الاتحاد البرلماني العربي

أخبــار الاتحــاد لعام 2009

شعار الاتحاد البرلماني العربي
اجتماع للجنة القانونية للاتحاد
الرباط (المملكة المغربية) ، 12 / تشرين الأول - أكتوبر / 2009

التقرير الصادر عن اللجنة القانونية للاتحاد البرلماني العربي

- تقرير عن اجتماع اللجنة القانونية
- ميثاق الاتحاد البرلماني العربي
- النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي
- اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي

تقرير عن اجتماع اللجنة القانونية

تنفيذا للقرار الصادر عن المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي، والقاضي بدعوة اللجنة القانونية في الاتحاد لعقد اجتماع يكرس لدراسة اقتراحات التعديل الواردة من الشعب على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وأنظمته الأخرى، وبدعوة كريمة من مجلس النواب المغربي عقد في الرباط يوم الاثنين الواقع في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 اجتماع اللجنة القانونية في الاتحاد.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة القانونية الذين يمثلون الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي في البلدان الآتية:
المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية، والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي.
افتتح الاجتماع بكلمة موجزة ألقاها الأمين العام الاتحاد البرلماني العربي الأستاذ نور الدين بوشكوج، وجه الشكر في مستهلها إلى المملكة المغربية ملكا، وشعبا، وبرلمانا وحكومة، على احتضان اجتماع اللجنة القانونية وعلى الترحيب .وحسن الوفادة والتعاون والتسهيلات التي قدمت للمشاركين فيه.
وأشار السيد بوشكوج إلى أن الاجتماع يأتي بعد عام ونصف تقريبا من آخر تعديل، أدخل على ميثاق الاتحاد وأنظمته، ومن تطبيق هذه الأنظمة التي أظهرت الممارسة ضرورة إجراء تعديلات جديدة تضفي على هذه الأنظمة مزيدا من المرونة والتدقيق. كما نوه السيد بوشكوج بأن أمام الاجتماع مهمتين أساسيتين هما : إقرار التعديلات الجديدة على الميثاق والنظام الداخلي، وإقرار اللائحة الداخلية للمجموعة العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، وذلمك لتنظيم علاقة المجموعة العربية بالمجموعات الجيوسياسية الأخرى، من جهة، وتسهيل العلاقات بين أعضاء المجموعة، من جهة أخرى.
وفي بداية جلسة العمل الأولى، انتخبت اللجنة السيد محمد رضى بنخلدون، عضو مجلس النواب المغربي، رئيسا، والسيد محمد عبد الله السليطي، مراقب مجلس الشورى القطري، مقرا، ثم أقرت جدول أعمالها الذي تضمن البنود الآتية:
التعديلات المقترحة على ميثاق الاتحاد وأنظمته الثلاث: النظام الداخلي،والنظام المالي، والنظام الأساسي للعاملين.
مشروع اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي.

ثم بدأت المناقشات بروح عالية من المسؤولية، وتم إدخال العديد من التعديلات وأصبحت الصيغة المقترحة لميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي على النحو التالي ،أما بالنسبة للنظام المالي ونظام العاملين الأساسي فلم ترد أية مقترحات جديدة ويمكن العودة اليهما في المؤتمر القادم

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير


ميثاق الاتحاد البرلماني العربي

المقدمـــة :

  • نحن ممثلي المجالس البرلمانية العربية المجتمعين في دمشق خلال المدة من 19/6 إلى 21/6/1974،

  • انطلاقاً من إرادة عربية مشتركة لتعزيز روح الانتماء إلى الأمة العربية ودعم وحدة العمل العربي الجماعي في خدمة قضايا الحرية والتقدم في الوطن العربي والسلام والتعاون الدوليين،

  • انسجاما مع المبادئ والأهداف السامية التي ورد ذكرها في ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

  • وتقديراً لضرورة حشد طاقات العرب وقدراتهم واستخدام جميع إمكانياتهم لمواجهة جميع التحديات على طريق الحرية والإنماء والتطور والتقدم،

  • وتصميماً على تكريس الجهود لتعميق المفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتقدير المعرفة ورعاية الفكر وتشجيع الاجتهاد والإبداع،

  • وإسهاماً في الحفاظ على القيم الروحية التي تعتبر من أبرز أسس الحضارة العربية،

  • وإيماناً بأن تحقيق السلام القائم على العدل والتعاون الدولي أمر حيوي لازدهار المجتمع الإنساني والحضارة البشرية،

  • وتقديراً لمسؤولياتنا في الجمع بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية في اتحاد يسعى إلى دعم الروابط بين هذه الدول وتوجيه جهودها إلى ما فيه الخير المشترك للوطن العربي،

  • واعترافاً بأن مثل هذا الاتحاد عامل فعال في تعميق جذور الروابط القومية القائمة بين دولنا وشعوبنا وترسيخ المفاهيم والقيم الديمقراطية في وطننا العربي،

  • وحرصاً على تمثيل جميع المجالس البرلمانية العربية في هذا الاتحاد، اتفقنا على الميثاق التالي:

ميثاق الاتحاد البرلماني العربي
أهداف الاتحاد وتكوينه:
مادة 1
يهدف الاتحاد البرلماني العربي إلى تحقيق الأغراض التالية :
أ - تعزيز التضامن العربي باعتباره السلاح الأمضى لصيانة أمن البلدان العربية وحماية استقلالها وتحقيق التنمية التكاملية فيها.
ب - تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية .
ج - تنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية، وخاصة في نطاق الاتحاد البرلماني الدولي بالنسبة للبرلمانات العربية المشتركة فيه.
د - بحث القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها.
ه - العمل على تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وصيانتها في الوطن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.
و - العمل على تنسيق التشريع في الدول العربية وتوحيده.
ز - الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية وتوظيفها في خدمة المصلحة العربية وطنياً وقومياً، والإسهام في حل النزاعات العربية – العربية.
ح - العمل على تدعيم التعاون بين شعوب العالم من أجل سلام قائم على العدل.

مادة 2
يتألف الاتحاد البرلماني العربي من الشعب التي تمثل المجالس التشريعية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
مادة 3
تكون للاتحاد الأجهزة التالية :
أ - المؤتمر
ب - اللجنة التنفيذية
ج - الأمانة العامة

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

المؤتمــر

مادة 4
- يتولى المؤتمر بحث القضايا التي تعرض عليه في نطاق الأهداف المبينة في المادة الأولى من الميثاق، ويصدر بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

مادة 5
أ - يعقد المؤتمر في الربع الأول من كل عام في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد بالأغلبية المطلقة.
ب – يمكن لرئيس الاتحاد أن يدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد بناء على طلب من بعض الشعب وموافقة ثلثي الأعضاء .

مادة 6

يتألف المؤتمر من وفود تسميها الشعب الأعضاء.

مادة 7

تكون رئاسة المؤتمر لشعبة الدولة المضيفة.

مادة 8

على كل شعبة إبلاغ مجلسها البرلماني وحكومة بلدها قرارات المؤتمر وتوصياته وعليها أن تعلم الأمانة العامة للاتحاد بنتيجة مساعيها في هذا الصدد.

مادة 9

يتولى المؤتمر تشكيل لجان لتسيير أعماله.

مادة 10

يختص المؤتمر بما يلي:

أ - وضع الميثاق والنظام الداخلي وتعديلهما والمصادقة عليهما.
ب - وضع الأنظمة المالية والإدارية وأية أنظمة أخرى يراها ضرورية، وتعديلها بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه.
ج - مراجعة حسابات السنة المالية السابقة ودراسة وإقرار مشروع موازنة الاتحاد السنوية والتصديق عليهما.
د - الاطلاع على تقاريراللجان واتخاذ اللازم بشأنها.
ه - الموافقة على حضور المراقبين من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدوليّة اجتماعات المؤتمر.
و - تعيين الأمين العام للاتحاد، وفقاً للمادة 19 من هذا الميثاق.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

رئاسة الاتحاد

مادة 11

أ - يرأس الاتحاد لمدة عام رئيس إحدى الشعب حسب الترتيب الهجائي، ويكون في الوقت نفسه، رئيساً للجنة التنفيذية، ويساعده نائب للرئيس هو رئيس الشعبة التي تلي شعبة الرئيس في الترتيب الهجائي.
ب - يجوز للشعبة التي يحل دورها في تسلم رئاسة الاتحاد أن تتنازل للشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي فتحل محلها في دورها.
ج - يمكن أن تمدد رئاسة الاتحاد سنة ثانية بناء على طلب من شعبة برلمانية أو أكثر، وذلك قبل الأول من شهر نوفمبر – تشرين الثاني – من السنة، وفي هذه الحالة، تعمم الأمانة العامة للاتحاد الطلب على الشعب الأعضاء، فإذا حصل الطلب على موافقة أغلبية الثلثين يعقد المؤتمر في مقر شعبة الرئاسة .
د - إذا تعذر على رئيس الاتحاد القيام بمهامه في شعبته الوطنية، لأي سبب يتولى رئيس الشعبة الجديد، مهام رئاسة الاتحاد.
ه - يحق لرئيس الاتحاد، عند الضرورة، أن يكلف خطياً، ولفترة زمنية محددة، رئيس الشعبة البرلمانية التي تلي شعبته في الترتيب الهجائي بتصريف شؤون الاتحاد في الصلاحيات المخولة له، فإن تعذر على هذا الأخير فالذي يليه في الترتيب الهجائي للشعب، وهكذا ... على أن يتم إعلام الشعب بذلك.
و - في حال زوال أهلية الشعبة التي تتولى الرئاسة تنتقل الرئاسة تلقائياً إلى الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي وتعلم الأمانة العامة للاتحاد الشعب الأعضاء بذلك.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

اللجنة التنفيذية

مادة 12

اللجنة التنفيذية هي الهيئة التي تسير عمل الاتحاد في الفترة ما بين مؤتمرين.

مادة 13

تتألف اللجنة التنفيذية من عضو واحد من كل شعبة عضو في الاتحاد، وتستمر العضوية فيها لمدة عامين.

مادة 14

رئيس الاتحاد هو – بحكم منصبه – رئيس اللجنة التنفيذية.

 
مادة 15

تعقد اللجنة التنفيذية دورتين في السنة، ويمكن لرئيس الاتحاد دعوتها إلى دورة استثنائية عند الضرورة.

 
مادة 16

لا يجوز لعضو اللجنة التنفيذية أن يشغل في نفس الوقت منصب رئيس أو نائب رئيس أو مقرر في إحدى اللجان الدائمة.

مادة 17

في حال وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته أو فقدانه لمقعده في برلمان بلده تعين شعبته بديلاً عنه، ويكمل هذا العضو فترة سلفه.

مادة 18

تتولى اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية:
أ - وضع جدول أعمال المؤتمر وإقرار موعد ومكان انعقاده.
ب - دراسة اقتراحات الأمانة العامة للاتحاد المتعلقة بخطة عمل الاتحاد وميزانيته قبل عرضهما على المؤتمر.
ج - اقتراح قائمة المنظمات الإقليمية والدولية التي ستدعى لحضور أعمال مؤتمرات الاتحاد بصفة مراقب وعرضها على المؤتمر.
د - متابعة عمل الأمانة العامة للاتحاد ونشاطها في تنفيذ قرارات المؤتمر.
ه - دراسة أهلية المرشحين لمنصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين قبل عرضهم على المؤتمر.
و - تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.
ز - إبداء الرأي في الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية على جدول أعمال المؤتمر.
ح- تحديد جداول رواتب موظفي الأمانة العامة وعلاواتهم.
ط - تولي أي مهام أخرى يكلفها بها المؤتمر.

مادة 19

يكون للاتحاد أمانة عامة مقرها دمشق، ويعين مؤتمر الاتحاد الأمين العام بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على ترشيح إحدى الشعب وتزكية شعبة أخرى، وتوصية من اللجنة التنفيذية، ويكون تعيينه من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، مرة واحدة. ويحدد مؤتمر الاتحاد مرتبه ومخصصاته. ويعين رئيس الاتحاد، بناءً على ترشيح الأمين العام واقتراح اللجنة التنفيذية، الأمينيين العامين المساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويعيين المديرين ومن في حكمهم على أن يراعي عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد قدر الإمكان. ويمكن لرئيس الاتحاد أن يفوض الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد وذلك في حدود الموازنة المعتمدة من مؤتمر الاتحاد والملاك الوظائفي للأمانة العامة.

مادة 20

يضع الأمين العام تقريراً سنوياً يعرض فيه نشاط الاتحاد ومنجزاته والتطورات البرلمانية، العربية والدولية، المتصلة بشؤون الدول الأعضاء، وتوافيه الشعب المشتركة في الاتحاد بالتقارير اللازمة في هذا الشأن قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل. ويرسل الأمين العام هذا التقرير إلى الشعب المشتركة في الاتحاد قبل اجتماع المؤتمر بمدة لا تقل عن الشهر ويكون هذا التقرير أساساً لمناقشة عامة تبدأ بها أعمال المؤتمر.

مادة 21

تتولى الأمانة العامة للاتحاد الأعمال التالية:

أ - تزويد الشعب بتقارير عن سير عملية تنفيذ قرارات المؤتمر، وعن الأنشطة التي تقوم بها الأمانة العامة وتلقي تقارير من الشعب حول أنشطتها والتطورات التي تجري فيها.
ب - متابعة العلاقات التي يقيمها الاتحاد مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
ج - إعداد الموضوعات التي تعرض على اللجنة التنفيذية للاتحاد وعلى المؤتمر، وإعداد التقارير والوثائق اللازمة لذلك وتنظيم المحاضر والمضابط والمراسلات.
د - إعداد مشروع خطة العمل السنوية والميزانية السنوية للاتحاد.
ه - الشؤون المالية والإدارية للاتحاد.
و - إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى الشعب وجامعة الدول العربية والحكومات العربية والاتحاد البرلماني الدولي والجهات الأخرى التي قد يعنيها الأمر.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

أحكام عامة

مادة 22
تساهم الشعب في موازنة الاتحاد وفقاً للنسب المبينة في النظام الداخلي وما يقره مؤتمر الاتحاد من تعديلات.

مادة 23

يجوز تعديل هذا الميثاق باقتراح خطي تقدمه إلى المؤتمر ثلاث شعب على الأقل قبل انعقاده بثلاثة أشهر ويجب أن توافق على التعديل أغلبية ثلثي الشعب الأعضاء في الاتحاد.
مادة 24
أ - لمؤتمر الاتحاد بناء على طلب إحدى الشعب البرلمانية باقتراح خطي أن يقرر بالأغلبية المطلقة تعديل الأنظمة المشار إليها في الفقرة ( ب ) من المادة العاشرة من هذا الميثاق.
ب - يشترط لعرض اقتراح التعديل على المؤتمر توزيعه من قبل الأمانة العامة على الشعب الأعضاء قبل شهرين على الأقل من بدء اجتماع المؤتمر.
مادة 25
للاتحاد البرلماني العربي شخصية اعتبارية يمثلها رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي

المادة – 1
تنفيذاً لأحكام ميثاق الاتحاد البرلماني العربي يوضع هذا النظام ويسمـــى " النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي."

المادة – 2
تكون للمصطلحات التالية الدلالات المثبتة قرين كل منها :
الاتحــــاد : الاتحاد البرلماني العربي.
الميثــــاق : ميثاق الاتحاد .
اللجنة التنفيذية : اللجنة التنفيذية للاتحاد
المؤتمـــر : مؤتمر الاتحاد .
الرئيـــس : رئيس الاتحاد .
الأمين العـام : الأمين العام للاتحاد.
الأمانة العامة : الأمانة العامة للاتحاد .
الشعبـــة : الشعبة البرلمانية المشاركة في الاتحاد .
المقــــر : مقر الاتحاد بدمشق .

المؤتمر

المادة - 3
أ - يشكل المؤتمر من وفود الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد وفي حال كون البرلمان مؤلفاً من غرفتين فيجب أن يمثل الوفد الغرفتين.
ب - لا يزيد وفد كل شعبة عن سبعة أعضاء ، ويكون لكل شعبة خمسة أصوات.
ج - على كل شعبة إبلاغ الأمانة العامة بأسماء مندوبيها إلى المؤتمر وذلك قبل شهر على الأقل من موعد انعقاده

المادة - 4

لأ - مؤتمر الاتحاد، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، دعوة ممثلي المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور أعمال المؤتمر بصفة مراقبين وفقاً للفقرة (د) من المادة 10 من الميثاق .
ب - يحق للمراقب الكلام بإذن من رئيس المؤتمر .
ج - لمؤتمر الاتحاد أن يستمع إلى رؤساء المؤتمرات الوزارية أو من في حكمهم حول تطورات العمل العربي المشترك المتصل باختصاصاتهم .
المادة – 5
أ - يعقد المؤتمر مرة كل سنة في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي . ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد بالأغلبية المطلقة، وتحدد اللجنة التنفيذية موعده وجدول أعماله، وتجري دعوة الشعب من قبل الأمانة العامة للاتحاد قبل شهرين على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاده ما لم تقرر اللجنة التنفيذية غير ذلك في الحالات الطارئة .
ب - يحق لشعبة برلمانية أو أكثر، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من الميثاق أن تطلب عقد مؤتمر استثنائي لبحث موضوع محدد أو أكثر. وفي هذه الحالة يعمم رئيس الاتحاد الطلب على الشعب الأعضاء، فإذا وافق ثلثاها، يدعو الرئيس المؤتمر للانعقاد على أن ينحصر البحث في الموضوع أو المواضيع المحددة.

المادة -6

يحدد رئيس الاتحاد مدة انعقاد المؤتمر مع الشعبة المضيفة .

المادة – 7

أ - يجب على الشعبة المضيفة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لانعقاد المؤتمر بالاتفاق مع الأمانة العامة للاتحاد .
ب - لمؤتمر الاتحاد أن يقرر في حالات الضرورة إشراك الاتحاد والشعب البرلمانية في تغطية نفقات المؤتمر.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

رئاسة المؤتمر

المادة - 8

يرأس المؤتمر رئيس الشعبة المضيفة أو نائبه في حال غيابه ويقوم برعاية أعمال المؤتمر.

المادة - 9

أ - يتألف مكتب المؤتمر من رئيس المؤتمر ونائبه وأمين سر يختارهما الرئيس .
ب - يتولى المكتب ، بمساعدة رئيس الاتحاد و الأمين العام ، اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل حسن سير العمل في المؤتمر وفقاً للميثاق.

المادة - 10

يمثل الرئيس المؤتمر ويتكلم باسمه، ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد جلساته، وله بعد أخذ رأي المكتب البت في المسائل التنظيمية غير المنصوص عليها في النظام الداخلي .
جدول الأعمال - القرارات والتوصيات

المادة -11

يتولى مكتب المؤتمر توزيع مشاريع القرارات والتوصيات والتعديلات المتعلقة بها على أعضاء المؤتمر.

المادة -12

أ - لكل شعبة الحق بطلب إدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر، ويجب أن يرسل هذا الطلب إلى رئيس الاتحاد لعرضه على اللجنة التنفيذية وأن يرفق بمذكرة توضيحية وبمشروع قرار.
ب - يشترط لإقرار طلب الإضافة موافقة أكثرية ثلثي الأصوات، ويجري التصويت بعد سماع رأي أحد المؤيدين وأحد المعارضين.
ج - تحال المواضيع التي تقرر إدراجها في جدول الأعمال إلى اللجان المشكلة بموجب المادة 9 من الميثاق لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.

المادة -13

يعرض مقررو اللجان المختصة تقاريرهم وتوصياتهم على المؤتمر. ويمكن لأعضاء اللجان أن يقدموا إيضاحات مناسبة بإذن من رئيس المؤتمر.

المادة – 14

يبدأ المؤتمر أعماله بمناقشة تقرير عام يقدمه الأمين العام، وفقاً للمادة 20 من الميثاق.

المادة – 15

أ - يجوز دعوة المؤتمر للتصويت مباشرة على مشروع قرار دون عرضه على المناقشة وذلك بعد أخذ موافقة المؤتمر.
ب - يجب توزيع المشروع المذكور في البند السابق على الشعب في فترة لا تقل عن 15 يوماً قبل موعد انعقاد المؤتمر.
ج - يتلى نص مشروع القرار المذكور أمام المؤتمرين ومن ثم يصار للاقتراع عليه بشأن طرحه على التصويت ويشترط للموافقة على ذلك حصوله على أكثرية ثلثي الأصوات.
د - إذا كانت نتيجة التصويت إيجاباً يعمد المؤتمر في الحال إلى التصويت على المشروع ويشترط لإقراره حصوله على أكثرية الأصوات.
ه - أما إذا كانت نتيجة التصويت سلباً فيحال المشروع آنئذ إلى اللجنة المختصة.

المادة -16

أ - لا يجوز مناقشة أو إجراء تصويت على موضوع سبق أن بحث في المؤتمر وجرى التصويت عليه.
ب - للجنة التنفيذية، بناء على اقتراح من اللجنة المختصة، عرض موضوع سبق للمؤتمر بحثه، ويلزم لمناقشته موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالمؤتمر.

المادة – 17

يتلو رئيس المؤتمر أو من ينيبه في الجلسة الختامية القرارات والتوصيات التي أقرها المؤتمر.

المادة – 18

على كل شعبة إبلاغ مجلسها البرلماني وحكومة بلدها قرارات وتوصيات المؤتمر وعليها أن تعلم الأمانة العامة نتيجة مساعيها في هذا الصدد قبل انعقاد المؤتمر التالي بشهر على الأقل.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

التعديـلات
المادة – 19

أ . لكل ممثل شعبة الحق في تقديم التعديلات التي يرتئيها على كل مشروع قرار.
ب. يجب أن تقدم التعديلات بصورة خطية إلى مكتب المؤتمر قبل 12 ساعة على الأقل من افتتاح الجلسة العامة التي يناقش خلالها الموضوع.

المادة - 20
أ - يجب أن تتناول التعديلات النص المطروح للبحث ويجب أن تنحصر في تعديل فقرة أو إضافتها أو إلغائها من المشروع الأصلي دون أن تهدف هذه التعديلات إلى تغيير جوهر المشروع.
ب - يختص مكتب المؤتمر بدراسة جواز قبول التعديلات.
المادة - 21
أ. في حال وجود تعديلين على المشروع ذاته يطرح على التصويت أولاً التعديل الأبعد مضموناً.
ب. إذا قدمت تعديلات مشابهة على المشروع ذاته فإن التعديل الذي يصوت عليه أولاً يَجِبُّ التعديلات الأخرى فإذا رفض الأول عرضت بقية التعديلات على التوالي حسب الأفضلية.
ج. إذا حصل خلاف في تحديد الأفضلية يكون القرار الأخير للرئيس.

المادة - 22
لا يسمح بالكلام على اقتراح التعديل إلا لمقدمه أو لمقرر اللجنة المختصة أو لأحد المعارضين، على أنه يحق للرئيس بقرار منه إعطاء الإذن بالكلام لمن يرتئيه من المندوبين.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

حق الكلام والمحافظة على النظام
المادة - 23
لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس.
المادة – 24
أ. يسمح في الجلسات العامة لمندوبين اثنين فقط من كل شعبة بالتحدث في بند واحد من البنود المدرجة في جدول الأعمال وليس للمتكلم، إلا في الحالات التي يقررها المكتب، أن يتجاوز المدة المحددة لإلقاء بيانه وهي عشر دقائق للمندوب الواحد وخمس عشرة دقيقة لمندوبين اثنين.
ب. ليس لأي شعبة تقدمت باقتراح تعديل أو تعديلات على أي مشروع قرار ووفق على مناقشته أن تطلب الإذن بالكلام لمتكلم إضافي أو أن تطلب تجاوز المدة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
ج. لمقرري اللجان حق الاشتراك في المناقشة بإذن من رئيس المؤتمر.

المادة - 25
أ. يعطى حق الكلام بحسب تسلسل تسجيل الأسماء باستثناء المقررين والمندوبين مقدمي اقتراح التعديل .
ب. لا يجوز مطلقاً مقاطعة المتكلم إلا في حال مخالفته لأحكام النظام الداخلي.
ج. يبت رئيس المؤتمر في الحال ودون أي مناقشة في الاحتجاج الخاص بمخالفة أحكام النظام الداخلي.
المادة - 26
أ. يلفت الرئيس نظر المتكلم الذي يتجاوز الموضوع المطروح للمناقشة أو يسيء إلى أعمال المؤتمر بكلمات نابية، وله عند الحاجة منعه من الاستمرار في الكلام، وللرئيس أن يأمر بحذف تلك الكلمات من محضر الجلسة.
ب. على الرئيس أن يعيد النظام فوراً إلى الجلسة وله أن يتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها .

المادة - 27

أ . تعطى الأولوية لطلب الكلام في الحالات الآتية :

  • مخالفة أحكام النظام الداخلي.

  • تأجيل المناقشة إلى وقت آخر.

  • الاكتفاء بالبحث.

  • إنهاء أو تعليق الجلسة.

  • تأجيل المناقشة إلى أجل غير مسمى.


ب . في حال اقتراح أحد هذه الطلبات توقف المناقشة في الموضوع المطروح على البحث حتى يبت في الطلب.

ج. يجب أن يقدم الطلب المذكور في البند الأول من هذه المادة باختصار ويمتنع على صاحبه التعرض للموضوع الأصلي المطروح على المناقشة.

د . لا يسمح بالكلام في الطلبات المذكورة إلا لصاحب الطلب أو لواحد من المعارضين له ، ولمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق لكل منهما.

المادة – 28

جلسات المؤتمر علنية ولا يجوز عقدها سرية إلا بقرار من المؤتمر يتخذ بأكثرية ثلثي المقترعين.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

التصويت ـ النصاب ـ الأكثرية

المادة- 29

يجري التصويت برفع الأيدي، ويكون لكل شعبة الحق بطلب التصويت بتلاوة الأسماء. ويجري التصويت بالاقتراع السري بناء على طلب ثلاث شعب على الأقل وتدرج وتثبت النتيجة في محضر الجلسة.

المادة – 30

أ. لا يجوز إجراء عمليات التصويت في المؤتمر إلا بعد إعلان ذلك من الرئيس.
ب. تحدد نتائج الاقتراع من قبل الأمانة العامة للاتحاد بإشراف مراقبين يجري تعيينهم من مكتب المؤتمر.

المادة- 31

أ. لكل عضو الحق في طلب طرح النص المعروض على المؤتمر جملة واحدة أو أن يصار إلى التصويت عليه بنداً بنداً أو فقرة فقرة.
ب . إذا اعترض أحد المندوبين على طلب التجزئة يعرض الموضوع على التصويت دون أية مناقشة.
ج. إذا أقر طلب التجزئة يعمد المؤتمر إلى التصويت على النص المعروض بنداً بنداً أو فقرة فقرة ، وبعد انتهاء عملية التصويت هذه يطرح النص المعروض برمته على التصويت باستثناء البنود أو الفقرات التي لم يوافق عليها فإذا سقطت البنود أو الفقرات كافة اعتبر المشروع مرفوضا بمجموعه.

المادة- 32

لا يجوز عرقلة أو مقاطعة عمليات التصويت إلا في حال طلب الإيضاحات بشأن كيفية إجرائها.

المادة – 33

لا يجوز إنعقاد المؤتمر أو إجراء التصويت إلا بحضور أكثر من نصف عدد الشعب الأعضاء في الاتحاد على الأقل.

المادة – 34

أ . الأكثرية المطلوبة هي :
  • ثلثا الأصوات في حال طلب إضافة بند على جدول الأعمال أو طلب عقد جلسة سرية أو التصويت على مشروع القرار دون مناقشة.

  • أكثرية الأصوات لأي قرار آخر.

ب . تدخل في حساب المقترعين الأصوات الإيجابية والسلبية فقط.
ج . في حال تحقق أكثرية الثلثين يجب أن تكون الأصوات الإيجابية مساوية على الأقل نصف مجموع الأصوات التي تتمتع بها الوفود المشتركة بالفعل في أعمال المؤتمر.
د . إذا تساوت الأصوات اعتبر الاقتراع مرفوضا.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

اللجنــة التنفيذيــة

المادة – 35

أ. تتألف اللجنة التنفيذية من ممثل واحد من كل شعبة برلمانية عضو في الاتحاد، ويكون رئيس الاتحاد، بحكم منصبه، رئيساً لها .
ب. إذا لم يستطع أحد أعضاء اللجنة التنفيذية حضور أحد الاجتماعات يجوز أن يحل محله أحد أعضاء شعبته بتفويض حسب الأصول.

المادة – 36

أ. تجتمع اللجنة التنفيذية في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن لرئيس الاتحاد دعوتها إلى اجتماع طارئ عند الضرورة أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها.
ب. يحدد رئيس الاتحاد موعد ومكان اجتماعات اللجنة التنفيذية ومدتها، ويضع مع الأمين العام للاتحاد جداول أعمال اجتماعاتها ويجب أن يبلغ جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع.

المادة - 37

أ. يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أو من ينوب عنه صوت واحد.
ب. تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها بالأكثرية المطلقة.
ج. التصويت في اللجنة التنفيذية علني، ويجوز أن يجري التصويت سرياً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك أو بناء على طلب عضوين من أعضاء اللجنة أو إذ تعلق الأمر باختيار أشخاص لمهام معينة.

المادة - 38

يجوز للرئيس فيما بين الدورات أن يستشير اللجنة التنفيذية بالمراسلة عند الضرورة وعن طريق الأمين العام ولكي يكون القرار المتخذ عن طريق هذه المشاورات صحيحاً يتعين أن يتسلم الرئيس إجابات من تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء اللجنة خلال أسبوع من تاريخ إرسال التبليغ لاستشاراتهم.

المادة – 39

أ. يعاون الرئيس في أعمال اللجنة التنفيذية الأمين العام أو الأمين العام المساعد للاتحاد.
ب. يجوز للأمين العام أو للأمين العام المساعد المشاركة في أي موضوع معروض للمناقشة.

المادة – 40

يفصل الرئيس في جميع الأمور التي لم يرد بشأنها نص فيما يتعلق بعمل اللجنة التنفيذية شريطة أن يكون قراره متماشياً مع القواعد الإجرائية الواردة في النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

الأمـــانة العامـــة

المادة – 41

يعين الأمين العام وفقا لأحكام المادة 19 من الميثاق ، ويباشر مسؤولياته تحت إشراف رئيس الاتحاد وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة – 42

أ . يعاون الأمين العام أمينان عامان مساعدان يعينهما الرئيس بناء على اقتراح من الأمين العام ودراسة من اللجنة التنفيذية للاتحاد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب. عند شغور مركز الأمين العام ، يكلف رئيس الاتحاد أحد الأمناء العامين المساعدين ، بمهام الأمين العام إلى حين انعقاد مؤتمر الاتحاد.
ج – يتولى مؤتمر الاتحاد وضع نظام العاملين في الاتحاد .

المادة - 43

أ .ينظم الأمين العام أمانة سر المؤتمر واللجنة التنفيذية والاجتماعات الأخرى المتعلقة بعمل الاتحاد ويسهم في أعمال مكتب المؤتمر وله أن يستعين، إلى جانب جهاز الأمانة العامة ، بمن يراه مناسبا لأداء العمل في حالات الضرورة.
ب. للأمين العام أو مساعديه بناء على طلب من الرئيس التقدم بتقارير لاحقة إلى المؤتمر أو اللجنة التنفيذية حول كل موضوع تجري مناقشته كما يمكن للرئيس دعوتهم إلى إلقاء بيانات شفهية بشأن موضوع مطروح للبحث.

المادة – 44

يشرف الأمين العام على إرسال تقارير اللجان وسائر الوثائق الأخرى إلى الشعب الأعضاء قبل شهر على الأقل من موعد افتتاح المؤتمر.

المادة – 45

تتلقى الأمانة العامة الوثائق والتقارير ومشاريع القرارات وتتولى توزيعها مع محاضر جلسات المؤتمر وتحتفظ بالوثائق و تضطلع بجميع الأعمال التي يطلبها المؤتمر أو اللجنة التنفيذية، وتعد كل ما يلزم لتنفيذ قراراتهما، كما تتولى إصدار المجلة الفصلية للاتحاد وإنشاء مكتبة الكترونية في مقر الاتحاد.

المادة – 46

يقدم الأمين العام إلى اللجنة التنفيذية ومؤتمر الاتحاد كل سنة:
أ - بيانا بأعمال وقرارات وتوصيات مؤتمر الاتحاد وبالنتائج التي وصلت إليها قرارات الاجتماعات السابقة واقتراحاته بشأن تطوير عمل الاتحاد.
ب - خطة عمل الاتحاد للسنة القادمة.
ج - بيانا بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية القادمة، وتقديرات حول ميزانية السنة اللاحقة.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

اللجــان

المادة – 47

تشكل في الاتحاد اللجان الدائمة التالية:
1. اللجنة القانونية وحقوق الإنسان.
2 . لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.
3 . لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
4 لجنة قضايا المجتمع.
5. لجنة شؤون المرأة.
كما يجوز تشكيل لجان مؤقتة.

المادة – 48

يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل كل شعبة برلمانية بعضو واحد.

المادة - 49

تنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا من بين أعضائها.

المادة – 50

يكون اجتماع اللجان قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بالأكثرية.

المادة – 51

في حال ارتباط موضوع المناقشة بمجال اختصاص لجنتين أو أكثر لرئيس الاتحاد دعوة اللجنتين إلى اجتماع مشترك لمناقشته.

المادة – 52

أ. تحال المقترحات والتقارير وغيرها من الوثائق إلى رؤساء اللجان من قبل الأمين العام بالاتفاق مع رئيس الاتحاد، وتقدم اللجان نتائج أعمالها إلى الأمانة العامة التي تتولى عرضها على المؤتمر أو تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
ب. للجان الحق في اقتراح مواضيع للدراسة في مؤتمر الاتحاد أو في إحدى الندوات بعد موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد.

المادة – 53

أ - تجتمع اللجان حينما ينعقد مؤتمر الاتحاد في المكان والزمان المقررين للاجتماع، ولرئيس الاتحاد دعوة اللجان أو بعض منها للانعقاد في الفترة ما بين مؤتمرين في مقر الاتحاد، أو في المكان الذي يقرره رئيس الاتحاد.
ب - يكون رئيس اللجنة مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها من خلال الأمانة العامة للاتحاد.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

أحكــام عامــة

المادة – 54

يحدد مؤتمر الاتحاد في كل سنة نسبة إسهام كل شعبة برلمانية في نفقات الاتحاد، وإلا فإن النسب المعمول بها تبقى على حالها.

المادة – 55

يجوز للمؤتمر بموجب المادة 10 من ميثاق الاتحاد تعديل هذا النظام بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية أو طلب ثلاث شعب، وعلى الأمانة العامة للاتحاد توزيع الاقتراحات الخاصة بالتعديل على جميع الشعب الأعضاء قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي

المادة ( 1)
يُنشئ الاتحاد البرلماني العربي " المجموعة البرلمانية العربية " . وتتكون المجموعة من وفود البرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي .

المادة (2)
تهدف المجموعة العربية إلى تنسيق مواقف البرلمانات العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي تجاه القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

المادة ( 3)

تختص المجموعة العربية بالآتي:
  1. إقرار جدول أعمال الاجتماع

  2. إقرار الترشيحات العربية للمناصب الشاغرة في أجهزة الاتحاد.

  3. إقرار المقترحات العربية المقدمة إلى أجهزة الاتحاد .

  4. إقرار البنود الطارئة المقدمة من الجانب العربي على أجندة الاتحاد .

  5. دعم طلبات البرلمانات العربية للانضمام لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي.

  6. الموافقة على تعديل نظام المجموعة العربية وفق المادة -10- من هذه اللائحة.


المادة ( 4)
للمجموعة هيئة استشارية تتكون من :
1.رئيس الاتحاد البرلماني العربي ، أو من ينوب عنه.
2. ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
3. ممثلي المجموعة العربية " الأصليين" في مكاتب اللجان الدائمة الثلاث بالاتحاد البرلماني الدولي.
4. الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي ،بحكم منصبه سكرتيرا عاما للهيئة.

المادة (5)

تختص الهيئة الاستشارية بالآتي:
  1. إعداد جدول أعمال اجتماع المجموعة العربية .

  2. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، كذلك تجاه المناصب الشاغرة في الاتحاد البرلماني الدولي ، والبنود الطارئة ،ومتابعة ماتم عليه الاتفاق في تلك الاجتماعات.

  3. عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي المجموعات الجيوسياسية الأخرى لنقل وجهة النظر العربية إلى تلك المجموعات، وتنسيق المواقف معها للتوصل إلى رؤية مشتركة معها والحصول على تأييدها لوجهة النظر العربية، وإبلاغ المجموعة العربية بنتائج الاتصالات.

  4. دراسة مقترحات تعديل نظام المجموعة العربية ، ورفع تقرير عنها للمجموعة العربية.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير

المادة ( 6)
تعقد المجموعة العربية اجتماعين بالتزامن مع دورتي الجمعية ومجلس الاتحاد البرلماني الدولي ، وللمجموعة أن تعقد اجتماعات أخرى . ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية أعضاء المجموعة.

المادة (7)

لكل شعبة وطنية صوت واحد، ويكون التصويت برفع الأيدي ما لم يتعلق الأمر بترشيحات المناصب فيكون سريا .

المادة (8)

الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي هي–بحكم اختصاصها-الأمانة العامة للمجموعة للعربية وتتولى الاختصاصات التالية :
  1. التحضير والإعداد الفني لاجتماعات المجموعة العربية .

  2. إبلاغ المجموعة البرلمانية العربية بنتائج اتصالات الهيئة الاستشارية مع المجموعات الجيوسياسية الأخرى .


  3. تعميم النتائج وما تم التوصل إليه من اتفاقات بشأن تنسيق المواقف والقضايا المدرجة على جدول أعمال الاتحاد لى الشعب الاعضاء في الاتحاد.

  4. تنفيذ التكليفات الصادرة من الهيئة الاستشارية للمجموعة سواء في إطار الاتصال بالدول الأعضاء أو غيرها من المجوعات الجيوسياسية الأخرى

  5. رصد مواقف المجموعات الجيوسياسية الأخرى تجاه القضايا ، والمناصب الشاغرة ، والبنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ، وتلقي مواقف الدول العربية الأعضاء بشأنها.

  6. إبلاغ الدول الأعضاء بجدول أعمال المجموعة العربية الذي انتهى اليه اجتماع الهيئة الاستشارية للمجموعة العربية .

  7. تقديم الدعم اللازم لممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لنقل وجهة النظر العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية والإجابة على استفساراته إذا طلب ذلك .

  8. إصدار نشرة إعلامية عن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ، وإبلاغها لوسائل الإعلام
مادة (9 )

يعدل هذا النظام باقتراح من 3 شعب أعضاء على الأقل ، ويعد المقترح نافذاً إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجموعة.

^ تقرير اللجنة القانونية - محتويات التقرير


[ الاتحاد البرلماني العربي-صفحة البداية ] [ ميثاق الاتحـاد ] [ النظام الأساسي ] [ النظام الداخلي ] [ النظام المـالي ] [ منشورات الاتحـاد ] [ بريد الاتحـاد ]