الاتحاد البرلماني العربي

أخبــار الاتحــاد

شعار الاتحاد البرلماني العربي
ثانياً – إنشاء البرلمان العربي
 
- المقدمة
- مشروع قرار صادر عن قمة الجزائر بشأن إنشاء البرلمان العربي الانتقالي
- النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي

تم الاتفاق على التقدم بمشروع تعديل لميثاق جامعة الدول العربية يخصص للنص على إقامة البرلمان العربي على أن تقدم باقي البنود في صيغة قرار صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقده خلال شهر (مارس ) 2005 في العاصمة الجزائرية :
 
أولا": نص المادة المقترح إضافتها كتعديل إلى ميثاق جامعة الدول العربية :
 
" ينشأ برلمان عربي في إطار جامعة الدول العربية كهيئة مستقلة وكجهاز من أجهزتها الرئيسية ، ويحدد نظام أساسي ، يقوم بإعداده برلمان انتقالي مدته خمس سنوات ، تشكيله وطريقة انتخاب أعضائه واختصاصاته كما يحدد نظام داخلي إجراءات عمله ."
 
ثانيا": مشروع قرار صادر عن قمة الجزائر بشأن إنشاء البرلمان العربي الانتقالي:
 
إنشاء البرلمان العربي - محتويات الصفحة الحالية

مشروع قرار
صادر عن قمة الجزائر بشأن
إنشاء البرلمان العربي الانتقالي

إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،
 
  • استناداً إلى مبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، وعملاً في إطاره،

  • ورغبة في تطوير وتحديث مؤسسات وأجهزة الجامعة،

  • وإدراكا لأهمية مبدأ الشورى وتوسيع المشاركة الشعبية كأساس للتطور الديمقراطي،

  • وإيمانا بتطلعات الشعوب العربية نحو توثيق الروابط التي تجمع بينها، وإسهاما في إقامة نظام عربي يحقق أماني الأمة العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة،

  • وتجاوبا مع رغبة الشعوب العربية ومؤسساتها التمثيلية في إنشاء البرلمان العربي بما يخدم مصالحها ويعزز تضامنها،

  • وبالإشارة إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس رقم: 256 د. ع. (16) ـ 23/5/2004 بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك.

  • واستناداً إلى المادة رقم (.........) من ميثاق جامعة الدول العربية التي تنص على إنشاء برلمان عربي،

 
يقــرر
إنشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ أول انعقاد له ، وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم ، ويتكون البرلمان العربي الانتقالي من أربعة أعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية ويعمل وفقاً للنظام الأساسي المرفق بهذا القرار .
 
إنشاء البرلمان العربي - محتويات الصفحة الحالية

النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي

مادة ( 1 )

 
ينشأ برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول انعقاد له، وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم، ويتكون من أربعة أعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية .

مادة ( 2 )

يتم انتخاب أعضاء البرلمان الانتقالي من بين أعضاء ومن قبل المجلس النيابي أو ما يماثله في كل دولة عضو، مع مراعاة تمثيل المرأة .

مادة ( 3 )

تكون للبرلمان الانتقالي موازنة مستقلة، تتكون مواردها من مساهمات الدول الأعضاء على أن تكون نسبة المساهمة السنوية للدول وفق النسب المعتمدة في جامعة الدول العربية والموارد الأخرى التي يقرها البرلمان ، ويتم إعداد موازنته وتنفيذها طبقا للوائح المالية والإجراءات المحاسبية التي يحددها البرلمان.

مادة ( 4 )  

يتولى كل برلمان وطني تغطية نفقات ومصاريف ممثليه في البرلمان الانتقالي.

إنشاء البرلمان العربي - محتويات الصفحة الحالية

مادة ( 5 )

    أ. يكون مقر البرلمان العربي في ....*
    ب. يجوز للبرلمان الانتقالي عقد اجتماعاته في إحدى الدول العربية الأخرى بقرار منه بناء على دعوة توجه من إحدى الدول الأعضاء.
( *قرر المؤتمر الحادي عشر للاتحاد البرلماني العربي بالإجماع أن تكون دمشق هي المقر الدائم للبرلمان العربي)

مادة ( 6 )

      أ. يحدد مجلس الجامعة على مستوى القمة تاريخ وإجراءات انعقاد أول دورة للبرلمان بعد إتمام تشكيله.
      ب. يرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا ، وينتخب في هذه الجلسة ، عن طريق الاقتراع السري ، ووفقا لنظامه الداخلي ، ولمدة عام ، مكتب البرلمان الانتقالي المؤلف من الرئيس وثلاثة نواب للرئيس.
      ج. يتولى الرئيس رئاسة الجلسات ، وفي حال غيابه يتولى نواب الرئيس بالتناوب رئاسة الجلسات ،وفقا للنظام الداخلي .
      د. يحدد النظام الداخلي للبرلمان الانتقالي اختصاصات الرئيس ونوابه .
      ه. يؤدي أعضاء البرلمان الانتقالي اليمين في بداية الجلسة الافتتاحية وقبل الشروع في أي أعمال أخرى، وذلك بالصيغة التالية :
      " أقسم بالله أن ألتزم بأهداف البرلمان العربي وخدمة مصالح الأمة العربية بإخلاص وتجرد والله على ما أقول شهيد "

    مادة ( 7 )

    يعد البرلمان الانتقالي نظامه الداخلي ويشكل مكتبه ولجانه .

    مادة ( 8 )

    يقوم البرلمان الانتقالي بإعداد النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم ، ويصبح هذا النظام نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة على مستوى القمة .

    إنشاء البرلمان العربي - محتويات الصفحة الحالية

    مادة ( 9 )

    يمارس البرلمان الانتقالي الاختصاصات التالية:
      أ. مناقشة المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والوثائق الدولية المضافة إليه أو المرتبطة به واتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.
      ب. مناقشة الأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عن تلك الأوضاع وتأثيراتها على الأمن القومي الجماعي العربي ، وتحديد السبل الكفيلة بمواجهتها ، بما يكفل حماية أمن البلدان العربية واستقرارها .
      ج. مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك ، وإصدار آراء وتوصيات بشأنها ، واسترعاء الاهتمام بالتحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والتكامل الاقتصادي في العالم العربي ، ومناقشة السياسات المتعلقة بها سواء داخل العالم العربي أو فيما بينه وبين الدول والتجمعات الأخرى في العالم.
      د. مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري أو الأمين العام للجامعة ، وإبداء الرأي فيها ، ويحق له إصدار توصيات بشأنها لتؤخذ في الاعتبار عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة .
      ه. العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي ، وعلى توفير الضمانات التي تكفل التمتع بها دون تمييز لأي اعتبار كان .
      و. العمل على مواءمة وتوحيد التشريعات في الدول العربية بما ينسجم مع قيمها ومبادئها واعتماد مشروعات القوانين المعدة من قبل الأجهزة المكلفة بتوحيد التشريعات العربية عن طريق الجامعة وهيئاتها ، واعتماد اقتراحات القوانين الواردة من أعضاء البرلمان الانتقالي وفقا لاختصاصاته.
      ز. مناقشة سياسات التعليم والبحث العلمي واقتراح سبل التوصل إلى مناهج مشتركة في الدول الأعضاء .
      ح. مناقشة الاتفاقيات الجماعية بين الدول العربية وإبداء الرأي حولها ، قبل إقرارها من قبل الأجهزة المعنية في منظومة العمل العربي المشترك .
      ط. إقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية بما يخدم مصالح الأمة العربية والأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
      ى. إقرار موازنة البرلمان الانتقالي والحساب الختامي .
      ك. طلب الحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل العربية بشأن أي مسألة تتعلق باختصاصاته أو سلطاته .
      ل. النظر في مشروع الموازنة السنوية لجامعة الدول العربية والحساب الختامي وإبداء الرأي بشأنهما .
      م. إقرار النظام الداخلي للبرلمان الانتقالي .

    إنشاء البرلمان العربي - محتويات الصفحة الحالية

    مادة (10 )

      أ. يجتمع البرلمان الانتقالي في دورات عادية مرتين في السنة على الأقل لفترات يتم تحديدها في نظامه الداخلي، ولا تنفض دورته في نهاية العام إلا بعد مناقشة موازنته وإقرارها .
      ب. يجوز لمجلس الجامعة على مستوى القمة أو المستوى الوزاري أو ثلث أعضاء البرلمان الانتقالي ، طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان ، ويدعو الرئيس لعقد الدورة غير العادية التي تناقش فقط المواضيع المحددة في طلب عقدها .
      ج. يجوز للأمين العام لجامعة الدول العربية طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان الانتقالي بموافقة ثلث أعضائه .
      د. تكون جلسات البرلمان الانتقالي علنية ما لم يُقرر البرلمان جعلها مغلقة .

    مادة (11)

      أ. يمارس أعضاء البرلمان الانتقالي مهامهم بحرية واستقلال ، ولا يؤاخذون عما يبدونه من أفكار وآراء في أداء مهامهم في البرلمان أو لجانه .
      ب. يتمتع أعضاء البرلمان الانتقالي بالحصانة البرلمانية في كل دولة عضو في جامعة الدول العربية .
      ج. لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة متابعة أي عضو في البرلمان الانتقالي أو إيقافه إلا بإذن سابق من البرلمان . وفي غير أدوار انعقاد البرلمان يتعين اخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات .
      د. لا يجوز رفع الحصانة عن عضو البرلمان الانتقالي إلا بقرار من البرلمان يتخذه طبقا" لنظامه الداخلي .
      ه. يتمتع مقر البرلمان الانتقالي بالحصانات والامتيازات التي سوف ينص عليها في اتفاقية المقر المعقودة بين البرلمان ودولة المقر .

    مادة (12)

    تكون للبرلمان الانتقالي أمانة عامة يرأسها أمين عام ، ويحدد النظام الداخلي للبرلمان الانتقالي مهام وشروط تعيين الأمين العام ومساعديه واختصاصات الأمانة العامة .

    ^ الاجتماع المشترك - صفحة البداية


    [ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]