البلد | رقم النص | النوع | تاريخ م | تاريخ هـ | عنوان النص |
السعودية | أ/15 | امر ملكي | 8/20/1993 | 03/03/1414 | اللائحة الداخلية لمجلس الشورى |
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم ا/91 وتاريخ 27/8/1412 هـ.
امرنا بما هو ات:
اولا – اصدار ما يلي:
1- اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
2- لائحة حقوق اعضاء مجلس الشورى وواجباتهم بالصيغة المرفقة بهذا.
3- قواعد تنظيم الشئون المالية والوظيفية لمجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
4- قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى واجراءاتها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – تُنشر هاتان اللائحتان والقواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ امرنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
| اللائحة الداخلية لمجلس الشورى |
| الباب الأول |
| اختصاصات رئيس المجلس ونائبه الأمين العام |
يشرف رئيس المجلس على جميع اعمال المجلس، ويمثله في علاقاته بالجهات والهيئات الاخرى ويتكلم باسمه.
يراس رئيس المجلس جلسات المجلس، واجتماعات الهيئة العامة. كما يراس اجتمـاعات اللجان التي يحضرها.
يفتتح رئيس المجلس الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، وياذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. وله ان يتخذ ما يراه ملائما وكافيا لحفظ النظام في اثناء الجلسات.
لرئيس المجلس دعوة المجلس، او الهيئة العامة، او اية لجنة من اللجان، الى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع معين.
يقوم نائب رئيس مجلس الشورى بمعاونة رئيس المجلس في حالة حضوره، ويتولى صلاحياته في حالة غيابه.
يتولى نائب الرئيس جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس من يختاره الملك. ويكون لهما في ادارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس.
يحضر الامين العام اومن ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة، ويشرف على تحرير المحاضر، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الاعمال للاعضاء. بالاضافة الى اي اعمال تحال اليه من المجلس، اومن الهيئة العامة، او من رئيس المجلس. ويكون مسئولا عن شئون المجلس المالية والادارية.
| الباب الثاني |
| الهيئة العامة للمجلس |
لا يكون اجتماع الهيئة العامة نظاميا الا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل، وتصدر قراراتها بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
تختص الهيئة العامة بما يلي:
ا- وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من انجاز اعماله وتحقيق اهدافه.
ب- وضع جدول اعمال جلسات المجلس.
ج- الفصل فيما يحيله اليها رئيس المجلس او المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات، او على نتائج الاقتراع وفرز الاصوات، او غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في اثناء جلسات المجلس. ويكون قرارها في ذلك نهائيا.
د- اصدار القواعد اللازمة لتنظيم اعمال المجلس واعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه.
| الباب الثالث |
| الجلسات |
يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل اسبوعين على الاقل. ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس. ولرئيس المجلس تقديم الجلسة او تاجيلها اذا دعت الحاجة الى ذلك.
يوزع جدول الاعمال على الاعضاء قبل انعقاد الجلسة، مرفقا به ما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير. وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة ارفاقه به.
يجب على عضو مجلس الشورى دراسة جدول الاعمال في مقر المجلس ولا يجوز له في كل الاحوال ان يصطحب معه خارج المجلس اية اوراق او انظمة او وثائق تتعلق بعمله.
على العضو الذي يرغب الكلام في اثناء الجلسة ان يطلب ذلك كتابة وتدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.
ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه مراعيا في ذلك ترتيب طلباتهم، وما تستدعيه المصلحة في المناقشة.
لا يجوز للعضو ان يتكلم في الموضوع الواحد اكثر من عشر دقائق الا باذن الرئيس، ولا يجوز التوجه بالكلام الا للرئيس او المجلس. ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم.
للمجلس ان يقرر تاجيل بحث الموضوع او اعادة دراسته. وللرئيس ان يوقف الجلسة مؤقتا لمدة لا تتجاوز الساعة.
يحرر لكل جلسة محضر يُدون فيه مكان الجلسة، وتاريخها، ووقت افتتاحها، واسم رئيسها، وعدد الاعضاء الحاضرين واسماء الغائبين وسبب الغياب ان وجد، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد اصوات الموافقين وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتاجيل الجلسة او وقفها، وموعد انهائها، واية امور اخرى يرى رئيس المجلس تدوينها فيه.
يوقع رئيس المجلس والامين العام او من ينوب عنه على المحضر بعد تلاوته في المجلس ويكون لاي عضو الحق في الاطلاع عليه.
| الباب الرابع |
| اللجان |
يكون مجلس الشورى من بين اعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته.
تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الاعضاء يحدده المجلس على ان لا يقل عن خمسة اعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الاعضاء. ويسمى من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعى في ذلك اختصاص العضو وحاجة اللجان.وله ان يكون من بين اعضائه لجانا خاصة لدراسة موضوع معين. ويجوز لكل لجنة ان تكون من بين اعضائها لجنة فرعية او اكثر لدراسة موضوع معين.
للمجلس ان يعيد تكوين لجانه المتخصصة وان يكون لجانا اخرى.
يقوم رئيس اللجنة بادارة اعمالها، ويتحدث باسمها امام المجلس. ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه. وعند غياب الرئيس ونائبه يراس اللجنة اكبر اعضائها سنا.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او من المجلس، او من رئيس المجلس.
اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظاميا الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل.
وتضع كل لجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصياتها باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تقوم اللجان بدراسة ما يحال اليها من المجلس، او من رئيس المجلس. وعند ارتباط الموضوع باكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس اولاها بنظره، او يحيله الى لجنة تكون من جميع اعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس او نائبه.
| ا |
يجوز لكل عضو من اعضاء المجلس ان يبديَ رايه في اي موضوع محال الى احدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها. على ان يقدم رايه كتابة لرئيس المجلس.
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات. ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين، تحرر بذلك تقريرا يتضمن اساس الموضوع المحال اليها، ورايها فيه، ويتضمن ايضا توصيتها، والاسباب التي بنيت عليها التوصية، وراي الاقلية ان وجد.
| الباب الخامس |
| التصويت وإصدار القرارات |
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى. واذا لم تتحقق هذه الاغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية.فاذا لم تتحقق الاغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع الى الملك مرفقا به ما تم بشانه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين.
لا تجوز المناقشة وابداء راي جديد اثناء التصويت. وفي جميع الاحوال يكون ادلاء الرئيس بصوته بعد تصويت الاعضاء.
| الباب السادس |
| احكام عامة |
يرفع رئيس مجلس الشورى التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين من نظام المجلس قبل انتهاء الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة. ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما تم انجازه في هذه السنة من دراسات واعمال، وما صدر اثناءها من قرارات، والمراحل التي وصلت اليها دراسة المواضيع المعروضة لدى المجلس.
يتم تنظيم الشئون المالية والوظيفية للمجلس وفقا للائحة تنظيم الشئون المالية والوظيفية.ويصدر رئيس مجلس الشورى القواعد اللازمة لتنظيم اعمال المجلس الادارية والمالية بما في ذلك الهيكل التنظيمي، ومهام ادارات المجلس المختلفة. وذلك بما لا يتعارض مع نظام مجلس الشورى ولوائحه.