أو المستوى الوزاري أو ثلث أعضاء البرلمان، طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان، ويدعو الرئيس لعقد الدورة غير العادية التي تناقش فقط المواضيع المحددة في طلب عقدها. ج - يجوز للأمين العام لجامعة الدول العربية طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان بموافقة ثلث أعضائه. د - تكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر البرلمان جعلها مغلقة. أ - يمارس أعضاء البرلمان مهامهم بحرية واستقلال، ولا يؤاخذون عما يبدونه من أفكار وآراء في أداء مهامهم في البرلمان أو لجانه. ب - يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة البرلمانية في كل دولة عضو في الجامعة العربية. ج - لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة متابعة أي عضو في البرلمان أو إيقافه إلا بإذن سابق من البرلمان. وفي غير أدوار انعقاد البرلمان يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات. د - لا يجوز رفع الحصانة عن عضو البرلمان إلا بقرار من البرلمان يتخذه طبقاً للائحته الداخلية. ه - يتمتع مقر البرلمان بالحصانات والامتيازات التي سوف ينص عليها في اتفاقية المقر المعقودة بين البرلمان ودولة المقر. تكون للبرلمان أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للبرلمان مهام وشروط تعيين الأمين العام ومساعديه واختصاصات الأمانة العامة . يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من ميثاق جامعة الدول العربية وتعتبر المبادئ الواردة في ديباجة الملحق جزء لا يتجزأ منه. يفتح باب التوقيع على هذا الملحق بمجرد إقراره ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه والانضمام إليه وفقاً لأنظمتها الدستورية. يبدأ نفاذ أحكام هذا الملحق بعد استكمال إجراءات التصديق عليه من 11 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة .
| |