عنوان النص

تاريخ م

تاريخ هـ

رقم النص

النوع

البلد

دستور

7/18/1971

25/05/1391

1

دستور

الامارات

المادة 144

1 - مع مراعاة احكام الفقرات التالية تسري احكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية تبدا من تاريخ سريانه وفقا لاحكام المادة 152:
2 -   ا - اذا راى المجلس الاعلى ان مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور، قدم مشروع تعديل دستوري الى المجلس الوطني الاتحادي.
        ب - تكون اجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لاجراءات اقرار القانون.
        ج - يشترط لاقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الاصوات للاعضاء  الحاضرين.
        د - يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الاعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
3 -  يتخذ المجلس الاعلى خلال فترة الانتقال الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت. ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل اصداره.
4 - يدعو المجلس الاعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة اشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت. ويطرح في هذا الاجتماع مشروع الدستور الدائم. وتتبع في اصداره الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )