الموافقة على مشروع "اتفاقية دولية بين الدول العربية لإنشاء "البرلمان العربي"
وفق النص التالي:
اتفاقية دولية بين الدول العربية
لإنشاء "البرلمان العربي"
إعلان مبادئ
نحن ممثلي البرلمانات العربية:
- إيماناً منا بتطلعات شعوبنا، وانطلاقاً من الروابط الوثيقة التي تجمع فيما بينها، ومن طموحها نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة، واستناداً إلى الإرادة العربية الشاملة لدعم وحدة العمل العربي الجماعي في خدمة قضايا الحرية والتقدم والتنمية في الوطن العربي والإسهام في الحفاظ على السلام والأمن والتعاون في العالم أجمع،
- وإدراكاً لأهمية توسيع المشاركة الشعبية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتعميق المفاهيم الديمقراطية، وإعلاء مفهوم دولة القانون على المستويات الوطنية والقومية العربية،
- وإسهاماً منا في العمل على استنهاض القوى العربية، وتعزيز التضامن العربي، وبلورة موقف عربي موحد لمواجهة التحديات والأخطار الراهنة، ومواصلة الجهود من أجل تحقيق أماني الأمة العربية في الاستقرار السياسي والاجتماعي والتكامل، وصولاً إلى الوحدة العربية وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية وحفظ السلام،
- وإيماناً بأن إنشاء البرلمان العربي قد أصبح ضرورة تفرضها الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية في ظل التطورات الدولية والإقليمية،
- واستناداً إلى المبادئ والأهداف السامية التي تضمنها ميثاق كل من جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة،
- وتجاوباً مع الرغبة التي عبر عنها البرلمانيون العرب من خلال الاتحاد البرلماني العربي بإنشاء البرلمان العربي.
فقد اتفقنا على الآتي:
المادة (1)
التعاريف
يقصد بالمصطلحات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
القمة: تعني مؤتمر قمة الدول العربية .
البرلمان: تعني البرلمان العربي .
الجامعة: تعني جامعة الدول العربية .
المجلس: تعني مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
الاتحاد: تعني الاتحاد البرلماني العربي .
محكمة العدل: تعني محكمة العدل العربية المنصوص عليها في ميثاق جامعة الدول العربية .
البرلمان الوطني: تعني المجالس التشريعية في البلدان العربية.
الرئيس: تعني رئيس البرلمان العربي.
الأمين العام: تعني الأمين العام للبرلمان العربي.
النظام الأساسي: تعني النظام الأساسي للبرلمان العربي.
اللائحة الداخلية: تعني اللائحة الداخلية للبرلمان العربي.
البرلمان العربي
المادة (2)
إنشاء البرلمان العربي
ينشأ بموجب هذه الاتفاقية برلمان عربي يؤدي اختصاصاته داخل منظومة جامعة الدول العربية، ويكون هيئة رئيسية مستقلة عن هيئاتها.
المادة (3)
تشكيل البرلمان
تمثل كل دولة من الدول الأطراف في البرلمان بسبعة أعضاء يختارهم المجلس النيابي أو مجلس الشورى في هذه الدولة. ويستمر الأعضاء المختارون من مجالسهم في عضوية البرلمان إذا حل البرلمان الوطني أو انقضت مدته، وذلك إلى حين تشكيل البرلمان الوطني الجديد.
المادة (4)
الأهداف
يعمل البرلمان العربي من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- الإسهام في إقامة نظام عربي إقليمي يحمي الدول العربية ويضمن استقرارها، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
- العمل على تعزيز القدرات والإمكانات العربية وتوحيدها لتحقيق التكامل العربي الشامل.
- تعزيز المبادئ والقيم البرلمانية والدعوة إلى احترام الحريات السياسية وحقوق الإنسان في الوطن العربي.
- تأكيد القيم والممارسات الديمقراطية وتحقيق مبدأ التمثيل الشعبي من خلال إتاحة المجال لمشاركة أوسع للفئات والشرائح الشعبية في العملية الديمقراطية.
- توحيد التشريعات والقوانين العربية في المجالات كافة بما يسهم في خدمة وتحقيق أهداف الشعوب العربية بالوحدة والتقدم والتنمية.
- تشجيع التعاون والحوار وتبادل الخبرات البرلمانية بين البرلمانات العربية والتجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية.
البرلمان العربي
المادة (5)
الاختصاصات
بمبادرة من البرلمان أو القمة العربية أو مجلس الجامعة أو إحدى هيئاتها أو المنظمات العربية المرتبطة بها ، على أن يتم ذلك بواسطة الأمين العام للجامعة،تكون للبرلمان الاختصاصات التالية :
- مناقشة المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والوثائق الدولية المضافة إليه أو المرتبطة به واتخاذ مايراه ملائما بشأنها.
- مناقشة الأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عن تلك الأوضاع والتطورات وتأثيراتها على الأمن القومي الجماعي العربي، وتحديد السبل الكفيلة بمواجهتها ، بما يكفل حماية أمن البلدان العربية واستقرارها.
- وضع تصورات حول الجوانب التشريعية لتكامل الدول العربية، بما ينسجم مع قيمها ومبادئها، ودراسة واعتماد مشروعات القوانين المعدة من قبل الأجهزة المكلفة بتوحيد التشريعات العربية، والمقدمة عن طريق الجامعة أو هيئات العمل العربي المشترك.
- مناقشة المشكلات والقضايا التي تواجه الوطن العربي في جميع المجالات وتقديم الحلول المناسبة التي تساعد على تعزيز التضامن العربي وترسيخه.
- مناقشة الاتفاقات المشتركة بين الدول العربية وإعطاء الرأي حولها قبل إقرارها من الآليات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
- العمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي ، وتوفير الضمانات التي تكفل التمتع بها دون تمييز لأي اعتبار كان .
- مراقبة وتقييم عملية تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجان الفنية والأجهزة الفرعية الأخرى في الجامعة. ويجوز للبرلمان، في هذا الصدد، أن يطلب أية معلومات يراها ضرورية من هذه اللجان أو يطلب منها إجراء دراسات متخصصة.
- استدعاء مسئولين من الجامعة أو إحدى الهيئات أو الأجهزة المرتبطة بها أو التابعة لها أو أي شخص يعمل بأي صفة في أي من الجهات السالفة للاستماع إليه بشأن أي مسألة معروضة على البرلمان أو إحدى لجانه.
- إقرار موازنة البرلمان والحساب الختامي، وتحديد نسب المساهمة السنوية للدول الأعضاء في موازنة البرلمان وفقاً للنسب المعتمدة في الجامعة والاطلاع على الحساب الختامي للجامعة.
- طلب الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل العربية بشأن أي مسألة تتعلق باختصاصاته أو سلطاته.
- إقرار النظام الأساسي للبرلمان ولائحته الداخلية وإدخال التعديلات عليهما.
البرلمان العربي
المادة (6)
مدة ولاية أعضاء البرلمان
مدة ولاية أعضاء البرلمان خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول انعقاد له .
المادة (7)
حصانات أعضاء البرلمان وامتيازاتهم
- يمثل أعضاء البرلمان شعوب الأمة العربية في الدول الأطراف، ويدلون بآرائهم بكامل الحرية.
- يتمتع أعضاء البرلمان طوال فترة ولايتهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية بموجب المادة (14) من ميثاق الجامعة.
- يتمتع أعضاء البرلمان بحصانة برلمانية في أراضي كل دولة عضو، ولا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية أو متابعة في حقهم إلا بموافقة البرلمان.
- يتمتع مقر البرلمان العربي بالحصانات والامتيازات التي سوف ينص عليها في اتفاقية المقر المعقودة بين البرلمان ودولة المقر.
البرلمان العربي
المادة (8)
قسم أعضاء البرلمان
يؤدي كل عضو في البرلمان في الجلسة الأولى وقبل مباشرة مهامه القسم التالي:
" أقسم بالله العظيم أن ألتزم بأهداف البرلمان العربي وخدمة مصالح الأمة العربية بإخلاص وتجرد والله على ما أقول شهيد"
المادة (9)
النظام الأساسي واللائحة الداخلية
- يضع البرلمان بعد تشكيله مباشرة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية اللتين تنظمان أعماله، ويقرهما بأغلبية ثلثي الأعضاء.
- يجوز تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للبرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء.
البرلمان العربي
المادة (10)
انتهاء مدة العضوية في البرلمان
- يصبح مقعد عضو البرلمان شاغراً بقرار يصدره البرلمان في الحالات التالية :
- الوفاة.
- الاستقالة.
- اختيار البرلمان الوطني الجديد عضواً بديلاً عنه.
- إذا خلا مقعد العضو يختار برلمانه الوطني بديلاً له خلال شهر من خلو المقعد .
المادة (11)
مكتب البرلمان
- يرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً، وينتخب في هذه الجلسة، عن طريق الاقتراع السري ووفقاً للائحة الداخلية، ولمدة عام مكتب البرلمان المؤلف من الرئيس وثلاثة نواب للرئيس ، ويراعى عند الانتخاب التوزع الجغرافي للبلدان العربية.
- يتولى الرئيس رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى نواب الرئيس بالتناوب رئاسة الجلسات، وفقاً للائحة الداخلية.
- تحدد اللائحة الداخلية للبرلمان اختصاصات الرئيس ونوابه.
البرلمان العربي
المادة (12)
لجان البرلمان
يشكل البرلمان من بين أعضائه لجاناً دائمة متخصصة لأداء مهامه، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات اللجان وكيفية تشكيلها وانتخاب مكاتبها. كما يجوز تشكيل لجان خاصة مؤقتة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (13)
الأمانة العامة
- تتكون الأمانة العامة من الأمين العام وأمينين عامين مساعدين وعدد من الموظفين وفقاً لما تفصله اللائحة الداخلية للبرلمان، على أن لا يكون الأمينان العامان المساعدان من نفس بلد الأمين العام.
- تتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لتنفيذ مهام البرلمان.
- يعين الأمين العام من قبل رئس البرلمان ، وبموافقة البرلمان . ويتولى الأمين العام الشؤون المالية والأعمال التنفيذية والتحضيرية، على أن لا يكون الأمين العام من نفس بلد الرئيس، وأن يكون مسؤولاً أمام رئيس البرلمان.
المادة (14)
الدورات
- يجتمع البرلمان في دورات عادية مرتين على الأقل في العام لفترات يتم تحديدها في لائحته الداخلية، ولا تنفض دورته في نهاية العام إلا بعد مناقشة الموازنة وإقرارها.
- يجوز لمؤتمر القمة، أو مجلس الجامعة، أو ثلث أعضاء البرلمان، طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان. ويدعو الرئيس لعقد الدورة غير العادية التي تناقش فقط المواضيع المحددة في طلب عقد هذه الدورة، وتنتهي الدورة باستنفاذ بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال.
- تكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر البرلمان جعلها مغلقة.
البرلمان العربي
المادة (15)
الميزانية
تكون للبرلمان موازنة مستقلة، وتتكون موارد هذه الموازنة من مساهمات الدول الأعضاء والموارد الأخرى التي يقرها البرلمان. ويتم إعداد الموازنة وتنفيذهاطبقاً للوائح المالية والإجراءات المحاسبية التي يحددها البرلمان.
المادة (16)
مقر البرلمان
يكون المقر الدائم للبرلمان في دمشق، عاصمة الجمهورية العربية السورية،
المادة (17)
مخصصات الأعضاء
يتولى كل برلمان وطني تغطية نفقات ومصاريف ممثليه في البرلمان.
المادة (18)
أحكام ختامية
- يجوز لأية دولة عضو في الجامعة الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
- توقع وتصادق الدول الأطراف على هذه الاتفاقية طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.
- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
- يسري مفعول هذه الاتفاقية ويبدأ البرلمان عمله فور اكتمال تصديق أو انضمام أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء في الجامعة على هذه الاتفاقية.
- يعتبر "إعلان المبادئ " الوارد في مقدمة هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.
البرلمان العربي
البيان الختامي للمؤتمر الحادي عشر - عودة إلى نص البيان
[
الاتحاد البرلماني العربي - صفحة البداية
]
[
ميثاق الاتحـاد
]
[
النظام الأساسي
]
[
النظام الداخلي
]
[
النظام المـالي
]
[
منشورات الاتحـاد
]
[
بريد الاتحـاد
]
|