عنوان النص

تاريخ م

تاريخ هـ

رقم النص

النوع

البلد

دستور جمهورية مصر العربية

9/11/1971

21/09/1391

لا يوجد

دستور

مصر

المادة 101

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم الانعقاد العادي سبعة اشهر على الاقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )