عنوان النص

تاريخ م

تاريخ هـ

رقم النص

النوع

البلد

دستور

7/18/1971

25/05/1391

1

دستور

الامارات

المادة 113

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الاعلى، ما يوجب الاسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التاخير، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتميعن اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط الا تكون مخالفة للدستور.
ويجب ان تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الاعلى خلال اسبوع على الاكثر للنظر في اقرارها او الغائها، فاذا اقرها تايد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في اول اجتماع له.
اما اذا لم يقرها المجلس الاعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا راى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، او تسوية ما ترتب عليها من اثار بوجه اخر.


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )