|
أخبــار الاتحــاد لعام 2005 |
|
|
القاهرة، 26 - 28/12/2005 النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي ينشأ برلمان عربي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لمدة عامين كحد أقصى، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له، وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم، ويتكون من أربعة أعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية. مادة ( 2 ) يتم تسمية أعضاء البرلمان الانتقالي من قبل المجالس التشريعية أو ما يماثلها في كل دولة عضو، مع مراعاة تمثيل المرأة . مادة ( 3 ) تكون للبرلمان الانتقالي موازنة مستقلة، تتكون مواردها من مساهمات الدول الأعضاء والموارد الأخرى التي يقرها البرلمان ، ويتم إعداد موازنته وتنفيذها طبقا للوائح المالية والإجراءات المحاسبية التي يحددها البرلمان. مادة ( 4 ) يتولى كل برلمان وطني تغطية نفقات ومصاريف ممثليه في البرلمان الانتقالي. مادة ( 5 ) أ – يكون مقر البرلمان العربي في الجمهورية العربية السورية. ب- يجوز للبرلمان الانتقالي عقد اجتماعاته في إحدى الدول العربية الأخرى بقرار منه بناء على دعوة توجه من إحدى الدول الأعضاء. مادة ( 6 ) يحدد مجلس الجامعة على مستوى القمة تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمان الانتقالي بعد إتمام تشكيله. مادة ( 7 ) يعد البرلمان الانتقالي نظامه الداخلي ويشكل مكتبه ولجانه . مادة ( 8 ) يقوم البرلمان الانتقالي قبل انتهاء ولايته بإعداد النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم ، ويصبح هذا النظام نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة على مستوى القمة . مادة ( 9 ) يمارس البرلمان الانتقالي الاختصاصات التالية: أ - البحث في سبل تعزيز العلاقات العربية العربية في إطار ميثاق الجامعة وأنظمتها والمواثيق والاتفاقيات العربية السارية. ب – مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك ، وإصدار آراء وتوصيات بشأنها ، وإيلاء الاهتمام إلى التحديات التي تواجه الوطن العربي وعملية التنمية فيه، وخاصة في المجالات الاقتصادية والبشرية والتكامل الاقتصادي في العالم العربي. ج – مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري أو الأمين العام للجامعة، وإبداء الرأي فيها ، ويحق له إصدار توصيات بشأنها لتؤخذ في الاعتبار عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة . د – مناقشة مشاريع الاتفاقيات الجماعية بين الدول العربية التي يحيلها مجلس الجامعة إليه. هـ - إقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية بما يخدم مصالح الأمة العربية والأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. و – إقرار موازنة البرلمان الانتقالي والحساب الختامي . ز - إحاطته بمشروع الموازنة السنوية لجامعة الدول العربية. ح - إقرار النظام الداخلي للبرلمان الانتقالي . مادة (10 ) أ - يجتمع البرلمان الانتقالي في دورات عادية مرتين في السنة على الأقل لفترات يتم تحديدها في نظامه الداخلي، ولا تنفض دورته في نهاية العام إلا بعد مناقشة موازنته وإقرارها . ب - تكون جلسات البرلمان الانتقالي علنية ما لم يُقرر البرلمان جعلها مغلقة . مادة (11) أ - يمارس أعضاء البرلمان الانتقالي مهامه بحرية واستقلال . ب – يتمتع مقر البرلمان الانتقالي بالحصانات والامتيازات التي سوف ينص عليها في اتفاقية المقر المعقودة بين البرلمان ودولة المقر . مادة (12) تكون للبرلمان الانتقالي أمانة عامة يرأسها أمين عام ، ويحدد النظام الداخلي للبرلمان الانتقالي مهام وشروط تعيين الأمين العام ومساعديه واختصاصات الأمانة العامة .
| |