مواد النص القانوني:

البلد

رقم النص

النوع

تاريخ م

تاريخ هـ

عنوان النص

السعودية

لا يوجد

امر ملكي

لا يوجد

لا يوجد

لائحة حقوق اعضاء مجلس الشورى وواجباتهم

عدد المواد : 6   -   مواد النص :

 
لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم

المادة 1

تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى اعتبارا من بداية المجلس والتي تحدد في امر تكوينه وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام المجلس، وتبدا مدة العضو البديل من التاريخ المحدد في الامر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد. وذلك ما لم تسقط صفة العضوية عن العضو.

 

المادة 2

يحصل عضو مجلس الشورى خلال مدة العضوية على مكافاة شهرية قدرها عشرون الف ريال ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافات والتعويضات والمزايا والاجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة. ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي. (1)

(1) (صدر امر ملكي رقم ا/73 وتاريخ 5/3/418 هـ ينص على انه استثناء من المادة الثانية المشار اليها اعلاه يصرف لعضو مجلس الشورى بعد اختياره مباشرة مبلغا ماليا مقطوعا، بحيث يكون شاملا لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة باربع سنوات).

 

المادة 3

يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي يشغلها. وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لاغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، وعلى العضو ان يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الاصلية.
ولا يجوز الجمع بين المكافاة والمزايا المقررة لاعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها.
واذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافاة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس. واذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها.

 

المادة 4

استثناء من المادة الثانية من هذه اللائحة، يتمتع عضو المجلس باجازة عادية سنوية قدرها خمسة واربعون يوما ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الاجازة، ويُراعى عند منح الاجازات او اذن الغياب ان لا يؤثر ذلك على النصاب النظامي لانعقاد جلسات المجلس. (1)

(1) (صدر امر ملكي رقم ا/97 وتاريخ 17/3/1418 هـ ينص على:
تكون المدة من اليوم الاول من برج الاسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة – وقدرها خمسة واربعون يوما – اجازة عادية سنوية لاعضاء مجلس الشورى.
واذا طرا اثناء هذه الاجازة ما يستوجب اتخاذ اجراء في امر عاجل يدخل في اختصاص المجلس، فيتخذ مجلس الوزراء ما يجب بشانه وفقا لنظامه، على ان يحال ذلك الى مجلس الشورى لابداء الراي فيه بعد انتهاء اجازة اعضائه).

 

المادة 5

5

يجب على عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من اعمال داخل المجلس. وعليه ان يمتنع عن اثارة اي موضوع امام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، او يتعارض مع مصلحة عامة. 

المادة 6

6

يجب على عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس او لجانه ان يخطر رئيس المجلس او رئيس اللجنة كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو الانصراف نهائيا من جلسة المجلس او جلسة اللجان قبل ختامها الا باذن من رئيس المجلس او رئيس اللجنة حسب الاحوال. 


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )