عنوان النص | تاريخ م | تاريخ هـ | رقم النص | النوع | البلد |
9/11/1971 | 21/09/1391 | لا يوجد | دستور | مصر |
المادة 96
لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه.