عنوان النص

تاريخ م

تاريخ هـ

رقم النص

النوع

البلد

قانون حماية القيم من العيب

5/15/1980

01/07/1400

95

قانون

مصر

المادة 3

يسال سياسيا وفقا لاحكام هذا القانون كل من ارتكب احد الافعال الاتية:
اولا- الدعوة الى ما ينطوى على انكار للشرائع السماوية اوما يتنافى مع احكامها اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
ثانيا- تحريض النشىء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة الى التحلل من القيم الدينية او من الولاء للوطن اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
ويعتبر شابا في حكم هذا النص من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادية ذكرا او انثى.
ثالثا- نشر او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او دعايات مثيرة، اذا تم ذلك في الخارج بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات متى كان من شان ذلك الاضرار بمصلحة قومية للبلاد.
رابعا: الافعال التي يجرمها القانونان الاتيان(1):
(1) البند (رابعا) من المادة 3 من القانون المشار اليه استبدلت بقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) في 25/9/1983).
وكان النص قبل التعديل كالاتي :=
1- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية:
2- القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )