عنوان النص | تاريخ م | تاريخ هـ | رقم النص | النوع | البلد |
7/18/1971 | 25/05/1391 | 1 | دستور | الامارات |
المادة 110
1 - تصدر القوانين الاتحادية بموجب احكام هذه المادة وغيرها من احكام الدستور المناسبة.
2 - يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الاجراءات التالية :
ا - يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
ب - يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الاعلى للتصديق عليه.
جـ - يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الاعلى ، ويصدره.
3 - ا - اذا ادخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد او المجلس الاعلى، او اذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فان لرئيس الاتحاد او المجلس الاعلى ان يعيده الى المجلس الوطني الاتحادي. فاذا اجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك اي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد اوراي المجلس الاعلى او راي المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لرئيس الاتحاد ان يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه.
ب - يقيد بعبارة - مشروع القانون - الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي ادخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي، ان وجدت.
4 - ومع ذلك اذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي، فلمجلس وزراء الاتحاد ان يستصدرها عن المجلس الاعلى ورئيس الاتحاد على ان يخطر المجلس الاتحادي بها في اول اجتماع له.