مواد النص القانوني:

البلد

رقم النص

النوع

تاريخ م

تاريخ هـ

عنوان النص

جيبوتي

77–002

قانون

6/27/1977

11/07/1397

القانون الدستوري رقم / ل.ر 77-002

عدد المواد : 5   -   مواد النص :

استناد

ناقشت الجمعية الوطنية ,
واصدر رئيس الجمهورية , القانون الدستوري الاتي :

 

المادة 1

1

في انتظار ارساء مجموع المؤسسات الجمهورية الناتجة عن المصادقة على الدستور الوطني القادم , يمارس رئيس الجمهورية , بواسطة مراسيم تتم مناقشتها في مجلس الوزراء , السلطات الضرورية لتنفيذ المهمة الموكولة اليه وفقا للقانون الدستوري رقم 1 . 

المادة 2

من اجل البناء والارساء التدريجي للمؤسسات الضرورية للسير المنتظم والديمقراطي للجمهورية ولتنظيم السلطات , يقدم رئيس الجمهورية مشاريع قوانين تنظيمية في اطار المبادئ والاهداف التالية :

اولا :
السيادة الوطنية ملك لتجمع شعب جمهورية جيبوتي هذا التجمع المشكل من مجموع الاشخاص الذين يعترف بهم كاعضاء قابلين بواجباتهم . دون تمييز في العرق او في اللغة او في الجنس او في الدين .
لا يمكن حرمان اي شخص بطريقة تعسفية من صفة عضو في التجمع الوطني .

ثانيا :
تعتبر الشرعية الشعبية , المعبر عنها بواسطة الاقتراع العام المتساوي والسري , اساسا ومنبعا لكل سلطة .
السلطتان التنفيذية والتشريعية نابعتان عن الاقتراع العام او عن المؤسسات المنتخبة بواسطته .

ثالثا :
يجب على مؤسسات الجمهورية ان تهدف الى التحقيق الفعلي :
1 . لمبدا حكومة الشعب من الشعب ولاجل الشعب .
2 . لنظام سياسي يتيح للحريات والحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان تبلغ كامل مفعولها .
3 . للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتجمع الوطني .

رابعا :
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية , يساعده مجلس للوزراء مسؤول امامه .
يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول ويعين , بناء على اقتراح من الوزير الاول , باقي اعضاء الحكومة وينهي مهامهم وفقا للشروط نفسها .

خامسا :
تمارس السلطة التشريعية من قبل مؤتمر وطني ومجلس تشريعي يؤمنان تمثيلا عادلا للسكان وجماعاتهم .
تمارس الجمعية الوطنية ممارستها لهذه السلطة الى ان يتم انشاء المجلس التشريعي .

سادسا :
تمارس السلطة القضائية من قبل قضاة مستقلين بمساعدة محلفين يمثلون السكان وفقا للشروط التي سيحددها القانون .

سابعا :
تتحمل كل سلطة من السلطات المذكورة اعلاه كامل مسؤولياتها فيما يخص صلاحياتها واختصاصاتها بحيث تكون الاستمرارية والسير العادي للمؤسسات الجمهورية مضمونة بشكل دائم , الكل تحت سلطة رئيس الجمهورية وتحكيمه .

ثامنا :
الحريات والحقوق الاساسية ومراقبة سير الحسابات وادارة مؤسسات الجمهورية تقع تحت سلطة رئيس الجمهورية وتحت حماية :
- مستشار الجمهورية .
- المحكمة الدستورية .
- السلطة القضائية .
وذلك وفقا للاختصاصات المخولة لكل منهم .
سوف يتم اقرار استئناف للحماية .

تاسعا :
تؤمن الادارة المحلية بحيث تساهم سلطات الجمهورية في التنمية الجهوية المنسقة وفي الحد من الخلل في التوازنات الداخلية .
سوف يتم انشاء بلديات وتجمعات شعبية اساسية سيكون لها استقلال اداري ومالي واسع يتيح تنظيم وتنويع التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وذلك بفضل تطوير البنى والثقافات التقليدية .
سوف يتم انشاء خدمة وطنية للدفاع والتنمية .

عاشرا :
يجب ان تساهم المؤسسات في مشاركة الجمهورية في المنظمات الاقليمية والدولية وذلك في اطار احترام السيادة الوطنية كلما ساعدت هذه المنظمات على :
- احلال السلام والعدالة الدولية .
- التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعوب .
- دعم الهوية الوطنية في التعاون .

 

المادة 3

3

يتم اعداد مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في المادة الثانية من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء لكي تناقش في الجمعية الوطنية , بعد اخذ راي لجنة دستورية مشكلة من ممثلين للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية او من شخصيات تم تعيينها بناء على كفاءتها الخاصة . 

المادة 4

4

يجري تنفيذ هذا القانون الدستوري حالا . ويسجل تحت رقم ل . ر 002 – 77 ويتم نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي لابلاغه لكل جهة تستدعي الضرورة ابلاغها . رئيس الجمهورية حسن كوليد ابتيدون 


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )