عنوان النص

تاريخ م

تاريخ هـ

رقم النص

النوع

البلد

قانون حماية القيم من العيب

5/15/1980

01/07/1400

95

قانون

مصر

المادة 6

يتبع المدعى العام الاشتراكي مجلس الشعب ويكون مسئولا امامه ويحدد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه المعاملة المالية له على ان يكون بدرجة وزير على الاقل في المرتب والمعاش.
وتنتهى مدة المدعى العام الاشتراكى بانتهاء الفصل التشريعي لمجلس الشعب او حله، ومع ذلك يستمر فى اداء مهام منصبه حتى صدور قرار رئيس الجمهورية باعادة تعيينه.او بمن يخلفه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز لعشر اعضاء مجلس الشعب ان يطلبوا اعفاء المدعى العام الاشتراكى من منصبه اذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذا المنصب ويقدم الطلب الى مجلس الشعب موضحا به الاسباب التي بنى عليها، ولا يجوز ادراجه في جدول اعمال المجلس فبل مضى سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض الطلب لمناقشته في جلسة يدعى اليها المدعى العام الاشتراكى لسماع وجهات نظره في الاسباب التي بنى عليها الطلب.
واذا وافق مجلس الشعب باغلبية اعضائه على طلب الاعفاء اعتبر المدعى العام الاشتراكى معتزلا منصبه من تاريخ هذه الموافقة.


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )