عنوان النص | تاريخ م | تاريخ هـ | رقم النص | النوع | البلد |
2/5/2001 | 09/02/1422 | لا يوجد | لائحة داخلية | السودان |
المادة 10
تكون اجراءات انتخاب الرئيس كما يلي:
(1) في الجلسة الاولى لاول انعقاد للمجلس وبعد اداء القسم يطلب رئيس الجلسة الاكبر سنا من الاعضاء تقديم الترشيحات لمنصب الرئيس.
(2) يجوز لاي عضو ترشيح اي عضو اخر على ان يؤكد موافقة المرشح ويثنى الترشيح.
(3) تجرى تزكية للمرشح بذكر مؤهلاته وخبراته ولا تجرى مداولة حوله.
(4) اذا تعدد المرشحون لرئاسة المجلس يختار المجلس من بينهم بالاقتراع السري.
(5) يشترط للاختيار لمنصب الرئيس ان يحصل المرشح الفائز على اكثر من نصف اصوات الاعضاء الحاضرين.
(6) اذا لم يحصل اي مرشح على النسبة المطلوبة يعاد الاقتراع بين المرشحين الذين نالا اعلى الاصوات ويعلن رئيسا للمجلس من ينال اكثر الاصوات.