عنوان النص

تاريخ م

تاريخ هـ

رقم النص

النوع

البلد

نظام مجلسي الشورى والدولة

12/16/1997

16/08/1418

لا يوجد

نظام

سلطنة عمان

المادة 29

يتمتع مجلس الشورى في سبيل تحقيق اهدافه بالصلاحيات الاتية:
ا - مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ اجراءات اصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي يرى جلالة السلطان ان المصلحة العامة تقتضي اصدارها مباشرة، ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته الى مجلس الدولة.
ب- تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة، ويحيل المجلس مشروعات التعديلات التي يقترح اجراؤها على هذه القوانين الى مجلس الدولة.
ج- ابداء الراي فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة اليها في هذا الشان عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء.
د- المشاركة في الاعداد لمشروعات الخطط التنموية للبلاد وابداء الملاحظات على اطارها العام الذي تحيله الحكومة الى المجلس.
هـ- المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين باهداف التنمية ومهامها واولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة.
و – المشاركة في الجهود الرامية الى المحافظة الى البيئة وحمايتها من اضرار التلوث.
ز– النظر في الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين ادائها.
ح – النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها.
ط- ابداء الراي في الموضوعات الاخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )