عنوان النص

تاريخ م

تاريخ هـ

رقم النص

النوع

البلد

دستور دولة الصومال

10/21/1969

10/08/1389

1

دستور

الصومال

المادة 76

1. رئيس الجمهورية غير مسئول عن الاعمال التي يقوم بها اثناء تاديته لوظائفه فيما عدا جرائم الخيانة العظمي او التامر على النظام الدستوري كما هو منصوص عليه في الدستور.
2. يكون رئيس الوزراء والوزراء المختصون الذين وقعوا مع رئيس الجمهورية على الاعمال الصادرة منه مسئولين عن هذه الاعمال.
3. يكون قرار المجلس الوطني باتهام الرئيس في حالة الخيانة العظمي او التامر على النظام الدستوري بناء على اقتراع مقدم من خمس اعضائه على الاقل و لا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس في اقتراح سري وتكون محاكمته امام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي.
4. فيما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية عن فعل جنائي الا بعد تصريح من المجلس الوطني توافق عليه اغلبية ثلثي الاعضاء في اقتراع سري.
5. يوقف الرئيس تلقائيا عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام بالخيانة العظمي او بالتامر ضد النظام الدستوري او بصدور التصريح باتخاذ الاجراءات القانونية ضده بسبب ارتكابه فعلا جنائيا.


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )