مواد النص القانوني:

البلد

رقم النص

النوع

تاريخ م

تاريخ هـ

عنوان النص

السعودية

لا يوجد

امر ملكي

لا يوجد

لا يوجد

قواعد تنظيم الشئون المالية والوظيفية لمجلس الشورى

عدد المواد : 10   -   مواد النص :

 
تنظيم الشئون المالية والوظيفية للمجلس

المادة 1

1

تكون السنة المالية لمجلس الشورى هي السنة المالية للدولة. 

المادة 2

2

يعد رئيس مجلس الشورى مشروع ميزانية المجلس السنوية ويرفعه للملك للنظر في اعتماده. 

المادة 3

3

يودع مبلغ الميزانية بعد اعتمادها في مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس او نائبه. 

المادة 4

 

المادة 5

5

تحدد مسميات ومراتب وظائف المجلس في ميزانيته ويتم تحوير مسميات الوظائف وتخفيض مراتبها خلال السنة المالية بقرار من رئيس المجلس. 

المادة 6

6

يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة الملك. ويتم شغل وظائف المجلس الاخرى وفقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه مع الاستثناء من احكام المسابقة. 

المادة 7

7

تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يُستعان بهم من غير اعضاء المجلس من موظفي الدولة وغيرهم وما يصرف لهم من مكافات. وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس. 

المادة 8

8

مجلس الشورى غير خاضع لرقابة اية جهة اخرى، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الادارية ادارة للرقابة المالية السابقة للصرف، وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف، ولرئيس مجلس الشورى ان يطلب من احد الخبراء الماليين او الاداريين وضع تقرير عن اي شان من الشئون المالية او الادارية للمجلس. 

المادة 9

9

عند نهاية السنة المالية تعد الامانة العامة للمجلس الحساب الختامي ويرفعه رئيس المجلس الى الملك للنظر في اعتماده. 

المادة 10

10

دون اخلال باحكام هذه اللائحة يتبع في تنظيم الشئون المالية للمجلس وحساباته القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات والمصالح الحكومية. 


 تعريف قاعـدة المعلومـات | دليـل الاستخـدام | المكنـز العـام | البحـث
© الإصدار (2003) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
للاقتراحات والاستفسارات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: pdb@pogar.org

تصميم وتنفيـذ: مكتـب الدراسات والإستشارات في المعلوماتية والقانون ( مدامق - لبنان )