البلد | رقم النص | النوع | تاريخ م | تاريخ هـ | عنوان النص |
سوريا | 208 | مرسوم | 3/13/1973 | 09/02/1393 | دستور الجمهورية العربية السورية |
رئيس الجمهورية
بناء على قرار مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1973 وتاريخ 20/2/1973 باقرار مشروع دستور الجمهورية العربية السورية.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 1/3/1973 المتضمن احكام الاستفتاء.
وعلى المرسوم رقم 199 تاريخ 3/3/1973 المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء على دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ 12/3/1973.
وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم 166/ن تاريخ 13/3/1973.
يرسم ما يلي :
المادة 1
ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم، والذي اقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 12/3/1973 ويعتبر نافذا من تاريخ 13/3/1973.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 9/2/1973 و 13/3/1973.
رئيس الجمهورية
حافظ الاسد
| الباب الأول |
| المبادئ الأساسية |
| الفصل الأول |
| المبادئ السياسية |
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن اي جزء من اراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الامة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشامل.
1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
1- دين رئيس الجمهورية الاسلام.
2- الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
عاصمة الدولة دمشق.
علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها.
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي :
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وان احترم الدستور والقوانين وان ارعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وان اعمل مخلصا واناضل لتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية.
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من اجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح افرادها.
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في ادارة الدولة وقيادة المجتمع.
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الاخرى مسؤولة عن سلامة ارض الوطن وحماية اهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الاساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.
| الفصل الثاني |
| المبادئ الاقتصادية |
1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف الى القضاء على جميع اشكال الاستغلال.
2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة انواع :
1- ملكية الشعب : وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشات والمؤسسات المؤممة او التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والاشراف على ادارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2- ملكية جماعية : وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الانتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الاخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
3- ملكية فردية : وتشمل الممتلكات الخاصة بالافراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
1- لا تنزع الملكية الفردية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
2- المصادرة العامة في الاموال ممنوعة.
3- لا تفرض المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الانتاج.
حق الارث مضمون وفقا للقانون.
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
تفرض الضرائب على اسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
يهدف استثمار المنشات الاقتصادي الخاصة والمشتركة الى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.
| الفصل الثالث |
| المبادئ التعليمية والثقافية |
يهدف نظام التعليم والثقافة الى انشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وارضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من اجل تحقيق اهداف امته في الوحدة والحرية والاشتراكية والاسهام في خدمة الانسانية وتقدمها.
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
1- الثقافة القومية الاشتراكية اساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف الى تمتين القيم الاخلاقية وتحقيق المثل العليا للامة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الانسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من اسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الابداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
3- التربية الرياضية دعامة اساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لاعداد جيل قوي بجسمه واخلاقه وتفكيره.
1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل اليه من منجزات علمية ركن اساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة ان تقدم له الدعم الشامل.
2- تحمي حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.
| الفصل الرابع |
| الحريات والحقوق والواجبات العامة |
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامتهم.
2- سيادة القانون مبدا اساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدا تكافؤ الفرص بين المواطنين.
لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.
1- كل منهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري احد او توقيفه الا وفقا للقانون.
3- لا يجوز تعذيب احد جسديا او معنويا او معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع امام القضاء مصون بالقانون.
لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني.
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها اثر رجعي ويجوز في غير الامور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المساكن مصونة لا يجوز دخولها او تفتيشها الا في الاحوال المبينة في القانون.
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الاحكام المبينة في القانون.
1- لا يجوز ابعاد المواطن عن ارض الوطن.
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في اراضي الدولة الا اذا منع من ذلك بحكم قضائي او تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية.
1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الاديان.
2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على ان لا يخل ذلك بالنظام العام.
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2- يحق لكل مواطن ان يتقاضى اجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة ان تكفل ذلك.
3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والاجازة والتعويضات والمكافات.
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله والزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
لكل مواطن الحق في ان يعرب عن رايه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في اطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
1- جميع المواطنين مسؤولون في تادية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
2- الجندية الزامية وتنظم بقانون.
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وابنائهم ولمواطني اقطار الوطن العربي.
1- الاسرة هي خلية المجتمع الاساسية وتحميها الدولة.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على ازالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الامومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
تكفل الدولة للمراة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على ازالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
1- تكفل الدولة كل مواطن واسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز اليتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
للقطاعات الجماهيرية حق اقامة تنظيمات نقابية او اجتماعية او مهنية او جمعيات تعاونية للانتاج او الخدمات وتحدد القوانين اطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الامور التالية :
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الاخرى المرتبطة بحياة افرادها.
4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير اساليب الانتاج.
5- الرقابة الشعبية على اجهزة الحكم.
| الباب الثاني |
| سلطات الدولة |
| الفصل الأول |
| السلطة التشريعية |
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2- ينتخب اعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لاحكام قانون الانتخاب.
مدة مجلس الشعب اربع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ او اجتماع له ولا يجوز تمديدها الا في حالة الحرب بقانون.
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب باكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد او شرط وعليه ان يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد اعضاء مجلس الشعب على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
الناخبون هم المواطنون الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الاحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
يبين القانون احكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله، وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
يجب ان يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل :
1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بارادة الناخبين.
1- تجري الانتخابات خلال الايام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2- يعود المجلس الى الانعقاد حكما اذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
اذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضوا خلال تسعين يوما من شغوره على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
1- يدعى مجلس الشعب الى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الاول رئيسه واعضاء مكتبه.
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي بقرار من رئيس المجلس او بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية او من ثلث اعضاء المجلس.
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية اعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو الا اذا قرر المجلس ذلك باكثرية اعضائه.
قبل ان يتولى اعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا امام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
تحدد مخصصات اعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه.
لا يسال اعضاء مجلس الشعب جزائيا او مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها او الاراء التي يبدونها او التصويت في الجلسات العلنية او السرية وفي اعمال اللجان.
يتمتع اعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اجراءات جزائية ضد اي عضو منهم الا باذن سابق من المجلس وفي غير ادوار الانعقاد يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.
1- لا يجوز للعضو ان يستغل عضويته في عمل من الاعمال.
2- يحدد القانون الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص ياتمر بامر رئيس المجلس ولا يجوز لاية قوة مسلحة دخول المجلس الا باذن من رئيسه.
لاعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الاسئلة والاستجوابات للوزارة او احد الوزراء وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس.
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية :
1- ترشيح رئيس الجمهورية.
2- اقرار القوانين.
3- مناقشة سياسة الوزارة.
4- اقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5- اقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة او الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات او المؤسسات الاجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها او التي تخالف احكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها اصدارها تشريع جديد.
6- اقرار العفو العام.
7- قبول استقالة احد اعضاء المجلس او رفضها.
8- حجب الثقة عن الوزارة او عن احد الوزراء.
لا يجوز حجب الثقة الا بعد استجواب موجه الى الوزارة او الى احد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضاء مجلس الشعب على الاقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة او احد الوزراء باغلبية اعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب ان يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة الى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
للمجلس ان يؤلف لجانا مؤقتة من بين اعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة الا اذا اقرها المجلس.
يتم التصويت على الموازنة بابا بابا ويحدد القانون طريقة اعدادها.
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدا السنة المالية بقانون.
اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة.
لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب الموازنة الا وفق احكام القانون.
ليس للمجلس اثناء دراسة الموازنة ان يزيد في تقدير مجموع الواردات او النفقات.
يجوز لمجلس الشعب بعد اقرار الموازنة ان يقر قوانين من شانها احداث نفقات جديدة وموارد لها.
لا يجوز احداث ضريبة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون.
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الاقرار.
| الفصل الثاني |
| السلطة التنفيذية |
| (1) رئيس الجمهورية |
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الرابعة والثلاثين عاما من عمره.
1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.
4- يصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاكثرية المطلقة لمجموع اصوات المقترعين فان لم يحصل على هذه الاكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشان ترشيحه وانتخابه الاجراءات نفسها على ان يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ واحد من تاريخ اعلان نتائج الاستفتاء الاول.
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام ميلادية تبدا من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه اناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
يمارس النائب الاول لرئيس الجمهورية او النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للاحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. اما اذا كان المجلس منحلا او بقي لانتهاء ولايته اقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الاول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.
اذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية.
قبل ان يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم امام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه الا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من كل اعضاء مجلس الشعب على الاقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وباغلبية ثلثي اعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته الا امام المحكمة الدستورية العليا.
يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخططاته بقانون.
1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.
2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له او اكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم واعفاءهم من مناصبهم.
يؤدي نواب رئيس الجمهورية امام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
لرئيس الجمهورية ان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها الى رئاسة الجمهورية فاذا اقرها المجلس ثانية باكثرية ثلثي اعضائه اصدرها رئيس الجمهورية.
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والاوامر وفقا للتشريعات النافذة.
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الاجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الاجنبية لديه.
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والاوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لاحكام الدستور.
لرئيس الجمهورية الحق باصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الاوسمة.
1- لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
2- لا يجوز حل مجلس الشعب اكثر من مرة لسبب واحد.
1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
2- وله الحق في ان يخاطب المجلس برسائل وله الحق في ان يدلي ببيانات امامه.
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون.
لرئيس الجمهورية ان يعد مشاريع القوانين ويحيلها الى مجلس الشعب للنظر في اقرارها.
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على ان تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في اول دورة انعقاد له.
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع اثناء انعقاد دورات المجلس اذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية او بمقتضيات الامن القومي على ان تعرض هذه التشريعات على المجلس في اول جلسة له.
3- لمجلس الشعب الحق في الغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او تعديلها بقانون، وذلك باكثرية ثلثي اعضائها المسجلين لحضور الجلسة على ان لا يقل عن اكثرية اعضائه المطلقة دون ان يكون لهذا التعديل او الالغاء اثر رجعي واذا لم يلغها المجلس او يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولا حاجة لاجراء التصويت عليها.
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل او الالغاء حكم القوانين النافذة.
لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية او سلامة واستقلال ارض الوطن ان يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ان يتخذ الاجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
لرئيس الجمهورية ان يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
| (2) مجلس الوزراء |
للاطلاع على تنظيم اعمال مجلس الوزراء المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 23/10/1967 ، انقر هنا
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويراقب عمل اجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الوزراء.
3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم امام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم اعمالهم اما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها بيان عن سياستها العامة وبرامج عملها الى مجلس الشعب.
2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان الى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الانتاج.
الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
يمنع الوزراء اثناء توليهم مهامهم من ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة شركة خاصة او وكلاء عنها او ان يشتركوا في اي عمل تجاري او صناعي او مزاولة اية مهنة حرة.
وليس للوزراء بصورة مباشرة او غير مباشرة اثناء توليهم مهامهم ان يدخلوا في التعهدات او المناقصات او المزايدات التي تنفذها وزارات او ادارات او مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية.
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن القيام بمهامه لاي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير اعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.
لرئيس الجمهورية حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم اثناء توليه مهامه بسببها وفقا لاحكام الدستور والقانون.
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام الى ان تبت المحكمة في التهمة المنسوبة اليه ولا تمنع استقالته او اقالته من محاكمته وتتم المحاكمة واجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
تجري الاحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات وجميع الادارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- اعداد مشروعات القوانين.
5- اعداد خطط التنمية وتطوير الانتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شانه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
6- عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لاحكام الدستور.
8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والانظمة ومراقبة تنفيذها.
اضافة الى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الاخرى في هذا الدستور.
| (3) مجالس الشعب المحلية |
1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الادارية وفقا للقانون.
2- تحدد الوحدات الادارية وفقا لاحكام القانون.
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق اعضائها وواجباتهم وجميع الاحكام الاخرى المتصلة بها.
| الفصل الثالث |
| السلطة القضائية |
| (1) قضاء الحكم والنيابة العامة |
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الاعلى.
يراس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الاعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
1- القضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
تصدر الاحكام باسم الشعب العربي في سوريا.
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وانواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتاديبهم وعزلهم.
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يراسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
يمارس مجلس الدولة القضاء الاداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتاديبهم وعزلهم.
| (2) المحكمة الدستورية العليا |
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة اعضاء يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بنفسه.
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة او عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الاعمال الاخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا اربع سنوات قابلة للتجديد.
اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للاقالة من عضويتها الا وفقا لاحكام القانون.
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا واعضاؤها امام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي :
-اقسم بالله العظيم ان احترم دستور البلاد وقوانينها واقوم بواجبي بتجرد وامانة-.
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب وتحيل اليه تقريرا بنتيجة تحقيقها.
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي :
1- اذا اعترض رئيس الجمهورية او ربع اعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل اصداره يوقف اصداره الى ان تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية ان تبت فيه خلال سبعة ايام.
2- اذا اعترض ربع اعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3- اذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون او المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب اي اثر.
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا ان تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية ابداء الراي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
ينظم القانون اصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في اعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.
| الباب الثالث |
| تعديل الدستور |
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والاسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل اليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فاذا اقره باكثرية ثلاثة ارباع اعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وادخل في صلب الدستور.
| الباب الرابع |
| أحكام عامة وانتقالية |
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزا منه.
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه.
ريثما يتم تاليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب بعد احالتها اليها من رئيسه وتقدم اليه تقريرا بنتيجة التحقيق.
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اعلان هذا الدستور سارية المفعول الى ان تعدل بما يوافق احكامه.
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
تجري الانتخابات لاول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من اعلان اقراره بالاستفتاء الشعبي.
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اقراره بالاستفتاء الشعبي.
دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973
رئيس الجمهورية
حـافـــظ الاســــــــد