الاتحاد البرلماني العربي



مشروع التعديلات على ميثاق الاتحاد

شعار الاتحاد البرلماني العربي

النص الحالـــــــي

النص المعـــــدّل

المقدمـــة :
  • نحن ممثلي المجالس البرلمانية العربية المجتمعين في دمشق خلال المدة من 19/6 إلى 21/6/1974،

  • انطلاقاً من إرادة عربية مشتركة لدعم وحدة العمل العربي الجماعي في خدمة قضايا الحرية والتقدم في الوطن العربي والسلام والتعاون الدوليين،

  • تمشيا مع المبادئ والأهداف السامية التي ورد ذكرها في ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة .

  • وتقديراً لضرورة حشد طاقات العرب وقدراتهم واستخدام جميع إمكانياتهم لمواجهة جميع التحديات على طريق الحرية والإنماء والتطور والتقدم ،

  • وتصميماً على تكريس الجهود لتعميق المفاهيم الديمقراطية القائمة على الحرية السياسية والاجتماعية،

  • وإيماناً بأن تحقيق السلام القائم على العدل والتعاون الدولي أمر حيوي لازدهار المجتمع الإنساني والحضارة البشرية،

  • وإسهاماً في الحفاظ على القيم الروحية التي تعتبر من أبرز أسس الحضارة العربية،

  • واقتناعاً بأن تنمية اللقاءات بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية أمر يخدم كل هذه الأهداف مجتمعة،

  • وتقديراً لمسؤولياتنا في الجمع بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية في اتحاد يسعى إلى دعم الروابط بين هذه الدول وتوجيه جهودها إلى ما فيه الخير المشترك للوطن العربي،

  • واعترافاً بأن مثل هذا الاتحاد عامل فعال في تعميق جذور الروابط العربية القائمة بين دولنا وشعوبنا والمفاهيم والقيم الديمقراطية في وطننا العربي،

  • وحرصاً على تمثيل جميع المجالس البرلمانية العربية في هذا الاتحاد، اتفقنا على الميثاق التالي :

ميثاق الاتحاد البرلماني العربي
أهداف الاتحاد وتكوينه

المادة ( 1 )
يهدف الاتحاد البرلماني العربي إلى تحقيق الأغراض التالية :
    أ. تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية .
    ب. تنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية، وخاصة في نطاق الاتحاد البرلماني الدولي بالنسبة للبرلمانات العربية المشتركة فيه.
    ج. بحث القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها .
    د. العمل على تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية في الوطن العربي .
    ه. العمل على تنسيق التشريع في الدول العربية وتوحيده.
    و. العمل على تدعيم التعاون بين شعوب العالم من أجل سلام قائم على العدل .
المادة ( 2 )
يتألف الاتحاد البرلماني العربي من الشعب التي تمثل المجالس التشريعية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة ( 3 )
تكون للاتحاد الأجهزة التالية :
    أ. المؤتمر
    ب. مجلس الاتحاد
    ج. الأمانة العامة

الـمؤتمــر

المادة ( 4 )
  • يتولى المؤتمر بحث القضايا التي تعرض عليه في نطاق الأهداف المبينة في المادة الأولى ويصدر بشأنها القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة .

  • كما يتولى المؤتمر الاختصاص بالنظر في وضع الميثاق وتعديله والمصادقة عليه ، وفقاً للإجراءات التي تحددها المادة 17 من هذا الميثاق .

  • يتولى المؤتمر تشكيل لجان لتسيير أعماله.

المادة ( 5 )
  • يعقد المؤتمر مرة كل سنتين في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ، ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة مجلس الاتحاد البرلماني العربي بالأغلبية المطلقة .

المادة ( 6 )
يتكون المؤتمر من وفود تسميها الشعب البرلمانية الأعضاء
المادة ( 7 )
تكون رئاسة المؤتمر لشعبة الدولة المضيفة.
المادة ( 8 )
على كل شعبة إبلاغ مجلسها البرلماني قرارات وتوصيات المؤتمر وعليها أن تعلم الأمانة العامة بنتيجة مساعيها في هذا الصدد.
مجلس الاتحاد
المادة ( 9 )
    أ. يتألف مجلس الاتحاد من عضوين عن كل شعبة تسميهما قبل موعد انعقاد المجلس. ويجوز لكل شعبة أن توفد أعضاء آخرين لا يزيد عددهم عن ثلاثة .

    ب.
    • تكون رئاسة مجلس الاتحاد بالتناوب سنوياً ، وفق الترتيب الهجائي لأسماء الشعب المشتركة ، ويجوز للشعبة المعنية أن تتنازل للشعبة التي تليها في الترتيب فتحل محلها في دورها .

    • يمكن أن تمدد رئاسة المجلس سنة ثانية بناء على طلب من شعبة برلمانية أو أكثر وذلك قبل الأول من شهر نوفمبر-تشرين الثاني- من السنة ، وفي هذه الحالة ، تعمم الأمانة العامة للاتحاد الطلب على الشعب الأعضاء ، فإذا حصل الطلب على موافقة أغلبية الثلثين يعقد المجلس في مقر شعبة الرئاسة .

    ج. إذا تعذر على رئيس الاتحاد القيام بمهامه في شعبته الوطنية، لأي سبب يتولى رئيس الشعبة الجديد، مهام رئاسة الاتحاد.
    د. يحق لرئيس الاتحاد، عند الضرورة ، أن يكلف خطيا، ولفترة زمنية محددة رئيس الشعبة البرلمانية التي تلي شعبته في الترتيب الهجائي بتصريف شؤون الاتحاد في الصلاحيات المخولة له، فإن تعذر على هذا الأخير فالذي يليه في الترتيب الهجائي للشعب، وهكذا ... على أن يتم إعلام الشعب بذلك .
    ه. يكون لكل شعبة صوتان في مجلس الاتحاد .
    و. في حال زوال أهلية الشعبة التي تتولى الرئاسة تنتقل الرئاسة تلقائياً إلى الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي .
المادة ( 10 )
يختص مجلس الاتحاد بما يلي:
    أ. وضع وتعديل الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية أو أية أنظمة أخرى يراها ضرورية بموافقة الأغلبية المطلقة للشعب الأعضاء.
    ب. وضع جدول أعمال المؤتمر وتوجيه الدعوة لانعقاده وتعيين مكان الانعقاد وموعده.
    ج. تلقي الاقتراحات ودراستها والبت فيها إلا إذا رأى إحالتها إلى المؤتمر.
    د. دراسة وإقرار مشروع موازنة الاتحاد السنوية ومراجعة حسابات السنة المالية السابقة والتصديق عليها.
    ه. تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.
    و. السماح للأقطار العربية غير الممثلة وللمنظمات والهيئات العربية والدولية بإيفاد مراقبين عنها لحضور اجتماعات المؤتمر أو لجانه ويكون لهم حق الكلام دون حق التصويت.
    ز. النظر في الطلبات التي تقدم من الشعب البرلمانية العربية للانضمام إلى الاتحاد والبت فيها.
    ح. القيام بالمهام التي يكلفه بها المؤتمر.
ولمجلس الاتحاد بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد.

المادة ( 11 )
    أ. ينعقد مجلس الاتحاد في شهر فبراير-شباط مرة كل سنة في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ما لم يقرر المجلس بالأغلبية المطلقة عقده في بلد أخر بناء على طلب من شعبته البرلمانية .
    ب. كذلك يدعو رئيس الاتحاد رؤساء الشعب البرلمانية أو من ينيبونهم للاجتماع في مقر الاتحاد في النصف الثاني من كل عام وذلك من أجل تهيئة الموضوعات وتنسيق مواقف الوفود البرلمانية العربية في المؤتمرات والمنتديات الدولية.
    ج. يمكن لرئيس الاتحاد أن يدعو المجلس إلى جلسة استثنائية إذا رأى لزوما لذلك أو بناء على طلب ربع الأعضاء.
المادة ( 12)
يكون للاتحاد أمانة عامة مقرها دمشق ، ويعين مجلس الاتحاد الأمين العام بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على ترشيح إحدى الشعب وتزكية شعبة أخرى، ويكون تعيينه من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد مجلس الاتحاد مرتبه ومخصصاته. ويعين رئيس مجلس الاتحاد بناء على ترشيح الأمين العام مساعدي الأمين العام والمديرين ومن في حكمهم على أن يراعي عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد قدر الإمكان. ويمكن لرئيس الاتحاد أن يفوض الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد وذلك في حدود الموازنة المعتمدة من مجلس الاتحاد والملاك الوظائفي للأمانة العامة.
المادة ( 13 )
يضع الأمين العام تقريرا سنويا يعرض فيه نشاط الاتحاد ومنجزاته والتطورات البرلمانية الدولية المتصلة بشؤون الدول الأعضاء ، وتوافيه الشعب المشتركة في الاتحاد بالتقارير اللازمة في هذا الشأن قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على الأقل. ويرسل الأمين العام هذا التقرير إلى الشعب المشتركة في الاتحاد قبل اجتماع المجلس بمدة لا تقل عن الشهر ويكون هذا التقرير أساسا لمناقشة عامة تبدأ بها أعمال المجلس.
المادة ( 14 )
تتولى الأمانة العامة للاتحاد الأعمال التالية :
    أ. تيسير الاتصال الدائم بين الشعب وبين الاتحاد وغيره من الهيئات والمنظمات الدولية.
    ب. إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الاتحاد ومؤتمراته وإعداد الوثائق والتقارير اللازمة لذلك وتنظيم المحاضر والمضابط والمراسلات.
    ج. حفظ الوثائق.
    د. الشؤون المالية والإدارية للاتحاد.
    ه. إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر أو مجلس الاتحاد إلى الشعب و جامعة الدول العربية والحكومات العربية و الاتحاد البرلماني الدولي والجهات الأخرى التي قد يعنيها الأمر.

أحكام عامة وأحكام مؤقتة
مادة ( 15 )
تساهم الشعب في موازنة الاتحاد وفقا للنسب المبينة في النظام الداخلي وما يقره مجلس الاتحاد من تعديلات.
المادة ( 16 )
    أ. لمجلس الاتحاد بناء على طلب إحدى الشعب البرلمانية باقتراح خطي أن يقرر بأغلبية الثلثين تعديل الأنظمة المشار إليها في الفقرة أ من المادة العاشرة من هذا الميثاق.
    ب. يشترط لعرض اقتراح التعديل على المجلس توزيعه من قبل الأمانة العامة على الشعب الأعضاء قبل شهرين على الأقل من بدء اجتماع المجلس.
المادة ( 17 )
يجوز تعديل هذا الميثاق باقتراح خطي تقدمه إلى المؤتمر ثلاث شعب على الأقل قبل انعقاده بثلاثة أشهر ويجب أن توافق على التعديل أغلبية ثلثي الشعب الأعضاء في الاتحاد.
المادة ( 18 )
للاتحاد البرلماني العربي شخصية اعتبارية يمثلها رئيس مجلس الاتحاد أو من ينوب عنه.

 
 
 
 
المقدمـــة :
  • نحن ممثلي المجالس البرلمانية العربية المجتمعين في دمشق خلال المدة من 19/6 إلى 21/6/1974،

  • انطلاقاً من إرادة عربية مشتركة لتعزيز روح الانتماء إلى الأمة العربية ودعم وحدة العمل العربي الجماعي في خدمة قضايا الحرية والتقدم في الوطن العربي والسلام والتعاون الدوليين،

  • انسجاما مع المبادئ والأهداف السامية التي ورد ذكرها في ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

  • وتقديراً لضرورة حشد طاقات العرب وقدراتهم واستخدام جميع إمكانياتهم لمواجهة جميع التحديات على طريق الحرية والإنماء والتطور والتقدم ،

  • وتصميماً على تكريس الجهود لتعميق المفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتقدير المعرفة ورعاية الفكر وتشجيع الاجتهاد والإبداع ،

  • وإسهاماً في الحفاظ على القيم الروحية التي تعتبر من أبرز أسس الحضارة العربية،

  • وإيماناً بأن تحقيق السلام القائم على العدل والتعاون الدولي أمر حيوي لازدهار المجتمع الإنساني والحضارة البشرية،

  • وتقديراً لمسؤولياتنا في الجمع بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية في اتحاد يسعى إلى دعم الروابط بين هذه الدول وتوجيه جهودها إلى ما فيه الخير المشترك للوطن العربي،

  • واعترافاً بأن مثل هذا الاتحاد عامل فعال في تعميق جذور الروابط القومية القائمة بين دولنا وشعوبنا والمفاهيم والقيم الديمقراطية في وطننا العربي،

  • وحرصاً على تمثيل جميع المجالس البرلمانية العربية في هذا الاتحاد ، اتفقنا على الميثاق التالي:

ميثاق الاتحاد البرلماني العربي
أهداف الاتحاد وتكوينه:
مادة
1
يهدف الاتحاد البرلماني العربي إلى تحقيق الأغراض التالية :
    أ. تعزيز التضامن العربي باعتباره السلاح الأمضى لصيانة أمن البلدان العربية وحماية استقلالها وتحقيق التنمية التكاملية فيها.
    ب. تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية .
    ج. تنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية، وخاصة في نطاق الاتحاد البرلماني الدولي بالنسبة للبرلمانات العربية المشتركة فيه.
    د. بحث القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها.
    ه. العمل على تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية وتعميم ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات .
    و. العمل على تنسيق التشريع في الدول العربية وتوحيده .
    ز. الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية وتوظيفها في خدمة المصلحة العربية وطنياً وقومياً ، والإسهام في حل النزاعات العربية – العربية .
    ح. العمل على تدعيم التعاون بين شعوب العالم من أجل سلام قائم على العدل.
مادة 2
يتألف الاتحاد البرلماني العربي من الشعب التي تمثل المجالس التشريعية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
مادة 3
تكون للاتحاد الأجهزة التالية:
    أ. المؤتمر
    ب. اللجنة التنفيذية
    ج. الأمانة العامة
المؤتمــر
مادة 4
  • يتولى المؤتمر بحث القضايا التي تعرض عليه في نطاق الأهداف المبينة في المادة الأولى من الميثاق، ويصدر بشأنها القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة.

مادة 5
  • يعقد المؤتمر في الربع الأول من العام مرة كل سنة في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد بالأغلبية المطلقة.

مادة 6
  • يتألف المؤتمر من وفود تسميها الشعب الأعضاء.

مادة 7
  • تكون رئاسة المؤتمر لشعبة الدولة المضيفة.

مادة 8
على كل شعبة إبلاغ مجلسها البرلماني وحكومة بلدها قرارات المؤتمر وتوصياته وعليها أن تعلم الأمانة العامة للاتحاد بنتيجة مساعيها في هذا الصدد.

مادة 9
يتولى المؤتمر تشكيل لجان لتسيير أعماله.

مادة 10 ( مادة جديدة )

يختص المؤتمر بما يلي:

    أ. وضع الميثاق والنظام الداخلي وتعديلهما والمصادقة عليهما بأكثرية ثلثي الأعضاء.
    ب. وضع الأنظمة المالية والإدارية وأية أنظمة أخرى يراها ضرورية، وتعديلها بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه.
    ج. دراسة وإقرار مشروع موازنة الاتحاد السنوية ومراجعة حسابات السنة المالية السابقة والتصديق عليها.
    د. السماح للمنظمات والهيئات العربية والدولية إيفاد مراقبين عنها لحضور اجتماعات المؤتمر أو لجانه بصفة مراقبين، ويكون لهم حق الكلام دون حق التصويت.
    ه. تعيين الأمين العام للاتحاد، وفقاً للمادة 19 من هذا الميثاق.
رئاسة الاتحاد
مادة 11( مادة جديدة )

    أ. يرأس الاتحاد لمدة عام رئيس إحدى الشعب حسب الترتيب الهجائي، ويكون في الوقت نفسه، رئيساً للجنة التنفيذية، ويساعده نائب للرئيس هو رئيس الشعبة التي تلي شعبة الرئيس في الترتيب الهجائي.
    ب. يجوز للشعبة التي يحل دورها في تسلم رئاسة الاتحاد أن تتنازل للشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي فتحل محلها في دورها.
    ج. يمكن أن تمدد رئاسة الاتحاد سنة ثانية بناء على طلب من شعبة برلمانية أو أكثر وذلك قبل الأول من شهر نوفمبر – تشرين الثاني – من السنة، وفي هذه الحالة، تعمم الأمانة العامة للاتحاد الطلب على الشعب الأعضاء، فإذا حصل الطلب على موافقة أغلبية الثلثين يعقد المؤتمر في مقر شعبة الرئاسة .
    د. إذا تعذر على رئيس الاتحاد القيام بمهامه في شعبته الوطنية، لأي سبب يتولى رئيس الشعبة الجديد، مهام رئاسة الاتحاد.
    ه. يحق لرئيس الاتحاد، عند الضرورة، أن يكلف خطياً، ولفترة زمنية محددة، رئيس الشعبة البرلمانية التي تلي شعبته في الترتيب الهجائي بتصريف شؤون الاتحاد في الصلاحيات المخولة له، فإن تعذر على هذا الأخير فالذي يليه في الترتيب الهجائي للشعب، وهكذا ... على أن يتم إعلام الشعب بذلك.
    و. في حال زوال أهلية الشعبة التي تتولى الرئاسة تنتقل الرئاسة تلقائياً إلى الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي وتعلم الأمانة العامة للاتحاد الشعب الأعضاء بذلك.
اللجنــة التنفيذيـــة
( فصل جديد يحل محل مجلس الاتحاد )
مادة 12
اللجنة التنفيذية هي الهيئة الإدارية التي تسير عمل الاتحاد في الفترة ما بين مؤتمرين.
مادة 13
تتألف اللجنة التنفيذية من عضو واحد من كل شعبة عضو في الاتحاد، وتستمر العضوية فيها لمدة عامين.
مادة 14
رئيس الاتحاد هو – بحكم منصبه – رئيس اللجنة التنفيذية.
مادة 15
تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعين في السنة، ويمكن لرئيس الاتحاد دعوتها إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة.
مادة 16
لا يجوز لعضو اللجنة التنفيذية أن يشغل في نفس الوقت منصب رئيس أو نائب رئيس أو مقرر في إحدى اللجان الدائمة.
مادة 17
في حال وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته أو فقدانه لمقعده في برلمان بلده تعين شعبته بديلاً عنه، ويكمل هذا العضو فترة سلفه.
مادة 18
تتولى اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية:
    أ. وضع جدول أعمال المؤتمر وإقرار موعد ومكان انعقاده.
    ب. دراسة اقتراحات الأمانة العامة للاتحاد المتعلقة بخطة عمل الاتحاد وميزانيته قبل عرضهما على المؤتمر.
    ج. متابعة عمل الأمانة العامة للاتحاد ونشاطها في تنفيذ قرارات المؤتمر.
    د. دراسة أهلية المرشحين لمنصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين قبل عرضهم على المؤتمر.
    ه. تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.
    و. إبداء الرأي في الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية على جدول أعمال المؤتمر.
    ز. تحديد جداول رواتب موظفي الأمانة العامة وعلاواتهم.
    ح. تولي أي مهام أخرى يكلفها بها المؤتمر.
مادة 19
يكون للاتحاد أمانة عامة مقرها دمشق، ويعين مؤتمر الاتحاد الأمين العام بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على ترشيح إحدى الشعب وتزكية شعبة أخرى، ويكون تعيينه من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، مرة واحدة. ويحدد مؤتمر الاتحاد مرتبه ومخصصاته. ويعين رئيس الاتحاد، بناءً على ترشيح الأمين العام ودراسة اللجنة التنفيذية، مساعديْ الأمين العام لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، والمديرين ومن في حكمهم على أن يراعي عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد قدر الإمكان. ويمكن لرئيس الاتحاد أن يفوض الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد وذلك في حدود الموازنة المعتمدة من مؤتمر الاتحاد والملاك الوظائفي للأمانة العامة.
مادة 20
يضع الأمين العام تقريراً سنوياً يعرض فيه نشاط الاتحاد ومنجزاته والتطورات البرلمانية الدولية المتصلة بشؤون الدول الأعضاء، وتوافيه الشعب المشتركة في الاتحاد بالتقارير اللازمة في هذا الشأن قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل. ويرسل الأمين العام هذا التقرير إلى الشعب المشتركة في الاتحاد قبل اجتماع المؤتمر بمدة لا تقل عن الشهر ويكون هذا التقرير أساساً لمناقشة عامة تبدأ بها أعمال المؤتمر.
مادة 21
تتولى الأمانة العامة للاتحاد الأعمال التالية:
    أ. إقامة علاقة حية ودائمة بين الشعب الأعضاء والاتحاد وتزويد الشعب بتقارير عن سير عملية تنفيذ قرارات المؤتمر، وعن الأنشطة التي تقوم بها الأمانة العامة وتلقي تقارير من الشعب حول أنشطتها والتطورات التي تجري فيها.
    ب. متابعة العلاقات التي يقيمها الاتحاد مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
    ج. إعداد الموضوعات التي تعرض على اللجنة التنفيذية للاتحاد وعلى المؤتمر، وإعداد التقارير والوثائق اللازمة لذلك وتنظيم المحاضر والمضابط والمراسلات.
    د. إعداد مشروع خطة العمل السنوية والميزانية السنوية للاتحاد والتقديرات المالية حول السنة التالية وعرضها على اللجنة التنفيذية تمهيداً لعرضها على المؤتمر.
    ه. الشؤون المالية والإدارية للاتحاد.
    و. إصدار المجلة الفصلية للاتحاد (البرلمان العربي).
    ز. حفظ الوثائق.
    ح. إنشاء مكتبة إلكترونية في الاتحاد.
    ط. إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى الشعب وجامعة الدول العربية والحكومات العربية والاتحاد البرلماني الدولي والجهات الأخرى التي قد يعنيها الأمر.
أحكام عامة وأحكام مؤقتة
مادة 22
تساهم الشعب في موازنة الاتحاد وفقاً للنسب المبينة في النظام الداخلي وما يقره مؤتمر الاتحاد من تعديلات.
مادة 23
    أ. لمؤتمر الاتحاد بناء على طلب إحدى الشعب البرلمانية باقتراح خطي أن يقرر بأغلبية الثلثين تعديل الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا الميثاق.
    ب. يشترط لعرض اقتراح التعديل على المؤتمر توزيعه من قبل الأمانة العامة على الشعب الأعضاء قبل شهرين على الأقل من بدء اجتماع المؤتمر.
مادة 24
يجوزتعديل هذا الميثاق باقتراح خطي تقدمه إلى المؤتمر ثلاث شعب على الأقل قبل انعقاده بثلاثة أشهر ويجب أن توافق على التعديل أغلبية ثلثي الشعب الأعضاء في الاتحاد.
مادة 25
للاتحاد البرلماني العربي شخصية اعتبارية يمثلها رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه.

[ الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]