عنوان النص | تاريخ م | تاريخ هـ | رقم النص | النوع | البلد |
5/15/1980 | 01/07/1400 | 95 | قانون | مصر |
المادة 16
مع عدم الاخلال باحكام المادة 19 من هذا القانون يتولى المدعى العام الاشتراكى دون غيره سلطة التحقيق والادعاء امام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الافعال المنصوص عليها في هذا القانون، بناء على ما يصل الى علمه او بناء على ابلاغ من احد المواطنين او احد مامورى الضبط القضائى، كما يتولى الاختصاصات المقررة في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب، وذلك فضلا عن الاختصاصات التى تقررها له القوانين الاخرى.
على انه اذا راى المدعى العام الاشتراكى اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه وجب عليه الحصول مقدما على امر بذلك من المستشار المنتدب المشار اليه في المادة 19 من هذا القانون.
ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى من الافعال المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى.
ويباشر المدعى العام الاشتراكى اختصاصاته بنفسه او بواسطة نائبه او احد مساعديه وفي حالة غيابه او خلو منصبه يباشر نائبه اختصاصاته.